قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 41-4 و 47 – 5 و 54 – 5 و 55-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد مدة وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية : * سلك ضباط إعادة التربية :
رتبة ضابط إعادة التربية * سلك ضباط الصف لإعادة التربية :
رتبة مساعد إعادة التربية * سلك أعوان السجون :
رتبة عون إعادة التربية.
رتبة عون حراسة.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه حسب الكيفيات الآتية :
1) بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة للرتب الآتية :
ضابط إعادة التربية.
عون إعادة التربية.
عون حراسة. 2 (2) بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات بالنسبة لرتبة مساعد إعادة التربية.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط بالنسبة للمترشحين المعنيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م
المادة 5
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة ، حق الاستفادة من النجاح، ويتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
المادة 6
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام الذي يحدد فيه مايأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين، مدة ومكان التكوين.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- سنة (1) بالنسبة لرتبتي ضابط إعادة التربية ومساعد إعادة التربية تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون الحراسة.
المادة 8
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لإدارة السجون وملحقتيها.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل ويشتمل على تعليم نظري وتربصات تطبيقية وتكوين شبه عسكري.
المادة 10
فتح المادةيعد ضباط ومساعدو إعادة التربية أثناء التكوين مذكرة يناقشونها في نهاية دورة التكوين.
يقدم أعوان إعادة التربية وأعوان الحراسة تقرير نهاية التربص.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم مدرسو المدرسة الوطنية لإدارة السجون.
المادة 12
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه وفقا للكيفيات الآتية :
1- بالنسبة لرتبتي ضابط ومساعد إعادة التربية:
معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، معدل مجموع التربصات التطبيقية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، نقطة مناقشة المذكرة : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5،
- معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5،
2 - بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون حراسة :
معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5، معدل مجموع التربصات الميدانية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5،
- نقطة تقديم تقرير نهاية التربص : المعامل 1، النقطة الإقصائية 5 معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6 * كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية.
المادة 15
فتح المادةيضبط وزير العدل، حافظ الاختام أو ممثله المؤهل قانونا قائمة المتربصين الذين تابعوا دورات التكوين المتخصص بنجاح بناء على اقتراح لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة أعلاه من :
- المدير العام لإدارة السجون أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مدير الدراسات، عضوا مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، عضوا،
- ثلاثة (3) مدرسين بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، أعضاء.
المادة 17
فتح المادةيسلم مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون عند نهاية دورة التكوين شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من لجنة نهاية التكوين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةكل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين يفقد الاستفادة من النجاح ويتعرض للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003.
وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.