قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ولأحكام المادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
مفتش المالية من الدرجة الأولى مفتش المالية من الدرجة الثانية.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
أ - بالنسبة لرتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى :
على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاقتصاد و المالية أو المحاسبة و مراقبة التسيير).
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية و التجارية أو شهادة معترف بمعادلتها. 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م
ب - بالنسبة لرتبة مفتش المالية الدرجة الثانية:
عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المعنيون من امتيازات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد فيه ما يأتي:
- الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه تاريخ بداية التكوين.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي:
- سنة (1) واحدة بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الأولى، تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الثانية.
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
أ - بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الأولى:
معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة الوطنية للضرائب
- المعهد العالي للتسيير و التخطيط.
ب بالنسبة لتكوين مفتشي المالية من الدرجة الثانية :
معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي
- المدرسة الوطنية للإدارة.
تحدد الشروط و الكيفيات العملية لسير التكوين وإنجازه بموجب اتفاقيات تبرمها المفتشية العامة للمالية مع مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و إطارات المفتشية العامة للمالية.
المادة 9
فتح المادةيتم التكوين المتخصص لمفتشي المالية من الدرجة الأولى في شكل متواصل و يشتمل على دروس نظرية وتطبيقية.
ويتم التكوين المتخصص لمفتشي المالية من الدرجة الثانية في شكل تناوبي بمعدل أسبوع واحد كل شهر و يشتمل على دروس نظرية وتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيلزم المتدربون عند نهاية التكوين بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص و تتويجه
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشمل على الاختبارات الآتية :
- اختبار في الجانب النظري مستمد من برنامج التكوين : المدة 3 ساعات، المعامل 2،
- اختبار تطبيقي: تحليل ملف له علاقة بمهام المفتشية العامة للمالية : المدة 6 ساعات، المعامل 4، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المعامل 2.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي أو يفوق 20/10 ، و يتم حسابه كالآتي:
معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات، تعد كل علامة تقل عن 20/7 إقصائية.
المادة 15
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التداريب، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 17
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متدربين.
المادة 19
فتح المادةكل مترشح معني بإحدى الحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-96 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 20
فتح المادةيخضع المترشحون غير الناجحين في التكوين إلى أحكام المادتين 21 (الفقرة (2) و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه رئيس المفتشية المدير العام العامة للمالية للوظيفة العمومية عبد المجيد أمغار جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.