قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 24 و 25 و 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه ، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت حسب الحالة، في الرتب الآتية :
عون عامل عون تقني متخصص مراقب مفتش.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط الآتية :
أ - للالتحاق بما يأتي :
- برتبة عون تقني متخصص، بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي.
- برتبة مراقب بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي.
- برتبة مفتش، بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتحصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
ب – للتثبيت بما يأتي :
في رتبة عون عامل، من بين المترشحين الموظفين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات والحاصلين على مستوى السنة الأولى ثانوي.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الشروط المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 6 غشت و 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص للأعوان العاملين بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، يحدد فيه ما يأتي:
- الأسلاك والرتب المعنية عدد المقاعد المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين بعنوان السنة المعنية تاريخ فتح التسجيلات وقفلها مدة الدورات ومكان إجرائها، تاريخ بداية الدورات.
المادة 6
فتح المادةتقدر مدة التكوين المتخصص كالآتي:
- الأعوان العاملون : 3 أشهر، الأعوان التقنيون المتخصصون : 1 سنة، المراقبون : 2 سنتان المفتشون : 3 سنوات.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه بشكل متواصل بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية ويشمل :
دروسا ومحاضرات أعمالا تطبيقية، تدريبات وزيارات ميدانية استطلاعية.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أساتذة المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 9
فتح المادةيجب على المفتشين أن يعدوا مذكرة تتم مناقشتها في نهاية التكوين.
المادة 10
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي :
تقييم التعليم النظري والتطبيقي تقييم المذكرة بالنسبة لتكوين المفتشين.
كل علامة تقل عن 20/05 تعد إقصائية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، في كل دورات التكوين الجارية بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية قائمة المترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة القبول النهائي.
المادة 14
فتح المادةتتشكل لجنة القبول النهائي المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا مدير الدراسات بالمدرسة، عضوا ثلاثة (3) أساتذة، أعضاء.
المادة 15
فتح المادةيسلم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة القبول النهائي.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص للمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المتخصصين بصفة متدربين.
يثبت المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص للأعوان العاملين في الرتبة المعنية. 9 مايو سنة 2004 م
المادة 17
فتح المادةكل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 18
فتح المادةيلتزم كل مترشح معني بالحالات المبينة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام الأمين العام للوظيفة العمومية مولاي محمد قنديل جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.