ج.ر عدد 14 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 14 4 شوال عام 1414 ه مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد

مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. …… 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية وهران ….

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيسمسيلت.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس تيسمسيلت. ……. 6 سنة 1994 ، يتضمن تعيين والي ولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني « بوليو ، الجزائر.

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 ، يتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها. 7 وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة ….. 7 25

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94 – 45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، على النحو التالي :

  • أحمد عطاف كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المجاهدين
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 36 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول. رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة،

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد أبناء الشهداء الأولوية في التوظيف أو الترقية إذا توفرت فيهم نفس شروط التعيين أو الترقية في الوظائف المطلوب توفرها في المترشحين الآخرين. المادة 3 : تمنح أولوية القبول لأبناء الشهداء المشاركين في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات أو الاختبارات بشروط متساوية أو معدل متساو مع المترشحين الآخرين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1993، مهام السيد صالح فلاح، بصفته مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 المادة 4: يستفيد أبناء الشهداء، بشروط متساوية مع المترشحين الآخرين، أولوية القبول في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها الهيئات المستخدمة. المادة 5 : تؤخر السن القانونية القصوى بخمس (5) سنوات لتوظيف أبناء الشهداء. المادة 6 : تخفض الأقدمية اللازمة للتعيين في مختلف الوظائف بالثلث لفائدة المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم. وتحدد الاستفادة من هذا التخفيض بمرة واحدة خلال الحياة المهنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994. رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1994 ، مهام السيد حكيم رحاش، بصفته نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد الساسي لعموري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمسقط (سلطنة عمان) ابتداء من 27 يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهي مهام السيد الطاهر مليزي، بصفته واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد بلال، بصفته واليا لولاية تيسمسيلت بسبب الوفاة . / العدد 14 4 شوال عام 1414 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين والي ولاية تيسمسيلت.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد الطاهر مليزي، واليا لولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد شيخ تهامي، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بوليو » الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد الشيخ . علي فرحات، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني « بوليو » الجزائر.

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 ، يتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها. إن وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد مميزات الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وشروط عرضها. القسم الأول أحكام عامة المادة 2 : لا يمكن حيازة الفواكه والخضر الطازجة أو نقلها أو إعدادها للبيع أو بيعها للاستهلاك إلا اذا تجاوبت مع المميزات المحددة في أحكام هذا القرار وفي ملحقيه. المادة 3 : يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك كما يلي، مع مراعاة العادات المقبولة في هذا الصدد :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • كاملة ونظيفة خالية من الرطوبة الخارجية أو الآثار غير العادية لمواد المعالجة
  • سليمة ومعفاة من ضرر الحشرات أو الأمراض، سليمة من العيوب المضرة بقابليتها للاستهلاك أو بمظهرها،
  • ذات درجة ونمو ونضج ملائمة مال
  • خالية من كل الأجزاء غير القابلة للاستهلاك إلا إذا كانت هذه الأجزاء ضرورية لحفظ المنتوج أو حمايته أو للعرض التقليدي كما هو الحال بالنسبة للحزمة. لا يجب أن لا تحتوي الفواكه والخضر الطازجة على أية رائحة أو طعم غير طبيعي أو على إتلاف داخلي أو خارجي بليغ. المادة 4 : يمنع نقع وتبليل الفواكه والخضر الطازجة ما عدا لضمان حالة جيدة لنظافة المواد المعنية ونضارتها. يجب أن تتم هاتان العمليتان إن كانتا ضروريتين بالماء الشروب وتتبع بتجفيف ملائم. المادة 5: يمكن تحديد تواريخ بدء الجني والمميزات الدنيا لنضج بعض أصناف الفواكه والخضر، عند اللزوم، بقرار من الوالي وبناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالنوعية والفلاحة التابعة للولاية المعنية عندما تقتضي الظروف ذلك وعلى أساس رزنامة يضبطها سنويا الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 6 : يمنع وضع الفواكه والخضر المنظفة أو المسقية بالمياه القذرة رهن الاستهلاك. المادة 7 : يمنع في مناطق التسميد الحضري وضع الفواكه والخضر رهن الاستهلاك في الحالات التالية :
  • فواكه مجنية على سطح الأرض، خضر بالامكان تناولها نيئة
  • خضر تنبت على سطح الأرض أو على عمق قليل مثل الجزر، الخضروات ذات درنات وغيرها. / العدد 14 4 شوال عام 1414 المادة 8 : يمنع أيضا وضع رهن الاستهلاك الفواكه والخضر التي كانت موضوع : معالجات الصحة النباتية بواسطة مواد غير مسموح بها أو مدرجة خلافا للقواعد المحددة لاستعمال هذه المواد سواء كان تطبيق هذه المعالجات مباشرة على المواد نفسها أو على النباتات التي تحملها : معالجات بواسطة مواد غير مسموح بها، لا سيما لإبادة الحشرات، للتطهير أو للحماية ضد الإتلاف وكذا للتلوين الاصطناعي. المادة 9 : لا ينبغي أن يحتوي أي طرد للفواكه أو الخضر الطازجة أو أي حصة من هذه المواد المعدة للبيع بدون تغليف على نسبة تفوق 12% من حيث العدد أو الوزن لمواد لا تتجاوب مع خواص النوعية المنصوص عليها في أحكام هذا القرار مع مراعاة حدود التغاضي المحددة في ملحقي هذا القرار . المادة 10 : يجب أن يكون محتوى كل طرد أو حصة من عيار متجانس و أن لا يحتوي إلا على منتوجات أجناس وأنواع متطابقة في حالة الفواكه والخضر الطازجة وحيدة الصنف المعروضة بدون تغليف. يجب أن يكون الجزء الظاهر المحتوى الطرد أو الحصة ممثلا لكل المحتوى. المادة 11 : يمنع الغش في كل مراحل عملية الوضع رهن الاستهلاك والإنتاج وفي مرحلة البيع بالجملة وبالتجزئة. المادة 12 : لا يجب أن يحتوي أي طرد أو حصة للفواكه والخضر الموجهة للبيع بالوزن على أجسام غريبة في حالة بيع فواكه وخضر طازجة غير مغلفة من نفس الصنف. المادة 13 : تعرض الفواكه والخضر الطازجة في تعبئة ملائمة من شأنها ضمان الحفظ الجيد. لا يجب نقل الفواكه والخضر الطازجة التابعة لأصناف هشة و/ أو إعدادها للبيع في تعبئة يمكنها إتلاف نوعيتها.

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية الفرع 2 أحكام خاصة تطبق عند البيع بالتجزئة للفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك المادة 14 : يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة خالية من كل الأجسام الغريبة، لا سيما التربة والأحجار وبقايا النباتات وكذا السيقان والأوراق غير القابلة للاستهلاك مع مراعاة العوائد الخاصة بالعرض التقليدي لبعض المنتوجات. المادة 15 : يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة نظيفة وغير مذبلة عند بيعها بالتجزئة. يمكن نقع وتبليل الفواكه والخضر الطازجة بالماء الشروب على أن تكون موضوع تجفيف لحفظها في حالة جيدة من النظافة والنضارة. المادة 16 : يجب أن تكون الفواكه والخضر الطازجة المبيعة بالتجزئة خالية من العيوب الضارة بقابليتها للاستهلاك وبمظهرها، لا سيما التعفنات والعفونات والخدوش غير الملتئمة. المادة 17 : يجب أن تكون الفواكه والخضر المبيعة بالتجزئة متجانسة وأن لا تحتوي سوى على منتوجات من نفس المصدر والنوع والصنف. المادة 18 : يجب أن يطابق الجزء السطحي للحصة أو الطرد التركيبة المتوسطة للسلعة، لا سيما فيما يخص حجم ونوعية المنتوجات المسوقة عند البيع بالتجزئة للفواكه والخضر الطازجة. يجب في غياب ذلك فرز المنتوجات ووضعها رهن البيع وفقا للاختيار. المادة 19 : توضع في حالة البيع بالتجزئة للفواكه والخضر الطازجة غير المغلفة البيانات التالية لإطلاع المستهلكين وخاصة عن طريق اللافتات واللوحات والإعلانات أو الوسمات المناسبة : للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9

  • إسم الصنف،
  • إسم النوع عندما يظهر هذا البيان على الطرود أو الوثائق المرفقة. المادة 20 : يتعين أثناء البيع بالتجزئة وزن الفواكه والخضر الطازجة غير المغلفة والموجهة للاستهلاك وتعبئتها تحت رؤية الزبون. الفرع 3 أحكام مختلفة المادة 21 : لا تعني أحكام هذا القرار الفواكه والخضر الطازجة الموجهة لوحدات التحويل أو المراكز التوضيب المكلفة بجعلها مطابقة للمميزات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يعاقب عند الإخلال بأحكام هذا

القرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 89-02 المؤرخ 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994. وزير الفلاحة عن وزير الإقتصاد أحمد حسميم الوزير المنتدب للتجارة J. مصطفى مقراوي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول 14 4 شوال عام 1414 ه معايير نوعية بعض الفواكه الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها المشمش المميزات الفيزيائية يجب أن يكون للمشمش لون موحد. يجب أن يكون المشمش طازجا، ناضجا، متينا، منزوع الأعناق والأوراق. النضج يجب أن يكون المشمش حسن اللون على نصف مساحته على الأقل. يجب أن لا تكون الفواكه كثيرة النضج أو كثيرة الرخوة. الحالة الصحية يجب أن تكون الفواكه خالية من ضرر الحشرات، الأمراض أو شوائب تضر بنوعيتها أو بحفظها، كما يجب ألا تعرض أي جرح، خدش أو تظليل.. العيار يجب أن يعرض المشمش من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات أو أطباق من البلاستيك أو من خشب ذي لوحة واحدة (01) أو لوحتين ( 02 ) . المعايير الصنف 1 الصنف 2 المميزات الفيزيائية أقل من 5 % حدود التغاضي النضج ) نقص أو زيادة ) | أقل من 5 %

  • الحالة الصحية أقل من 5 %
  • العيار أقل من 5 % من 10 الى 15 % من 5 الى 10 % من 5 الى 10 % من 5 الى 10 % يجب أن لا يتعدى مجموع 10 % 20 % حدود التغاضي

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 الملحق الأول ( تابع ) الحمضيات يجب أن تكون الفواكه نظيفة كاملة، ذات أكمام طازجة القشرة الخارجية، متينة وخالية المميزات الفيزيائية من الرطوبة الخارجية. المضمون الأدنى للعصير : النضج ولكينق سنقين . . 23 % طمسن نافل .. . 25 % أنواع أخرى. .. 35 % يحدد نضج الحمضيات بنسبة م / ح

  • م : تمثل المستخلص القابل للذوبان. ح : تمثل الحموضة. يجب أن تساوي نسبة م / ح على الأقل : 7 للبرتقال والكلمنتين. 6,5 للمندرينة 6 للصتصومة يجب أن تكون الفواكه سليمة، خالية من . 11 الآثار الظاهرة لضرر الحشرات معفية من الحالة الصحية الأمراض ومن الشوائب مهما كان نوعها، ومن مواد المعالجة التي يمكن أن تضر بنوعية الفواكه وقابليتها للاستهلاك . يجب أن تكون الفواكه خالية من العفونات العيار يجب أن تعرض الحمضيات من نفس الحصة . والتعفن وكذلك الجروح غير الملتئمة. عيارا متجانسا التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق بلاستيكية أو قفيصات خشبية أو بلاستيكية سعتها القصوى 10 كلغ وأكياس خيطية يتراوح وزنها من واحد ( 01 ) الى إثنين ( 02 ) كيلوغرام. المعايير الصنف 1 الصنف 2 المميزات الفيزيائية أقل من 5 % النضج ) نقص أو زيادة ) | أقل من 5 % حدود التغاضي الحالة الصحية أقل من 2 % العيار أقل من 2 % من 5 الى 10 % من 5 الى 10% من 2 الى 5 % من 2 الى 5% يجب أن لا يتعدى مجموع 10 % 20 % حدود التغاضي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الأول ( تابع ) الخوخ المميزات الفيزيائية يجب أن تعرض الفواكه لون موحد. يجب أن يكون الخوخ طازجا، متينا، كاملا، منزوع الأعناق والأوراق. النضج يجب أن يكون الخوخ ناضجا، بمعنى نصف قشرته ملونا على الأقل. الحالة الصحية يجب أن يكون الخوخ نظيفا، خاليا من ضرر الحشرات، أو الأمراض أو الطفيليات. العيار يجب أن يعرض الخوخ من نفس الحصة عيارا التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق صغيرة متجانسا. خشبية أو بلاستيكية. المعايير الصنف 1 الصنف 2 حدود التغاضي - المميزات الفيزيائية أقل من 10 % النضج ) نقص أو زيادة ) | أقل من 5 %

  • الحالة الصحية أقل من 2 % العيار أقل من 3 % من 10 الى 15 % من 5 الى 10 % من 2 الى 5 % من 3 الى 5 % يجب أن لا يتعدى مجموع 10 % 20 % حدود التغاضي.

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 الملحق الأول ( تابع ) زعرور اليابان المميزات الفيزيائية يجب أن لا تعرض الفواكه أي أثر لفحة شمس خدش، جرح، آثار الرمد أو ضرر الأمراض. يجب أن تكون نظيفة كليا وذات لون موحد . نما النضج يجب أن لا تكون الفواكه مذبلة أو جافة يجب أن تصل الى درجة كافية من النضج. الحالة الصحية يجب أن يكون زعرور اليابان سليما وخاليا من الشوائب مهما كانت طبيعتها. العيار يجب أن يعرض زعرور اليابان من نفس الحصة عيارا متجانسا . التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات خشبية أو بلاستيكية ومن أطباق الورق المقوى سعتها 6 كيلوغرامات كحد أقصى. المعايير الصنف 1 ✓ الصنف 2 ✓ المميزات الفيزيائية أقل من 10 % من 10 الى 15 % النضج ) نقص أو زيادة ) أقل من 5 % من 5 الى 10 % حدود التغاضي

  • الحالة الصحية أقل من 2 % من 2 الى 5%
  • العيار أقل من 10 % من 10 إلى 15 % يجب أن لا يتعدى مجموع 10 % 20 % حدود التغاضي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الأول ( تابع ) التفاح والإجاص المميزات الفيزيائية يجب أن تكون الفواكه نظيفة كاملة، متينة، طازجة، لها أعناق وخالية من الرطوبة الخارجية أو رائحة أو مذاق غريبين النضج يجب أن تعرض الفواكه للبيع في المرحلة المطابقة لبداية تحول لونها، بمعنى قبل بلوغ اكتمال التلون الطبيعي للنوع. يجب أن لا تكون الفواكه في حالة تحمل التنقلات والتفريغات حتى بلوغ نقاط البيع. الحالة الصحية يجب أن تكون الفواكه سليمة، خالية من الآثار الظاهرة لضرر الحشرات ومن الأمراض أو الشوائب مهما كانت طبيعتها. يجب أن تكون خالية من مواد المعالجة التي يمكنها الاضرار بنوعيها. العيار يجب أن يعرض التفاح والاجاص من نفس الحصة عيار متجانس.

التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات أو أطباق بلاستيكية أو خشبية ذات لوحة ( 1 ) أو لوحتان ( 2 ) بالنسبة للاجاص وصناديق من 10 الى 20 كلغ بالنسبة للتفاح. المعايير الصنف 1 الصنف 2 المميزات الفيزيائية أقل من 8 % من 8 الى 15 % حدود التغاضي النضج ) نقص أو زيادة ) أقل من 7 % من 7 الى 15 % الحالة الصحية أقل من 2 % من 2 الى 5 % العيار أقل من 2 % من 2 الى 5% يجب أن لا يتعدى مجموع 10 % 20 % حدود التغاضي

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 الملحق الأول ( تابع ) البرقوق المميزات الفيزيائية يجب أن لا تعرض الفواكه أي عيب ظاهر. يجب أن يكون البرقوق الطازج كاملا ومتينا وناضجا. يجب أن تكون الفواكه نظيفة خالية من الجروح، الخدوش، والاضرار الناتجة عن الحشرات والأمراض أو الشودان. النضج يجب أن تسمح حالة نضج الفواكه تحمل النقل والتفريغ والحفظ في ظروف حسنة الى غاية أماكن الاتجاه. الحالة الصحية يجب أن تكون الفواكه سليمة، خالية من الشوائب مهما كانت طبيعتها. العيار يجب أن يعرض البرقوق من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من أكياس خيطية ذات عيون ضيقة سعتها ( 1 ) كلغ كحد أقصى أو قفيصات ذات ( 01 ) لوحة واحدة أو ( 02 ) لوحتين سعتهما ( 12 ) كلغ كحد أقصى. المعايير حدود التغاضي - المميزات الفيزيائية النضج ) نقص أو زيادة )

  • الحالة الصحية
  • العيار يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 10 % من 10 الى 15 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 3 % من 3 الى 5 % أقل من 10 % من 10 الى 15 % 10 % 20 %

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الأول ( تابع ) عنب المائدة المميزات الفيزيائية يجب أن تكون الفواكه متينة جدا وطازجة ، نامية طبيعيا وملحقة باحكام العمشوش. يجب أن تعرض العناقيد الشكل النمو واللون المميز للكرم. يجب أن يكون زند عنب المائدة أخضرا وغير مجفف. النضج يستطاب النضج عن طريق المذاق المسكر والخالي من الحموضة. يجب أن تكون العناقيد والفواكه سليمة، خالية من العلامات الظاهرة للتعفنات أو الحالة الصحية العفونات، نظيفة بدون بقايا مواد المعالجة. العيار يجب أن يعرض عتب المائدة من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات أو أطباق بلاستيكية خشبية أو من الورق المقوى سعتها 5 إلى 10 كيلوغرامات. المعايير المميزات الفيزيائية حدود التغاضي النضج ) نقص أو زيادة ) |

  • الحالة الصحية العيار يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 10 % من 10 الى 15 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 3 % من 3 الى 5 % أقل من 3 % من 3 الى 5 % 10 % 20 %

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 الملحق الثاني معايير نوعية بعض الخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها الخرشوف ( القرنون ) المميزات الفيزيائية يجب أن تكون الرؤيسات وسويقاتها كاملة، طازجة ونظيفة. يجب أن تكون الرؤيسات وسويقاتها سليمة خالية من الأثار الظاهرة لضرر الحالة الصحية طبيعتها التي يمكنها أن الطفيليات، ومن الأمراض والشوائب مهما كانت تضر بنوعيتها أو حفظها. العيار يجب أن يعرض الخرشوف ( القرنون ) التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق من نفس الحصة عيارا متجانسا. أو قفيصات خشبية أو بلاستيكية تتراوح سعتها من خمسة ( 5 ) الى عشرين ( 20 ) كيلوغرام. i المعايير حدود التغاضي - المميزات الفيزيائية

  • الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى 5 % 10 %

يجب أن لا يتعدى طول السويقات عشرة ( 10 ) سنتيمترات بالنسبة للصنف 1 و 2.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الثاني ( تابع ) الباذنجان المميزات يجب أن يكون الباذنجان كاملا، لبيا ، طريا، غير محبب، نظيفا ، ذا لون بنفسجي حسن أو الفيزيائية بنفسجي داكن. الحالة الصحية يجب أن يكون الباذنجان الأمراض والشوائب العيار يجب أن يعرض الباذنجان سليما، خاليا من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات، معفى من مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بنوعيته أو بحفظه من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق بلاستيكية وقفيصات خشبية أو بلاستيكية وأكياس خيطية سعتها واحد حدود التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية

  • العيار
  • الحالة الصحية (1) أو اثنين (2) كيلوغرام. الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 %0 2 % كحد أقصى يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي …. 5 %5 %10 % الخرشف يجب أن يعرض الخرشف بالشكل المميز للنوع. المميزات يجب أن يكون الخرشف طازجا ، نظيفا وممسوحا. الفيزيائية يجب أن تكون الأوراق مقطوعة إبتداء من جزء الساق غير قابل للاستهلاك. يجب أن يكون الخرشف سليما وخاليا من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات والشوائب مهما الحالة الصحية كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بقابليته للاستهلاك. حدود التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية
  • العيار
  • الحالة الصحية الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % 2 % كحد أقصى 2 % كحد أقصى يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي 5 %5 %10 %

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 الملحق الثاني ( تابع ) الجزر المميزات الفيزيائية يجب أن يكون الجزر نظيفا طريا ، كاملا متينا، طازجا، وممسوحا … يسمح البيع بالحزمة. يجب أن يكون الجزر سليما، خاليا من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات، ومعفى من الحالة الصحية الأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بنوعية الجزر أو بحفظه. يجب أن تكون جذور وقلب الجزر خالية من اللون الأخضر. العيار يجب أن يعرض الجزر من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق ……. بلاستيكية ذات لوحة واحدة (1) أو لوحتين (2) أو ثلاثة لواحات (3) أو أكياس خيطية سعتها كيلو غرام واحد (1) أو كيلوغرامين (2). حدود التغاضي المعايير

  • المميزات الفيزيائية العيار
  • الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي القرنبيط الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5% من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 %0 5 % كحد أقصى 5 % 10 % المميزات الفيزيائية يجب أن تعرض كعبرة القرنبيط بالشكل واللون المميزين للنوع . يجب أن تكون كعبرة القرنبيط كاملة، طازجة، نظيفة، مجنية عند النضج الفيزيولوجي. يجب أن تكون الساق مقطوعة عند بدء الأوراق الأربعة الأخيرة الحامية للزهرة. الحالة الصحية يجب أن تكون كعبرة القرنبيط سليمة وخالية من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات والأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بنوعية كعبرة القرنبيط وحفظها. التعبئة . تكون التعبئة المستعملة من صناديق أو قفيصات خشبية أو بلاستيكية سعتها من خمسة ( 5 ) الى عشرين ( 20 ) كيلوغراما. حدود التغاضي المعايير
  • المميزات الفيزيائية
  • الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى 75 10 %

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الثاني ( الكوسى تابع ) المميزات - الفيزيائية يجب أن تكون الكوسى كاملة، متينة، منتفخة وطازجة، نظيفة خالية من بقايا مواد المعالجة (ما عدا الكبريت) وخالية من الرائحة أو الطعم الغريبين. الحالة الصحية يجب أن تكون الكوسي سليمة، خالية من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات والأمراض والشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بقابليتها للاستهلاك. العيار يجب أن تعرض الكوسى من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات خشبية أو بلاستيكية أو من الورق المقوى سعتها من سبعة ( 7 ) إلى عشرين ( 20 ) كيلوغراما. المعايير حدود التغاضي المميزات الفيزيائية المعيار الحالة الصحية (ما عدا العفونة) يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي. البسباس الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 %0 2 % كحد أقصى 5 % 10 المميزات الفيزيائية يجب أن يكون للبسباس كعبرة لينة حسنة التكوين، مغسولة وممسوحة ونظيفة. يجب أن تقطع الاوراق عند (10) سنتمترات كحد أقصى من فوق الكعبرة وتقطع الجذور عند قاعدة الأوراق السفلية. الحالة الصحية يجب أن تكون كعبرة البسباس سليمة وخالية من الشوائب مهما كانت طبيعتها . العيار يجب أن يعرض البسباس من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق (01) كيلوغرام إلى خمسة ( 05 ) المعايير حدود التغاضي

  • المميزات الفيزيائية
  • المعيار الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي. بلاستيكية أو أكياس خيطية سعتها من واحد كيلوغرامات. الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 2 % من 2 الى 5 % 5 % 10 %

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 الملحق الثاني ( تابع ) اللفت يجب أن يكون اللفت طازجا، متينا وكاملا وأن تكون الأوراق مقطوعة عند العنق، كما المميزات الفيزيائية يجب أن تكون رطبة بمعنى ألا تعرض أثار التخشب يسمح البيع بالحزمة. يجب أن يكون اللفت سليما، خاليا ! من الشوائب الظاهرة ومن ضرر الطفيليات. الحالة الصحية يجب أن يكون سليما من جميع الأمراض من طبيعتها الاضرار بنوعيته وحفظه. العيار يجب أن يعرض اللفت من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق أو قفيصات بلاستيكية أو خشبية ذات ثلاثة (03) ألواح ومن أكياس خيطية سعتها حدود التغاضي المعايير

  • المميزات الفيزيائية
  • الحالة الصحية
  • العيار يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي من خمسة (05) الى ستة (06) كيلوغرامات. الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى أقل من 5 % من 5 الى 10 % 5 % 10 % البصل الأخضر المميزات الفيزيائية يجب أن يكون البصل الأخضر طازجا ، نظيفا وممسوحا . يجب أن تقطع أوراقه على الأكثر عند عشرة (10) سنتميترات فوق انفصال الأوراق الخارجية. يجب أن لا يعرض البصل الأخضر الآتى من زنبقة البصل ساق رئيسية مزهرة. يسمح بيعه بالحزمة. الحالة الصحية يجب أن يكون البصل الأخضر سليما، خاليا من الشوائب الظاهرة ومن ضرر الطفيليات. ومن الشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تؤثر على قابليته للاستهلاك. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق خشبية أو بلاستيكية سعتها خمسة عشر (15) كيلوغراما كحد أقصى. Í المعايير حدود التغاضي - المميزات الفيزيائية
  • الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % %0 من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى 5 % 10 %

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 الملحق الثاني (تابع) الفلفل والفليفلة يجب أن يعرض الفلفل والفليفلة بالشكل المميزات الفيزيائية يجب أن يكون الفلفل والفليفلة طازجين، المميز للنوع. كاملين، متينين ، نظيفين، ذوي سويقات. النضج يجب أن يجنى الفلفل والفليفلة عند النضج، بمعنى عند اكتمال النضج الفزيولوجي (لحم ثخين، ولون مميز للنوع). يجب أن يكون الفلفل والفليفلة سليمين، خاليين من الآثار الظاهرة لضرر الطفيليات. الحالة الصحية أو الأمراض أو الشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تضر قابليتهما للاستهلاك. العيار يجب أن يعرض الفلفل والفليفلة من نفس الحصة عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق وقفيصات خشبية أو بلاستيكية ومن أكياس خيطية سعتها من كيلوغرام واحد (01) حدود التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية الفرق في النضج الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي يجب أن يباع الفلفل والفليفلة الحمراء أو البازلاء المفصصة الى عشرة (10) كيلوغرامات. الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 2 % من 2 الى 5 % 0 % 2 % كحد أقصى 5 % 10 % ذات أي لون آخر بصفة منفصلة. المميزات الفيزيائية يجب أن تحتوي فصوص البازلاء على سويقات وأن تكون طازجة، منتفخة. يجب أن تكون بذور البازلاء لينة وكثيرة العصارة. النضج يجب أن تعرض فصوص البازلاء نضجا متجانسا مع وجود بذور جاهزة للاستهلاك. الحالة الصحية يجب أن لا تعرض فصوص البازلاء أي اتلاف داخلي أو خارجي. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق وقفيصات خشبية أو بلاستيكية ومن أكياس خيطية سعتها من عشرة (10) كيلوغرامات الى اربعين (40) كيلوغراما. المعايير الصنف 1 الصنف 2 المميزات الفيزيائية أقل من 5 % من 5 الى 10 % حدود التغاضي أقل من 5 % من 5 الى 10 %

  • بذور تجاوزت النضج للاستهلاك الأخضر
  • الحالة الصحية يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي 0 %0 2 % كحد أقصى 5 % 10 %

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 ( تابع) بطاطس الاستهلاك المميزات الفيزيائية يجب أن يكون شكل ولحم الدرنات مميزين للنوع. يجب أن تكون الدرنات نظيفة، ممسوحة كاملة، متينة، غير مخضرة، غير منبتة. يجب أن تجنى البطاطس عند اكتمال النضج يجب أن تكون القشرة غليظة وتنزع النضج الفيزيولوجي. عند حكها بالأصبع. يجب أن تكون الدرنات سليمة، خالية من آثار ضرر الطفيليات سليمة من الأمراض الحالة الصحية ومن الشوائب مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تضر بنوعيتها أو بحفظها. يجب أن تكون خالية من الروائح الغريبة. العيار يجب أن تعرض البطاطس من نفس الحصة عيارا متجانسا يفوق ثلاثين ملمترا. تكون التعبئة المستعملة من أكياس قنبية سعتها 15 و 25 و 50 كيلوغراما وصناديق التعبئة بلاستكية أو خشبية سعتها من 15 الى 20 كيلوغراما ومن أكياس خيطية سعتها من 5 إلى 10 كيلوغرام. حدود التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية (بما فيها 1 % من التراب)

  • النضج
  • الحالة الصحية (باستثناء التعفنات) يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى 0 % 2 % كحد أقصى 5 % 10 %

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الثاني الطماطم (تابع) المميزات الفيزيائية يجب أن يكون شكل ولون ومظهر الفواكه مميزا للنوع. يجب أن تكون الطماطم نظيفة ، خالية من الآثار الظاهرة لمواد المعالجة كاملة، طازجة، خالية من الرطوبة الخارجية أو الروائح الغريبة. النضج يجب أن تسمح حالة النضج بتحمل النقل، التفريغ، وتضمن الحفظ في أحسن الظروف الى غاية بلوغ أماكن الاتجاه. الحالة الصحية يجب أن تكون الطماطم سليمة، خالية من آثار ضرر الحشرات الأمراض والشوائب التي يمكنها أن تضر بنوعيتها أو بحفظها. العيار يجب أن تعرض الطماطم من نفس الحصة عيارا متجانسا . التعبئة تكون التعبئة المستعملة من قفيصات وأطباق خشبية أو بلاستكية ذات لوحة واحدة (01) أو لوحتين (02) أو صناديق سعتها من عشرة (10) الى عشرين (20) كيلوغراما. المعايير حدود التغاضي المميزات الفيزيائية الغيار

  • الحالة الصحية النضج (نقص أو زيادة) يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي الكرنب الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى أقل من 2 % من 2 الى 10 % 5 %5 %10 % المميزات الفيزيائية يجب أن يكون الكرنب نظيفا، متينا وكاملا. يجب أن تكون الكعبرة لينة وتعرض باللون المميز للنوع. الحالة الصحية يجب أن يكون الكرنب سليما وخاليا من الرضوض الناتجة عن الجليد ولفحات الشمس. يجب أن يكون خاليا من الإتلاف الناتج عن الأمراض ونقرات الحشرات التي يمكنها أن تضر بحفظها. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من صناديق (05) الى عشرين (20) كيلوغراما. المعايير المميزات الفيزيائية حدود التغاضي الحالة الصحية العيار يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي أو قفيصات خشبية أو بلاستيكية سعتها من خمسة الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % من 5 الى 10 % 0 % 2 % كحد أقصى أقل من 5 % من 5 الى 10 % 5 % 10 %

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 الملحق الثاني (تابع) الفول المميزات الفيزيائية يجب أن يكون الفول نظيفا، كاملا ، طازجا، منتفخا. يجب أن يكون كامل النضج الفيزيولوجي. يجب أن يكون الشكل واللون مطابقين للنوع أو للنموذج النوعي الحالة الصحية يجب أن يكون الفول سليما، خاليا من الرضوض الناتجة عن الجليد أو عن لفحات الشمس. يجب أن يكون خاليا من الإتلاف ومن الآثار الناتجة عن الأمراض الطفيليات والبقايا مهما كانت طبيعتها . العيار يجب أن يعرض الفول من نفس الحصة، عيارا متجانسا. التعبئة تكون التعبئة المستعملة من أكياس قنبية سعتها 50 كيلوغراما ومن صناديق سعتها 25 كيلوغراما. حدود التغاضي المعايير المميزات الفيزيائية

  • الحالة الصحية الصنف 1 الصنف 2 أقل من 5 % %0 من 5 الى 10 % 0 % من 2 % الى 5% يجب أن لا يتعدى مجموع حدود التغاضي وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة. إن وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 5 % 10 % 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لاسيما المادتان 25 و 33 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ( طاكسي )، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988، الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، لاسيما المادة 17 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ( طاكسي )، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الأجرة ( طاكسي )، / العدد 14 4 شوال عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينظم هذا القرار النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لنقل المسافرين في سفريات، بناء على طلبهم، أو لإنزالهم في هذه الأماكن. المادة 3 : يمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الطريقتين الآتيتين : سيارة أجرة فردية

  • سيارة أجرة جماعية. تقدم سيارة الأجرة الفردية خدمات بناء على الطلب دون فرض خط السير بأجرة كراء لا تقبل التجزئة. وتقدم سيارة الأجرة الجماعية خدمات داخل محيط النقل الحضري وعلى خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات وذلك بأجرة تقسم على مجموع الركاب. المادة 4 : تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية:
  • المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بهذا القرار . المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار .

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المكتري الوكيل أو الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار. المستغل : هو المستفيد أو المكتري أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا. السائق الإضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة الأجرة مقابل دفع أجرة. محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري. يحدد عدد المقاعد المرخص بها حسب الطاقات المسجلة في دفتر صيانة السيارة، ويجب أن لا تحتوى سيارة الأجرة على أكثر من ثمانية (8) مقاعد دون حساب مقعد السائق. الفصل الثاني شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك المادة 5 : يجب على كل من يطلب استغلال خدمة سيارة أجرة ما يأتي : 1 - أن يحوز رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد أو بصفة مكتر وكيل أو وكيل 2 - أن يحوز دفتر المقاعد الذي تسلمه إياه مديرية النقل بالولاية … المادة 6 : يجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي : أ ) أن يكون مالكا لسيارة أو حائزا عقد مكتر وكيل لخدمة سيارة أجرة ب ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن الى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم ج ) أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف “ ب منذ أكثر من عامين على الأقل للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 د ) أن يتمتع بصحة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلف ه ) أن لا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف و ) أن يقدم مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية سارية الصلاحية، تبين أن صاحب الطلب لم تصدر بشأنه عقوبة مخلة بالشرف. ويخضع صاحب الطلب، فضلا عن ذلك، لما يأتي : أ ) تحقيق عن سلوكه تقوم به مصالح الأمن، ب ) امتحان مهني تنظمه مديرية النقل بالولاية ويتضمن ما يأتي:

  • معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة، :
  • المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم،
  • إلمام بتقنية السيارات. المادة 7 : يمكن أن ينوب عن المستغل لخدمة سيارة الأجرة مرخص له قانونا سائق إضافي يدعى السائق الإضافي” سواء أثناء النهار أو أثناء الليل. المادة 8 : يجب أن يستوفي السائق الإضافي شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفياتها على النحو المنصوص عليه سابقا، باستثناء أحكام الفقرة (أ) من المادة 6 أعلاه. ويلزم، زيادة على ذلك، بنفس واجبات مستغل خدمة سيارة الأجرة. المادة 9 : يقدم مستغل خدمة سيارة الأجرة طلب السائق الإضافي إلى مديرية النقل بالولاية. .. ويشتمل هذا الطلب على عقد يربطه بالسائق الإضافي زيادة على الوثائق الإدارية المحددة في المادة 6 أعلاه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يحظر الجمع بين الوظائف على أي مستغل لخدمة سيارة الأجرة وعلى السواق الإضافيين أيضا. المادة 11 : يخضع مستغلو خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيون لفحص طبي يقوم به طبيب محلف ويثبت حسن البنية الجسدية وحدة الإبصار، وتحدد فترات هذا الفحص كالآتي : المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 22 إلى 45 سنة : 5 سنوات ، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 45 إلى 55 سنة : 3 سنوات، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر أكثر من 55 سنة : كل سنة. وينبغي أن تقيد الفحوص الطبية الدورية وجوبا في دفتر المقاعد. المادة 12 : يحدد في وقت لاحق نشاط سواق سيارات الأجرة في مجال اتساع مدة العمل القصوى. ويمكن أن يلزم السواق الإضافيون بأن لا يمارسوا إلا فترة زمنية محددة ومضبوطة في نظام الاستغلال. ويستفيد السائق الإضافي الامتيازات المنصوص عليها في تشريع العمل. المادة 13 : تمنع قيادة سيارات الأجرة في كل الظروف على شخص آخر غير مستغلها أو السائق الإضافي. ولا يرخص بذلك، خارج ، الخدمة، إلا بحضور المستغل أو السائق الإضافي على متنها .. المادة 14 : تكون رخص استغلال خدمة سيارة E الأجرة ورخص السواق الإضافيين، شخصية. ولا يجوز التنازل عنها أو كراؤها . الفصل الثالث القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة المادة 15 : تتمثل الوثائق المطلوب وجودها في جميع الظروف على متن السيارة فيما يأتي: / العدد 14 4 شوال عام 1414 1 - رخصة الاستغلال 2 - رخصة السياقة 3 - شهادة التأمين الملائمة سارية المفعول 4 - بطاقة ترقيم السيارة ( البطاقة الرمادية )، 5 - دفتر صيانة السيارة 6 - دفتر المقاعد، 7 مستخرجات من النظام النموذجي للاستغلال 8 - بطاقة مراقبة عداد سيارة الأجرة ( بالنسبة لخدمة سيارة الأجرة الفردية فقط ) 9 - دفتر السيارة، عند الاقتضاء. المادة 16 : تلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة. ويحدد الوالي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، عدد سيارات الأجرة الملحقة بكل بلدية وفق الطلب ووسائل النقل المتوفرة محليا. المادة 17 : يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة أخرى على الطريق العمومي. ويضبط الوالي قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وبعد استشارة المصالح المكلفة بشرطة المرور في الطرق. المادة 18 : يجب إعادة سيارة الأجرة إلى البلدية الملحقة بها أو إلى محيط النقل الحضري المخصص لها بعد أداء الخدمة خارج هذا المحيط. ويرخص لسيارة الأجرة الجماعية، أثناء عودتها إلى نقطة الوقوف المحددة لها، كيفما كان اتجاهها والمسافة التي تقطعها ومدة الرحلة التي تقضيها في الذهاب، أن تنقل ركابا انطلاقا من إحدى محطات سيارات الأجرة المعينة لهذا الغرض. المادة 19 : يتولى الوالي المختص إقليميا تحديد وتنفيذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الأجرة عبر كل بلدية توفرا فعليا واستمرار الخدمة التي تعرض على السكان.

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتكفل الوالي بإقامة مناوبة لسيارات الأجرة وتنظيمها بالعدد الذي يطابق حاجات السكان. وتدون التدابير المقررة لهذا الغرض في نظام الاستغلال الذي تنص عليه أحكام هذا القرار . المادة 20 : يتعين على سائقي سيارات الأجرة، عندما تقتضي النقطة النهائية للرحلة عرضا اجتياز الحدود، أن يتوفر لديهم دفتر السيارة الذي يسمح بالقيام بعمليات الرقابة القانونية. المادة 21 : ينبغي وجوبا أن ينقل مسافرو خدمة سيارة الأجرة جلوسا . ولا يسمح بأية زيادة في الحمولة . المادة 22 : ينبغي لسيارات الأجرة ما يأتي : أن تحظى بالصيانة الدائمة ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير،

  • أن تكون في ظروف جيدة من النظافة وسلامة الاستعمال
  • أن تمكن من نقل المسافرين جلوسا، أن تسمح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ عن كل مقعد ممنوح. أن تكون مجهزة بما يأتي:
  • حقيبة ملائمة للاسعافات الأولية
  • مطفأة الحريق صالحة للاستعمال
  • مثلث للإشارة المسبقة
  • غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة. المادة 23 : لا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد أن يجرى عليها فحص تقني تقوم به المصالح المختصة يهدف إلى التأكد من حسن صلاحيتها للسير ومن اتقان صيانتها، وأنها تتوفر على التجهيزات الاجبارية وتحمل العلامات المميزة القانونية. ويجب أن يجدد هذا للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 الفحص كل ستة ( 6 ) أشهر، ويتكفل مستغل السيارة بنفقات ذلك. المادة 24 : يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أن يكتتبوا وثيقة تأمين من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بمرور سياراتهم ولا يمكنهم في أي وقت من الاوقات أن يقوموا بنقل لا تضمنه عقود تأمينهم. المادة 25 : ينبغي أن تلصق الأسعار المطبقة وجوبا داخل السيارات. ويمنع كل إشهار آخر، مهما يكن شكله، داخل السيارات أو خارجها. الفصل الرابع القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية المادة 26 : يجب أن تجهز سيارات الأجرة . الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري ( عداد سيارات الأجرة ( يسجل عليه السعر المطبق والمبلغ الواجب دفعه. تقوم المصالح والهيئات المؤهلة بالموافقة على أجهزة القياس المساكيلومترية واستلامها ومراقبتها الأولية والدورية وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 27 : تحمل سيارات الأجرة الفردية على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة طوله 23 سم وعرضه 9 سم تكتب عليه كلمة “ طاكسي “. ويجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة ويطفأ عندما يوضع العداد في أي وضع آخر. وينبغي أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء اللتان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه، في وضعية قابلة للاشتعال وتبيان السعر المطبق. التعريفة . أ “ الخاصة بالنهار : الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال. التعريفة ب الخاصة بالليل : الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحمل البابان الأماميان الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها خمسة عشر ( 15 ) سم. ويجب أن يكون هذا التسجيل بلون أسود. وتحمل السيارة في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة ( 10 ) سم. المادة 28 : يمكن تجهيز سيارات الأجرة الفردية بجهاز راديو هاتفي مع وضع مجمع هاتفي على البابين الأماميين للسيارة كعلامة مميزة. تعفى السيارات التي تدعى “ راديو – طاكسي “. من الزامية حمل الركاب من محطات وقوف سيارات الأجرة. المادة 29 : تشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على ما يأتي:

  • بصفة رئيسية : تعريفة التكفل
  • السعر الكيلومتري، تعريفة الانتظار أو السير البطيء.
  • بصفة إضافية: الزيادة في التعريفة مقابل السير ليلا، سعر نقل الأمتعة. الفصل . الخامس القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الجماعية المادة 30 : يمكن الوالي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة وتبعا للحاجات المعبر عنها ووسائل النقل الموجودة، أن يرخص باستغلال سيارات الأجرة الجماعية التي تدعى “ حضرية “ وتعمل داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين . / العدد 14 4 شوال عام 1414 ويمكن أن تلزم سيارات الأجرة الجماعية بحمل الزبن حسب خط سير محدد. ويجب أن تؤمن سيارات الأجرة الجماعية العاملة داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين، المواصلات في المناطق السكنية قليلة الكثافة والتي تؤمن فيها وسائل النقل الجماعية المواصلات بشكل غير مقبول أو لا تؤمن ذلك إطلاقا. المادة 31 : يضع الوالي بالنسبة للمواصلات بين الولايات، حدودا لمساحات محطات وقوف سيارات الأجرة الجماعية التابعة للولاية المضيفة أو القادمة من ولايات أخرى. ويضبط موقع هذه المحطات بناء على اقتراح اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. ويجب أن تتوفر هذه المحطات على أحسن الشروط من حيث سهولة الوصول والراحة للتكفل بالمرتفقين واستيفاء الشروط المثلى لممارسة هذه المهنة. كما يجب أن تشتمل على طاقات الاستقبال الكافية. المادة 32 : يجب أن يضع مستغلو سيارات الأجرة الجماعية على سياراتهم العلامات المميزة الخاصة بهم مع بيان خط السير المؤمن عند الاقتضاء .. وينبغي أن تحمل رخصة الاستغلال أيضا ملاحظة “ سيارة أجرة جماعية “. المادة 33 : يجب أن تطلى سيارات الأجرة الجماعية بلون أصفر خاص بسيارات الأجرة وتحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة، تكتب عليه كلمة “طاكسي”. وتكتب على البابين الأماميين، في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في اتجاه عمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة ( 10) سم ويجب أن يكتب هذا التسجيل المبين أعلاه، باللون الأسود.

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتحمل سيارات الأجرة الجماعية، زيادة على ذلك، في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الأرض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم. المادة 34 : تشتمل تعريفة سيارات الأجرة الجماعية على السعر الكيلومتري حسب كل مقعد ويحسب الأطفال ما بين أربع ( 4 ) سنوات إلى عشر (10) سنوات بنصف مقعد. ويحسب الأطفال البالغون أكثر من عشر ( 10 ) سنوات بمقعد كامل. المادة 35 : تكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية موضوع تسعير جزافي يحدده الوالي استنادا إلى السعر الكيلومتري الذي يعدل بحسب حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري. الفصل السادس اللجنة التقنية الوطنية واللجان التقنية الولائية المادة 36 : تنشأ لدى وزارة النقل، لجنة وطنية لسيارات الأجرة تتولى القيام بتحليل شروط تنظيم النقل الحضري وغير الحضري بواسطة سيارات الأجرة واستغلاله ومراقبته وكيفيات ذلك، وتقترح جميع التدابير الضرورية لتلبية حاجات المواطنين في هذا المجال على الوجه الأكمل وحماية مصالحهم وترقية المهنة وتنظيمها وتهذيبها وتوجيهها. ويحدد تكوين هذه اللجنة وعملها لاحقا. المادة 37 : تنشأ في كل ولاية، لجنة تقنية السيارات الأجرة يرأسها الوالي أو مدير النقل بالولاية في حالة حدوث مانع للوالي، وتتكون من : مدير النقل بالولاية ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة

  • ممثل مجموعة الدرك الوطني،
  • ممثل الأمن الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية ممثل المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية ممثل مدير المجاهدين بالولاية ممثلين ( 2 ) منتخبين يزاولان هذه المهنة. المادة 38 : تقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها هذا النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة، وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخاصة منها ما يرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها. تعد اللجنة التقنية الولائية نظامها الداخلي. المادة 39 : تجتمع اللجنة التقنية الولائية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا … المادة 40 : يمكن اللجنة التقنية لسيارات الأجرة أن تنشىء لجنة فرعية “ الامتحان والجزاءات منبثقة من اللجنة المجتمعة بجميع أعضائها وتكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بالامتحانات المهنية والانضباط. وتجتمع هذه اللجنة الفرعية مرة في الشهر على الأقل. المادة 41 : تتولى مديرية النقل بالولاية كتابة اللجنة التقنية السيارات الأجرة، وتتكفل لا سيما بتدوين كل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل السابع المخالفات والعقوبات المادة 42 : يعاين الأعوان الذين تخولهم القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لهذا الغرض، المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية ولأحكام هذا القرار. المادة 43 : تعد مخالفة بمفهوم هذا القرار : 1 - ممارسة النشاط بدون رخص الاستغلال : سياقة سيارة الأجرة من شخص غير مرخص له بذلك،

  • الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزأ، التكفل بالزبن خارج الخدمة ( تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم ). 2 - انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة أو تزوير البيانات المكتوبة عليها. 3 – عدم احترام التعريفات المعمول بها. 4 عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال : رفض تقديم الخدمة انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته، سوء حالة السيارة ( النظافة والأمن )، عدم تعليق الأسعار، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها ( المناوبة )، عدم احترام قواعد الوقوف سوء التصرف إزاء الزبن عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، استعمال جهاز الراديو والمسجلة دون موافقة الزبون أو الزبن الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو استعمال السائق الإضافي أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط ، أو عدم التصريح بذلك. / العدد 14 4 شوال عام 1414 المادة 44 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد السير في الطرق، تترتب عن المخالفات المذكورة في المادة 43 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية : 1 وضع السيارة في المرأب : توضع سيارة مرتكب المخالفة التي ارتكبت بواسطتها هذه المخالفة في المرأب مع أثر مباشر للايقاف يدوم ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر، على نفقة مرتكب أو مرتكبي المخالفة ومسؤوليتهم في مكان تحدده الإدارة. ويمكن أن يتخذ القرار بوضع السيارة في المرأب بشأن المخالفات المبينة في النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 43 أعلاه، وكذا في حالة رفض تقديم الخدمة. ويمكن أن يرفع الوالي مدة الوضع في المرأب من 15 يوما إلى 45 يوما بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الأجرة، في جميع المخالفات المبينة في المادة 43 أعلاه. 2 السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر : يتم السحب المؤقت في حالة العود. ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 3 السحب النهائي لدفتر المقاعد : يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود، في غضون الأشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت. ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. المادة 45 : يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق . غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى.

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 46 : يهدف النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة على النحو المنصوص عليه في الملحق الأول إلى التراتيب المتعلقة بما يأتي : 1 - الاستغلال والعلاقات مع المرتفقين 2 - المناوبة 3 - الوقوف 4 - التعريفة وقواعد إشهار الاسعار، 5 - العقوبات. وينبغي أن تطلع مديرية النقل بالولاية، وجوبا، مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين بهذا النظام. المادة 47 : يجب على مديرية النقل بالولاية أن ترسل إلى وزارة النقل كل ستة ( 6 ) أشهر كشفا يتضمن نشاط سيارات الأجرة. المادة 48 : يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين الذين لم يجروا امتحانا مهنيا ولم يكونوا موضوع تحقيقات عن سلوكهم على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، أن يخضعوا لذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 49 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة. المادة 50 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 : غشت سنة 1993. L محند أرزقي ايسلي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 الملحق الأول النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة المادة الأولى : يطبق هذا النظام النموذجي على جميع خدمات سيارات الأجرة المرخص لها قانونا عبر مجموع التراب الوطني. المادة 2 : لا يمكن أي أحد أن يستغل خدمة سيارة أجرة إذا لم يكن حائزا دفتر مقاعد يسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 3: يجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أن يعلموا مديرية النقل بالولاية بأي تغيير من شأنه أن يعدل التصريح الأول، سواء تعلق الأمر بالمسكن على الخصوص أو استعمال السواق الإضافيين أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط. أحكام تتعلق بالاستغلال والعلاقات بالمرتفقين المادة 4 : يجب أن تشتمل كل سيارة أجرة على ما يأتي : حقيبة الإسعافات الأولية مطفأة الحريق صالحة للاستعمال

  • مثلث الإشارة المسبقة la جهاز مضيء وصفيحة معدنية يكتب عليها اسم بلدية محل الوقوف والبيانات القانونية على النحو المنصوص عليه في المواد 27 و 32 و 33 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، غلاف معتم يسمح بتغطية الجهاز المضيء. المادة 5: يجب أن تكون سيارات الأجرة الفردية، زيادة على ذلك، مجهزة بعداد ساكيلومتري، وينبغي أن يوضع هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يمكن السائق تشغيله وهو في مقعده ويسمح للمرتفق بمراقبة البيانات المسجلة بوضوح ليل نهار. يقوم بعمليات المراقبة الأولية والدورية للعدادات الساكيلومترية أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية الذين يسلمون بطاقات المراقبة ويجددونها.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يجب أن تخضع سيارات الأجرة قبل أي استعمال لها في الخدمة لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة ويجدد هذا الفحص كل ستة (6) أشهر على الأقل. المادة 7 : يجب أن يتقبل سائقو سيارات الأجرة عمليات التدقيق ذات الطابع الإداري وما يتعلق منها بحالة السيارات التي قد يقوم بها الأعوان المخولون بذلك قانونا، بصفة فجائية، حتى في أماكن الوقوف. وينبغي أن يقبلوا كذلك بعمليات التدقيق المتعلقة بعمل العداد الساكيلومتري. المادة 8 : يجب أن يتأكد سائقو سيارات الأجرة عند الشروع في الخدمة، أن سياراتهم في حالة جيدة للسير وأن التجهيزات القانونية المختلفة تعمل بكيفية عادية. المادة 9 : يجب على سائقي سيارات الأجرة عندما يكونون في الخدمة، ما يأتي : في

  • أن يحملوا دفتر المقاعد والوثائق والمستندات المذكورة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993
  • أن يقدموا الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، بناء على طلب أعوان مصالح الأمن والأعوان الآخرين المخولين بذلك سية i
    • أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن،
  • أن يرتدوا لباسا نظيفا ومقبولا ولا يمكن أن يشكل أي خطر أو إعاقة في قيادة السيارة وعلى راحة الزبن ان ينيروا الجهاز المضيء عندما لا تكون السيارة مشغولة أو مطلوبة ست أن يلبوا نداء المرتفقين ويحملوهم وفق التنظيم الجاري به العمل له أن يحملوا المرتفقين إلى مقصدهم، عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الفردية، عبر المسلك الأقرب إلا اذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر ، ويحترموا خطوط السير المقررة مسبقا عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية / العدد 14 4 شوال عام 1414
  • أن يحترموا قواعد الوقوف المطبقة في المحطات الحضرية ومساحات الوقوف بالنسبة للخدمات ما بين البلديات وما بين الولايات وكذا على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها،
  • أن يظهروا بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالمرتفقين
  • أن يودعوا الأمتعة، إن نسيها المرتفقون في سياراتهم، خلال 24 ساعة في محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني الأقرب أو في مصلحة سيارات الأجرة. المادة 10 : يجب على سائقي سيارات الأجرة في نهاية الخدمة، أن يغطوا الجهاز المضيء بغلاف معتم وأن يرفضوا ابتداء من تلك اللحظة تلبية كل نداء من المرتفقين. كما يجب عليهم أن يغطوا الجهاز المضيء بالغلاف المعتم عندما يستعملون السيارة لأغراض شخصية. المادة 11 : يمنع على سائقي سيارات الأجرة ما يأتي : رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكونون غير مشغولين. غير أنه يمكن سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يرفضوا كل سفرية عندما يكون مقصدها خارج حدود الولاية التي يتبعونها. رفض التكفل بالأشخاص المعوقين وبعرباتهم القابلة للطي، حمل عدد من الأشخاص في سياراتهم يفوق عدد المقاعد المسجل في دفتر الصيانة السير في المدينة خلال أوقات السير الأكثف مع تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم. وبهذه الصفة، تحدد ساعات السير الأكثف كما يأتي :
  • من الساعة السابعة (7) الى التاسعة (9) صباحا،

4 شوال عام 1414 ه * الجريدة الرسمية

  • من الساعة الرابعة ( 16 ) الى السابعة ( 19 ) بعد الظهر،
  • ارتداء هندام غير لائق وغير ملائم ( قميص داخلي، سروال قصير ، ثوب رياضي أو أي لباس آخر لا يناسب المهنة )، التدخين أثناء الخدمة إلا عندما يوافق المرتفق بعد استئذانه استعمال جهاز راديو ومسجلة دون موافقة المرتفقين. المادة 12 : يمكن سائقي سيارات الأجرة ما يأتي :
  • أن يرفضوا التكفل بالأشخاص في حالة سكر،
  • أن يرفضوا التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف سياراتهم من الداخل
  • أن يرفضوا الأشخاص المصحوبين بالحيوانات أن يرفضوا التكفل بأي متاع يكتسي مقاسه أو محتواه طابعا خطيرا أو من شأنه أن يلوث أو يتلف داخل السيارة أو خارجها.
  • أن يصرحوا لمصالح الأمن والدرك الوطني أو محافظة الشرطة الأقرب بالمكان الذي يقصدونه وبهوية الزبن الذين يتكفلون بهم ليلا على متن سياراتهم. المادة 13 : يجب على سائقي سيارات الأجرة في حالة التوقف عن النشاط، أن يقوموا بنزع جميع العلامات المميزة الموضوعة على سيارة الأجرة إلا في حالة بيع هذه السيارة لمستغل سيارة أجرة آخر. المناوبة المادة 14 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يضع، حسب الحاجات المعبر عنها، نظاما متوازنا للمناوبة ليلا، لاسيما قرب الموانىء والمطارات ومحطات الحافلات والقطارات والقطاعات الصحية. ويعد المجلس الشعبي البلدي المعني كل شهر قائمة سيارات الأجرة المكلفة بالمناوبة ويقوم بهذه المناوبة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 حسب الدور جميع سائقي سيارات الأجرة ويتم إعلام المرتفقين بذلك عن طريق الإعلان باللصق. غير أنه يعفى من المناوبة سائقو سيارات الأجرة البالغون من العمر أكثر من خمس وخمسين (55) سنة. المادة 15 : يجب على كل سائق سيارة أجرة حدث له مانع للقيام بالمناوبة التي عين لها، أن يشعر رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع له مكان وقوفه ومصالح الأمن بذلك، قبل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ المناوبة قصد القيام بتعويضه. وينبغي له أن يقوم بهذه المداومة في وقت لاحق تحت طائلة العقاب. الوقوف المادة 16 : يحدد الوالي، بناء على تقرير مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة المصالح المعنية أماكن وقوف سيارات الأجرة الفردية وسيارات الأجرة الجماعية التالية :
  • سيارات الأجرة الفردية لجميع الاتجاهات سيارات الأجرة الجماعية الحضرية العاملة على خطوط سير موجودة داخل حدود المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري الملحقة بها،
  • سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين البلديات في حدود الولاية الملحقة بها، حال
  • سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين الولايات. ويضبط، فضلا عن ذلك، قواعد الوقوف المطبقة على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها. المادة 17 : يجب على سائقي سيارات الأجرة، على مستوى أماكن الوقوف، أن يضعوا سياراتهم حسب الترتيب الزمني لوقت الوصول خلف آخر سيارة ويتقدموا بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق. وينبغي لهم أن يكونوا تحت التصرف المباشر للمرتفقين وأن لا يتسببوا في أية مضايقة لسلامة المرور وسهولته.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا وجدت في عين المكان مصلحة للتنظيم، عليهم ان يمتثلوا لتعليماتها. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد السيارات الموجودة في مكان التوقف الحدود التي تضبطها السلطات المختصة. التعريفة وقواعد إشهار الأسعار المادة 18 : تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة طبقا للتنظيم في مجال الأسعار . المادة 19 : يسجل سعر السفرية بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية على العداد. وتضاف لهذا السعر، عند الاقتضاء، الزيادات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 20 : تطبق الزيادة في الأسعار مقابل السير ليلا، مهما تكن مراحل السنة، من الساعة. التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الخامسة ( 5 ) صباحا . وتشمل هذه الزيادة التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة الانتظار أو السير البطيء. المادة 21 : يجب على سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يشغلوا العداد الساكيلومتري بمجرد انطلاق السفرية مع تطبيق التعريفة القانونية. التعريفة أ : التعريفة الخاصة بالنهار، الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية . اشتعال التعريفة ب : التعريفة الخاصة بالليل الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال المادة 22 : تطبق على كل سفرية ثم قسم منها أثناء ساعات النهار وتمّ القسم الآخر أثناء الليل، التعريفة الخاصة بالنهار على الجزء من المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق التعريفة الخاصة بالليل على الجزء الآخر. ويجب على السائق أن يعلم الزبون بأي تغيير في السعر يطرأ خلال السفرية. / العدد 14 4 شوال عام 1414 المادة 23 : في حالة القيام بسفرية بناء على مكالمة هاتفية، يشغل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة التي تقوم بالسفرية وقت المكالمة. ويحصل على ذلك مقابل تكفل واحد وتؤخذ، عند الاقتضاء، مدة الانتظار بعين الاعتبار. المادة 24 : يجب أن لا يغطى العداد بأي حال من الأحوال. المادة 25 : تلصق التعريفات المطبقة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية، بعنوان إشهار الأسعار، بكيفية تمكن قراءتها من داخل السيارات حسب النموذج التالي : ولاية سيارة أجرة فردية رقم يسجل سعر السفرية على العداد

  • الزيادة مقابل حمل الأمتعة ……… دج عن الوحدة الزيادة مقابل السير ليلا ) من الساعة التاسعة ليلا (21) الى الساعة الخامسة (5) صباحا …… 50 % في حالة منازعة، كاتبوا أو اتصلوا ب :
  • مديرية النقل بولاية ….. العنوان …
  • مصلحة سيارات الأجرة بأمن الولاية ولاية : العنوان :
  • فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة شرطة مع ذكر رقم سيارة الأجرة .. المادة 26 : تحسب الأسعار بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية بالمقعد وحسب المسافة المقطوعة. ويطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية سعر جزافي يحدده الوالي على أساس السعر الكيلومتري ويعدل وفق حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري. ولا تطبق أية زيادة مقابل السير ليلا.

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : يحسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف مقعد. ويحسب الأطفال الذين تفوق أعمارهم عشر (10) سنوات بمقعد كامل. المادة 28 : تلصق التعريفات المطبقة، بعنوان إشهار الأسعار ، بكيفية يمكن قراءتها من داخل السيارات حسب النموذج التالي : ولاية سيارة أجرة جماعية رقم السعر الكيلومتري ( سيارة الأجرة الجماعية ) …. دج عن كل شخص السعر الجزافي ) سيارة الأجرة الجماعية الحضرية) ………. ……. دج عن كل شخص لا تطبق أية زيادة مقابل السير ليلا. في حالة منازعة، كاتبوا أو اتصلوا ب :

  • مديرية النقل..
  • ولاية .. العنوان … فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة شرطة مع ذكر رقم سيارة الأجرة .. المادة 29 : يجب على سائقي سيارات الأجرة الجماعية أن يكونوا مجهزين بدفتر ذي أروم ( فواتير ) ينبغي أن يطبع عليه اسم المستغل ولقبه ومكان الاستغلال ورقم الترتيب التسلسلي. ويتعين عليهم أن يسلموا الزبون، بناء على طلبه، فاتورة مملوءة بكيفية قانونية يسجل عليها سعر السفرية. المادة 30 : لا يترتب على المرتفقين، في حالة توقف الرحلة بسبب عطب أو حادث تقني، أي إلزام بالدفع. المادة 31 : يمنع وضع أية علامة مميزة أو صفيحة إعلان أو إشهار على سيارة الأجرة الفردية أو الجماعية، غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 37 العقوبات . المادة 32 : تقمع المخالفات المسجلة على سائقي سيارات الأجرة والمبينة في المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 حسب الشروط المحددة أدناه : 1 إيقاف السيارة في المرأب : توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب مع أثر مباشر يدوم ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر على نفقة مرتكب أو مرتكبي المخالفة ومسؤوليتهم وذلك في مكان تحدده الإدارة. ويمكن أن يتخذ القرار بوضع السيارة في المرأب بشأن المخالفات المبينة في النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 43 من القرار المذكور أعلاه، وكذا في حالة رفض تقديم الخدمة .. ويمكن أن يرفع الوالي مدة الوضع في المرأب من 15 إلى 45 يوما، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، في جميع المخالفات المبينة في المادة 43 من القرار المذكور أعلاه. 2 السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر : يتم السحب المؤقت في حالة العود. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 3 الشحب النهائي لدفتر المقاعد : يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود في غضون الأشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. المادة 133 يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق. غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى. حرر في تلاه وصادق عليه المستغل أو السائق الإضافي مدير النقل بالولاية

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية .. رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة إن والي ولاية. بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح السيد….. الساكن في ……. رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة، بصفته (مستفيد رخصة استغلال أو مكتر وكيل أو وكيل ).

  • بلدية الإلحاق … محيط النقل الحضري الملحق ……
  • رقم تسجيل السيارة ينشر هذا المقرر في مدونة قرارات الولاية. حرر ب

4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 39 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية …………. مديرية النقل رخصة السياقة الاضافية إن مدير النقل … ولاية ……….. بمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة يقرر ما يلي : المادة الأولى :عملا بأحكام القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح السيد…………….. الساكن في … رخصة سياقة إضافية لخدمة سيارة الأجرة وذلك تبعا للطلب الذي قدمه السيد. بصفته حائزا رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة رقم. صادرة في

  • بلدية الإلحاق .
  • محيط النقل الحضري الملحق به .
  • رقم تسجيل السيارة ………. حرر ب…. .في. مدير النقل

40 الجريدة الرسمية للجمهورية عقد كراء رخصة بين الموقعين أدناه : 1 - السيد . الساكن في. حائز رخصة سيارة الأجرة رقم. المؤرخة في. منحها بقرار رقم. والي ولاية. 2 - السيد الساكن في. من جهة أخرى، الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 ه الملحق الرابع استغلال سيارة الأجرة ووكالتها ) كراء كلي ) المولود في المؤرخ في. من جهة، ………… في .المولود عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، تم الاتفاق على ما يأتي : 1 بيان : سيارات الأجرة والقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، الذي ينظم إن الماثل المسمى الطرف الأول، يكري استغلال رخصة سيارة الأجرة للماثل المسمى الطرف الثاني، الذي يقبل ذلك، كما يكري له وكالة سيارة الأجرة التي تخصص لذلك وتتوفر فيها الخصائص الآتية :

4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 41 الصنف. الطراز. الرقم التسلسلي في الطراز . رقم التسجيل. ويسمى الكراء المبين أعلاه “ كليا “ ويعني رئيسيا ) كراء رخصة سيارة الأجرة ( وثانويا (وكالة سيارة الأجرة) التي تستعمل في الخدمة. ولا يمكن الفصل بين الرئيسي والثانوي ويخضع كلاهما لأحكام هذا العقد. ويجب على المكتري الوكيل أن يعتني بالشيء المكري بالغ العناية، ويستعمل ذلك في المجال الذي خصص له تبعا لما ينص عليه هذا العقد. كما يجب أن يحدد كل تعديل في أحد أحكام هذا العقد صراحة سواء فيما يتعلق بالمضمون أو الشكل وذلك تحت طائلة البطلان النسبي أو المطلق. 2 - المدة : تم هذا العقد لمدة …….. قابلة للتجديد الضمني، وعلى الطرف الذي يريد إنهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر بذلك برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام تتضمن إشعارا مسبقا مدته شهران (2). 3 - ثمن الكراء الكلي : تم هذا الكراء المسمى “ كليا “ بمبلغ شهري قدره ………………… دج يدفع في اليوم الثلاثين ( 30 ) من كل شهر . لا ينجر عن تعطيل السيارة لسبب من الأسباب توقيف حق الكراء ولا تغييره ويظل حقا مكتسبا للمالك. 4 - التكاليف : يدفع المكتري جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الأجرة المقصودة بهذا العقد دون حق الطعن ضد المكري. ويجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها الهيئات القضائية أو الإدارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة أو حركة المرور في الطرق .

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 5 - مسؤولية المتعاقدين : المكتري الوكيل هو المسؤول الشخصي مباشرة، ويجب عليه أن يمتثل للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الأجرة والسيارة الموضوعة للخدمة. ويمكن أن يعد مالك رخصة سيارة الأجرة والسيارة الموضوعة للاستغلال مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع أو المخالفات أو الجنح التي يرتكبها المكتري الوكيل خلال أداء الخدمة. ويخضع هذا العقد للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا المجال. 6 - شروط الفسخ : يمكن فسخ العقد بطلب من المكري إذا لم يدفع المكتري ثمن الكراء عند حلول أجله ( أو بأي سبب آخر يجب توضيحه ). تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ بنود هذا العقد حسب الأشكال والإجراءات التي ينص عليها تشريع القانون المعمول به والمطبق في هذا المجال. يجب أن يحظى هذا العقد بموافقة والي ولاية. اطلعت عليه وقبلته : المكتري ت / …… .رقم في. الوالي حرر ب .في. مستفيد رخصة سيارة الاجرة

4 شوال عام 1414 ه الجريدة عقد كراء ) بين الموقعين أدناه : الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 43 الملحق الخامس رخصة سيارة أجرة كراء مجزأ ) 1 - السيد. المولود في الساكن في. حائز رخصة سيارة الأجرة رقم. المؤرخة في. المؤرخ في. منحها بقرار رقم. والي ولاية. من جهة، 2 - السيد. ………… المولود في الساكن في. مالك السيارة ذات الخصائص التالية : الصنف.. الطراز . الرقم التسلسلي في الطراز . رقم التسجيل. عملا بالقوانين والتنظيمات العمول بها، لا من جهة أخرى، سيما أحكام المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة والقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة تم الاتفاق على ما يأتي : 1 - بيان : إن الماثل المسمى الطرف الأول، يكري رخصة الثاني، الذي يقبل ذلك : استغلال سيارة الأجرة المذكورة أعلاه، للماثل المسمى الطرف

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 4 شوال عام 1414 2 - المدة : تم هذا الكراء لمدة …… قابلة للتجديد الضمني وعلى الطرف الذي يريد إنهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر بذلك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تتضمن إشعارا مسبقا مدته شهران ( 2 ). 3 - ثمن كراء رخصة سيارة الأجرة : تم هذا الكراء بمبغ شهري قدره .. ……. دج يدفع في اليوم الثلاثين ( 30 ) من كل شهر . 4 - التكاليف : يدفع المكتري جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الأجرة المقصودة بهذا العقد دون حق الطعن ضد المكتري. ويجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها الهيئات القضائية أو الإدارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة أو حركة المرور في الطرق. 5 - مسؤولية المتعاقدين : المكتري هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الأجرة. 6 - شروط الفسخ : يمكن فسخ العقد بطلب من المكري إذا لم يدفع المكتري ثمن الكراء عند حلول أجله ) أو بأي سبب آخر يجب توضيحه ). تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ بنود هذا العقد حسب الأشكال والإجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال. يجب أن يحظى هذا العقد بموافقة والي ولاية. اطلعت عليه وقبلته : المكتري ت / رقم. في. الوالي حرر ب …… .في. مستفيد رخصة سيارة الأجرة اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي المطبعة الرسمية 9،7 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر