قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. . . 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين 32 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم دورة تكوين 35
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم دورة للتكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الموظفين طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقدر عدد المناصب المالية باثنين
(2) طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنوات 2001/1999. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةمدة التكوين ستة (6) أشهر. وينظم في شكل متواصل وإقامي طبقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدّد برنامج التكوين المتخصص المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجرى التكوين في المدرسة الوطنية العليا للسياحة بمدينة الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة قبول وتنصب خصوصا على ما يأتي :
تقييم المواد النظرية تقييم التداريب العملية تقييم مذكرة نهاية التدريب نتائج الامتحان النهائي.
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه كما يأتي :
مدير التطوير والتكوين أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) أساتذة يعينون من بين الأساتذة الذين يقومون بالتكوين ، المتخصص، أعضاء، مدير الدراسات، عضوا مدير التداريب، عضوا ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا .
المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح وزير السياحة والصناعة التقليدية بناء على اقتراح من لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيسلّم المترشحون الناجحون شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين على أساس تصريح لجنة القبول بالنتائج.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين تابعوا التكوين بنجاح كمتدربين في رتبة مفتش رئيسي في السياحة.
يعاد إدماج المترشحين غير الناجحين في رتبهم الأصلية.
المادة 12
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد بعد تبليغه بالتعيين الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير السياحة عن رئيس الحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه المدير العام لخضر ضرباني للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-368
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-144
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.