قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 5 يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 24، 25، 26، 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق أو التثبيت حسب الحالة، في الرتب الآتية :
مفتش مركزي مفتش رئيسي، مفتش مراقب عون المراقبة.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : 7 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 غشت سنة 2003 م
أ - الالتحاق بما يأتي :
- - برتبة مفتش مركزي، من بين المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
- برتبة مفتش رئيسي، من بين المفتشين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
- برتبة مفتش، من بين المراقبين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
- برتبة مراقب، من بين أعوان المراقبة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب – للتثبيت فيما يأتي :
في رتبة مفتش رئيسي، من بين المفتشين الرئيسيين الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والاختبارات طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه
- في رتبة عون المراقبة، من بين أعوان المراقبة الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والاختبارات طبقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المجاهدون وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يحدد فيه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية
- عدد المناصب المالية المفتوحة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعنية، مدة التكوين ومكان التكوين تاريخ بداية التكوين.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي :
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لتكوين المفتشين المركزيين تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين والمفتشين
- ستة (6) أشهر بالنسبة لتكوين المراقبين وأعوان المراقبة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية : * بالنسبة لتكوين مفتش مركزي ومفتش رئيسي ومفتش :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط. * بالنسبة لتكوين مراقب وعون المراقبة :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير وإنجاز التكوين بموجب اتفاقيات تبرمها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومؤسسات التكوين المتخصص المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه وإطارات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في شكل تناوبي بمعدل أسبوع كل شهر ويشتمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيقوم المتدربون عند نهاية التكوين المتخصص بإعداد ومناقشة حسب الحالة، ما يأتي :
مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لتكوين مفتش مركزي ومفتش رئيسي، تقرير نهاية التدريب بالنسبة لتكوين مفتش ومراقب وعون المراقبة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 13 من التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل :
تقييم الدروس النظرية والتطبيقية، تقييم المذكرة أو تقرير نهاية التدريب.
المادة 13
فتح المادةيتضمن الامتحان النهائي الاختبارات الآتية :
- اختبار في الجانب النظري من برنامج التكوين، المعامل 1 مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التدريب المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين من السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التداريب، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح.
المادة 18
فتح المادةإن المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص يتم طبقا لأحكام المواد 24، 25 و 26 و 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، إما تعيينهم بصفة متدربين أو يتم تثبيتهم في الرتب التي وظفوا فيها.
يخضع المترشحون غير الناجحين في التكوين إلى أحكام المادتين 21 (الفقرة (2) و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.