قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : . باستثناء المسابقة على أساس الشهادات يتضمن الامتحان المهني للالتحاق برتبتي :
الاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح.
أولا - اختبارات كتابية للقبول : * بالنسبة للاختصاصيين الرئيسيين في علم النفس العيادي للصحة العمومية :
1 - اختبار يتعلق بتقنيات البحث في علم النفس العيادي، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
2 - اختبار يتعلّق بمراقبة النمو الحسي الحركي، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار في دراسة حالة، وفقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
4 - اختبار يتعلّق بالأنتروبولوجية الثقافية والتحليلية، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 5 اختبار في لغة أجنبية الإنجليزية أو الفرنسية)، المدة ساعتان (2) المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها. * - بالنسبة للاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية :
1 - اختبار يتعلّق بتقنيات البحث في أمراض اللغة، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 اختبار في علم النفس اللغوي، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 – اختبار في دراسة حالة، طبقا للبرنامج، المدة 3 ساعات، المعامل 3
4 - اختبار في اضطرابات الصوت وإعادة التربية، طبقا للبرنامج، المدة ساعتان (2) المعامل 2،
5 - اختبار في لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية)، المدة ساعتان (2) المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات يقصى صاحبها ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001.
وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام عبد الحميد أبركان للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.