قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت، حسب الحالة، في الرتبتين الآتيتين :
مفتش العمل الرئيسي، مفتش العمل المركزي.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
أ) للالتحاق بما يأتي :
رتبة مفتش العمل الرئيسي، من بين مفتشي العمل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل والمسجلين في قائمة التأهيل وفقا لأحكام المادة 29 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية رتبةمفتش العمل المركزي من بين مفتشي العمل الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل وفقا لأحكام
المادة 30
فتح المادةالفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
ب) للتثبيت بما يأتي :
- رتبة مفتش العمل الرئيسي، من بين المترشحين الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادات طبقا لأحكام المادة 29 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- رتبة مفتش العمل المركزي، من بين المترشحين الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادات طبقا لأحكام المادة 30 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالعمل وفق الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيفقد كلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه ، حق الاستفادة من النجاح، ويعوّض بالمترشح المدرج اسمه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق .
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالعمل يحدد فيه ما يأتي :
- السلك والرتب المعنية،
- عدد المناصب المتوفّرة وفقا لمخطط التكوين، بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه،
- تاريخ بداية التكوين.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين للعمل،
- إثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لتكوين المفتشين المركزيين للعمل.
المادة 8
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المؤسستين الآتيتين :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد الوطني للعمل.
تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير التكوين وإجرائه بموجب اتفاقيات تبرمها المفتشية العامة للعمل ومؤسّسات التكوين المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولّى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسستي التكوين المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه وإطارات المفتشية العامة للعمل.
المادة 10
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في شكل تناوبي بمعدل أسبوع كل شهر ويشمل دروس نظرية وتطبيقية، كما يمكن تنظيمه، عند الاقتضاء، بشكل متواصل.
المادة 11
فتح المادةيجب على المتدربين، عند نهاية التكوين المتخصص، إعداد ما يأتي :
تقرير نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين الرئيسيين للعمل، مذكرة نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين المركزيين للعمل.
المادة 12
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي :
تقييم الدروس النظرية تقييم التداريب والأعمال التطبيقية.
المادة 14
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن ما يأتي : 10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م
- اختباران (2) حول الجانب النظري من برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل 1، لكل اختبار ،
- مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل 2.
تعد كل علامة تقل عن 20/6 مقصية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه ويحدد كما يأتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
تعد كل علامة تقل عن 20/6 مقصية.
المادة 16
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 17
فتح المادةتتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية عضوا مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التداريب، عضوا مكونان (2) عضوان.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين الناجحين بناء على محضر لجنة النجاح المذكورة في المادة 16 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص بصفةمتدربين أو يتم تثبيتهم في الرتب المقصودة.
يخضع المترشحون غير الناجحين في التكوين لأحكام المادتين 21 (الفقرة (2) و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004.
وزير العمل عن رئيس الحكومة والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الطيب لوح العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.