مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، تعتبر وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الوكالة "
وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية.
يمكن إنشاء مكاتب جهوية أو محلية للوكالة في التراب الوطني، وتحدد السلطة الوصية عدد هذه المكاتب ومواقعها وصلاحياتها بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة، في مجال الإستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- تدعم وتساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريع الإستثمارات
- تضمن ترقية الاستثمارات ،
- تقرر منح المزايا المرتبطة بالإستثمارات في إطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والتنظيم المعمول به وذلك تطبيقا للتوجيهات والمقاييس المحددة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية.
تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها بالاتصال مع الإدارات المعنية .
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي : / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه تضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم وكيفيات منح المزايا المرتبطة بها،
- تضمن توزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار،
- تساعد المستثمرين في استيفاء الاجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة " شباك وحيد " طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشعر المستثمر كتابيا باستلام تصريح الإستثمار الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال ذاتها بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها،
- تجري التقويم المطلوب لمشاريع الإستثمار قصد صياغة قرار منح المزايا التي يطلبها المستثمر أو رفضها، تنشر القرارات المتعلقة بالإستثمارات التي استفادت مزايا
- تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها والطابع الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل، بغية عرض اقتراح على الحكومة يتضمن اعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال إنجاز الاستثمارات، تنسق بين الوكلاء في المناطق الحرة تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالإستثمار، تسهر على جعل أي قرار تتخذه الوكالة إلزاميا للإدارات والهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار، ويجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقا.
ومن أجل أن تؤدي الوكالة مهمتها على أحسن وجه يمكنها أن تقوم بما يأتي: 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تشكل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة ترتبط بالاستثمار، تنظم ندوات وملتقيات وأياما دراسية يرتبط محتواها بهدفها، تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطورها
- تستغل كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها التي ترتبط بالتجارب المماثلة الممارسة في البلدان الأخرى.
وزيادة على ذلك، يمكن الوكالة أن تقدم، في حدود صلاحياتها، إلى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدابير ترتبط بسير الإستثمار وتطوره وفعاليته.
الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الادارة وتحددهما السلطة الوصية بقرار ...
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية :
ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالميزانية ممثل الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل بنك الجزائر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل العموميين ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل الخواص.
يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-378 (ج.ر عدد 89 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتعاون ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثلو الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والخزينة والضرائب والجمارك)، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل بنك الجزائر الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ممثل البنوك التجارية ( البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط)،
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المركز الوطني للسجل . التجاري يتولى ممثل السلطة الوصية على الوكالة رئاسة مجلس الإدارة.
ويتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة ".
المادة 8
فتح المادةتعين السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة ومستخلفيهم بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل ويعين ممثلو الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون الأساسي الساري على جمعياتهم.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها ويستكمل العضو المعين الجديد بقية مدة العضوية حتى انتهائها
المادة 9
فتح المادةيتقاضى القائمون بالإدارة منحا تعويضية عن المصاريف التي يتحملونها وفق التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، إذا تطلب ذلك حجم الملفات المطلوب دراستها أو الظروف.
المادة 11
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال الاستدعاء إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ الاجتماع يبين فيه جدول الأعمال.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 13
فتح المادةتتوج مداولات مجلس الإدارة بتحرير محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.
وترسل محاضر مجلس الإدارة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
وتعتبر المداولات موافقا عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المذكورة في المادة 39 من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به
- المصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير، كما يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
إنشاء أجهزة لغاية دعم عمل الوكالة في مجال الإستثمارات، الجداول والشبكات التحليلية المستعملة في تقويم مشاريع الإستثمار التي تعرض بغية الحصول / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه على المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إنشاء مكاتب جهوية أو محلية تابعة للوكالة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد المدير العام في تسيير الوكالة كاتب عام له رتبة مدير للدراسات ويعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها .
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرون للدراسات ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون، ونواب مديرين ورؤساء دراسات، يعينون بمراسيم تنفيذية.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها".
المادة 17
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن سير الوكالة في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 18
فتح المادةيختص المدير العام بتكوين أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين عمل الوكالة وتعزيزه في مجال ترقية الإستثمار ودعمه ومتابعته أو تقويم مشاريع الإستثمار على أن يكون ذلك بعد استشارة مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يمكنه أن يستعين ، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بخدمات مستشارين وخبراء مواطنين ودوليين. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيعد المدير العام تقريرا فصليا لمجلس الإدارة يبرز فيه تصريحات الإستثمار المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها.
المادة 20
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الوكالة ب – يمكنه في حدود صلاحياته أن يفوض إمضاءه.
المادة 21
فتح المادةيبرم المدير العام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الوكالة.
الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 22
فتح المادةالشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك وبنك الجزائر والسجل التجاري والأملاك الوطنية والضرائب والتهيئة العمرانية والبيئة والتشغيل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة.
ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإرادة المستثمرين باستثناء ايداع تصريح الإستثمار وطلب المزايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك، وبنك الجزائر، والسجل التجاري، والأملاك الوطنية، والضرائب، والتهيئة العمرانية، والبيئة، والتشغيل، والمعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة ". 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةيكون ممثلو الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونا ومخولين لتقديم الخدمات الإدارية مباشرة في مستوى هذا الشباك.
وتوفر الوكالة في أجل أقصاه 60 يوما، وبناء على تفويض من الإدارات المعنية، الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الإستثمار وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لتصريح الاستثمار وطلب المزايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، والتدخل أمام المصالح المركزية والمحلية ومكاتب إدارتهم أو الهيئة الأصلية لإزالة الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون.
يتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ المصالح المركزية والمحلية بدور ممثليها وصلاحياتهم لدى الشباك الوحيد ".
المادة 24
فتح المادةالوثائق التي تسلمها الوكالة قابلة للاحتجاج بها على الادارات المعنية.
المادة 25
فتح المادةتعين السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد ومستخلفيهم بقرار بناء على اقتراح الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها.
ويجب عليهم احترام النظام الداخلي للوكالة وقواعدها في الانضباط العام.
يستفيد أعوان الشباك الوحيد من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أنفع لهم مما هو معمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-319 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : ينشأ ضمن الدوائر الوزارية الممثلة لدى الشباك الوحيد منصب مندوب يصنف ويرتب استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية.
أما ممثلو الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزارية فيكونون محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد من النظام التعويضي الساري المفعول لدى الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من الذي تطبقه الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي الحالة العكسية، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى ما يدفع في إدارتهم أو هيئتهم الأصلية ".
المادة 26
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة، من أجل سير الشباك الوحيد، أن يتخذ كل الاجراءات ذات الطابع العملي والتنظيمي، لاسيما الاجراءات التي تيسر للمستثمرين استيفاء اجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا في هذا المجال وضمن الآجال القانونية.
وبهذه الصفة يمكنه أيضا، عند الاقتضاء، أن يخطر أية إدارة أو هيئة معنية بصفة أو بأخرى بالاستثمار.
الفصل الرابع — كيفيات منح المزايا
المادة 27
فتح المادةتمنح المزايا المنصوص عليها في الانظمة التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بناء على قرار الوكالة بعد تقويم قبلي المشاريع الإستثمار تجريه مصالح الوكالة على أساس الجداول وشبكات التحليل التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة.
المادة 28
فتح المادةتعد الجداول وشبكات التحليل تطبيقا للمقاييس الموضوعة اعتمادا على السياسة الاقتصادية في مجال الإستثمار، وتنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةتسجل مقررات منح المزايا أو رفضها في محضر يبلغه المدير العام للوكالة الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه .
ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ المقرر.
ويترتب على أي مشروع استثمار اتخاذ المقرر المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، يوقعه المدير العام للوكالة ويسلمه للمستثمر في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لطلب المزايا والتصريح بالإستثمار .
الفصل الخامس — المتابعة
المادة 30
فتح المادةتتمثل متابعة الإستثمارات المذكورة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
1 - في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في انجاز استثماره ومساعدته، عند الحاجة، لدى الإدارات والهيئات المعنية بصفة أو بأخرى بإنجاز الإستثمار 2 في اتجاه السلطات العمومية : التأكد من مدى احترام القواعد والالتزامات المتبادلة والمبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.
المادة 31
فتح المادةتتابع مصالح الوكالة المؤهلة قانونا الإستثمار الذي استفاد هذه المزايا بالاتصال مع الإدارات المكلفة بالسهر على احترام الشروط المرتبطة باستفادة المزايا المحصل عليها .
المادة 32
فتح المادةيتعين على المستثمر الذي استفاد المزايا، في إطار متابعة الإستثمار، أن يودع مرة في السنة للوكالة كشفا يبرز فيه مدى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويمكن استكمال هذا الكشف بأية معلومة أخرى تتعلق بانجاز الإستثمار .
الفصل السادس — الطعن
المادة 33
فتح المادةيقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، أمام رئيس الحكومة في عريضة يكتبها ويوقعها المستثمر وترسل بالبريد مع الإشعار بالاستلام.
وترفق هذه العريضة بمقرر الوكالة موضوع الطعن وبأي عنصر مبرر للطعن المرفوع ضد هذا المقرر .
المادة 34
فتح المادةيرفع الطعن المذكور أعلاه خصوصا في حالة رفض المزايا المطلوبة أو منح فترة اعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بستين ( ) يوما .60
المادة 35
فتح المادةإذا أكد مقرر رئيس الحكومة وجاهة الطعن الذي تقدم به المستثمر، تسلم الوكالة للمستثمر فورا مقرر منح المزايا المطلوبة.
وفي الحالة العكسية، يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل للطعن القضائي طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيبلغ مقرر رئيس الحكومة الى المستثمر والوكالة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطعن
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية على السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
المادة 38
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية الوطنية الإعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية
- الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف الوكالة
- الايرادات المتنوعة. 2 وتتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
المادة 39
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي الخاص بنشاط السنة المنصرمة الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والى مجلس المحاسبة.
المادة 40
فتح المادةيلتزم المدير العام للوكالة، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة كما يعد سندات ايرادات الوكالة .
المادة 41
فتح المادةيسند مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 42
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 43
فتح المادةيتولى مراقب مالي، يعينه الوزير المكلف بالمالية لهذا الغرض، ممارسة الرقابة القبلية على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 44
فتح المادةتصنف وترتب وظيفة المدير العام للوكالة استنادا للوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
المادة 45
فتح المادةتصنف وترتب وظيفتا مدير الدراسات والمدير في الوكالة استنادا للوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير في مصالح رئيس الحكومة.
المادة 46
فتح المادةترتب مناصب عمل رئيس مصلحة في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب المدير في مصالح رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-249 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : تدفع مرتبات وظيفتي نائب المدير ورئيس الدراسات في الوكالة، وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة المسماة نائب مدير في مصالح رئيس الحكومة".
المادة 47
فتح المادةتحدد مرتبات المستخدمين الآخرين اللازمين لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 48
فتح المادةيستفيد مستخدمو الوكالة بنفس النظام التعويضي المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 49
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يبرم أي عقد أو اتفاقية يتعلقان بهدف الوكالة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية.
المادة 50
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ينشر مقرر الوكالة في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينص مقرر منح المزايا على ما يأتي :
عنوان شركة المستثمر عنوان المقر الاجتماعي
- القانون الأساسي للمؤسسة،
- فرع النشاط المقرر في المشروع موضوع هذا المقرر،
- الأنشطة الرئيسية المعتزم القيام بها، نظام المزايا الممنوح مدة المزايا الممنوحة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 الالتزامات التي يتحملها المستثمر.
المادة 51
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-131 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه
المادة 52
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي كشف مدى تنفيذ الالتزامات السنة ........... * فروع الأنشطة : * الشعار أو الأحرف الأولى : * تسمية الشركة أو عنوانها : * عنوان المقر الاجتماعي : * الهاتف : * الفاكس : * التيلكس : * الأنشطة الرئيسية : * الشركة – الأم : * القانون الأساسي للمؤسسة * المساهمون * عدد المؤسسات :
منها : وحدات الإنتاج :
- منها : وحدات التوزيع :
- منها : وحدات الخدمات : * إسم المسؤول : 14 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية المؤشرات السنة 1 النشاط الإنتاجي وحدة القياسات * الإنتاج المادي السنة 2 الموارد البشرية وحدة القياسات ( مناصب العمل والأجور ) * عدد العمال الدائمين :
منهم المستخدمون الإطارات :
منهم أعوان التحكم : * المؤقتون والموسميون * مصاريف المستخدمين الرئيسية السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة 3 الحسابات والمجاميع | وحدة القياسات الرئيسية ( الاستغلال الواردات الصادرات ). * الاستثمارات الخامة
- منها الاستثمارات الصافية * رقم الأعمال * القيمة المضافة * نتيجة الاستغلال * وضعية الخزينة * التموينات المحلية بالمواد الأولية * الاستيراد الخاص بالتسيير * * استيراد التجهيزات * مجموع الصادرات 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-249
« تعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : "المادة 46 : تدفع مرتبات وظيفتي نائب المدير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-282
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-282
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-378
مرسوم تنفيذي رقم 98-378 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن ومتابعتها. 18 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-321
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-320
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-319
مرسوم تنفيذي رقم 97-319 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 97-209
مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-106
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-425
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-202
مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-201
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-152
مرسوم تنفيذي رقم 96-152 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتحويل ممتلكاتها إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يحدّد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-249
مرسوم تنفيذي رقم 95-249 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-29
مرسوم تنفيذي رقم 95-29 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 125 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية سنة 1995 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-322
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-320
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.