قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ثمن الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3 مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة … 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها .. 21 مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار ……….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات ………… 27
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها، إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-131 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إنشاء وكالة لترقية التجارة الدولية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، تعتبر وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “ وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة. المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية. يمكن إنشاء مكاتب جهوية أو محلية للوكالة في التراب الوطني، وتحدد السلطة الوصية عدد هذه المكاتب ومواقعها وصلاحياتها بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة. المادة 3: تتمثل مهمة الوكالة، في مجال الإستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- تدعم وتساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريع الإستثمارات
- تضمن ترقية الاستثمارات ،
- تقرر منح المزايا المرتبطة بالإستثمارات في إطار المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والتنظيم المعمول به وذلك تطبيقا للتوجيهات والمقاييس المحددة في إطار السياسة الاقتصادية الوطنية. تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها بالاتصال مع الإدارات المعنية . المادة 4 : تتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي : / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه تضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة أنشطتهم وكيفيات منح المزايا المرتبطة بها،
- تضمن توزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الإستثمار،
- تساعد المستثمرين في استيفاء الاجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة “ شباك وحيد “ طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشعر المستثمر كتابيا باستلام تصريح الإستثمار الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال ذاتها بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها،
- تجري التقويم المطلوب لمشاريع الإستثمار قصد صياغة قرار منح المزايا التي يطلبها المستثمر أو رفضها، تنشر القرارات المتعلقة بالإستثمارات التي استفادت مزايا
- تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني من حيث حجمها والطابع الاستثنائي للتكنولوجيا المستعملة وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه المشاريع على الأمد الطويل، بغية عرض اقتراح على الحكومة يتضمن اعداد اتفاقية استثمار طبقا للمادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها في مجال إنجاز الاستثمارات، تنسق بين الوكلاء في المناطق الحرة تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالإستثمار، تسهر على جعل أي قرار تتخذه الوكالة إلزاميا للإدارات والهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار، ويجب على هذه الأخيرة أن تنفذه تنفيذا مطابقا. ومن أجل أن تؤدي الوكالة مهمتها على أحسن وجه يمكنها أن تقوم بما يأتي:
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية تشكل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة ترتبط بالاستثمار، تنظم ندوات وملتقيات وأياما دراسية يرتبط محتواها بهدفها، تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطورها
- تستغل كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها التي ترتبط بالتجارب المماثلة الممارسة في البلدان الأخرى. وزيادة على ذلك، يمكن الوكالة أن تقدم، في حدود صلاحياتها، إلى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدابير ترتبط بسير الإستثمار وتطوره وفعاليته. الباب الثاني التنظيم التسيير العمل المادة 5 : يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية. المادة 6 : يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الادارة وتحددهما السلطة الوصية بقرار … الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتية : ممثل الوزارة المكلفة بالتعاون ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالميزانية ممثل الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل بنك الجزائر رئيس الغرفة الوطنية للتجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل العموميين ممثل الجمعيات المهنية و / أو جمعيات أرباب العمل الخواص. يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة. المادة 8 : تعين السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة ومستخلفيهم بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل ويعين ممثلو الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون الأساسي الساري على جمعياتهم. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها ويستكمل العضو المعين الجديد بقية مدة العضوية حتى انتهائها المادة 9 : يتقاضى القائمون بالإدارة منحا تعويضية عن المصاريف التي يتحملونها وفق التنظيم المعمول به. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، إذا تطلب ذلك حجم الملفات المطلوب دراستها أو الظروف. المادة 11 : يتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال الاستدعاء إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع يبين فيه جدول الأعمال. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا المادة 13 : تتوج مداولات مجلس الإدارة بتحرير محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس. وترسل محاضر مجلس الإدارة الى السلطة الوصية خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. وتعتبر المداولات موافقا عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المذكورة في المادة 39 من هذا المرسوم. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به
- المصادقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير، كما يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : إنشاء أجهزة لغاية دعم عمل الوكالة في مجال الإستثمارات، الجداول والشبكات التحليلية المستعملة في تقويم مشاريع الإستثمار التي تعرض بغية الحصول / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه على المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إنشاء مكاتب جهوية أو محلية تابعة للوكالة. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يساعد المدير العام في تسيير الوكالة كاتب عام له رتبة مدير للدراسات ويعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها . المادة 16 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرون للدراسات ومديرون يعينون بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 17 : المدير العام هو المسؤول عن سير الوكالة في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 18 : يختص المدير العام بتكوين أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين عمل الوكالة وتعزيزه في مجال ترقية الإستثمار ودعمه ومتابعته أو تقويم مشاريع الإستثمار على أن يكون ذلك بعد استشارة مجلس الإدارة. وبهذه الصفة، يمكنه أن يستعين ، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بخدمات مستشارين وخبراء مواطنين ودوليين.
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يعد المدير العام تقريرا فصليا لمجلس الإدارة يبرز فيه تصريحات الإستثمار المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها. المادة 20 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها . وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير وتجهيز الوكالة ب – يمكنه في حدود صلاحياته أن يفوض إمضاءه. المادة 21 : يبرم المدير العام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الوكالة. الفصل الثالث الشباك الوحيد المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك وبنك الجزائر والسجل التجاري والأملاك الوطنية والضرائب والتهيئة العمرانية والبيئة والتشغيل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة. ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإرادة المستثمرين باستثناء ايداع تصريح الإستثمار وطلب المزايا. المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونا ومخولين لتقديم الخدمات الإدارية مباشرة في مستوى هذا الشباك. وتوفر الوكالة في أجل أقصاه 60 يوما، وبناء على تفويض من الإدارات المعنية، الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الإستثمار وذلك ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لتصريح الاستثمار وطلب المزايا. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 المادة 24 : الوثائق التي تسلمها الوكالة قابلة للاحتجاج بها على الادارات المعنية. المادة 25 : تعين السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد ومستخلفيهم بقرار بناء على اقتراح الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها. ويجب عليهم احترام النظام الداخلي للوكالة وقواعدها في الانضباط العام. يستفيد أعوان الشباك الوحيد من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أنفع لهم مما هو معمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون اليها. المادة 26 : يمكن المدير العام للوكالة، من أجل سير الشباك الوحيد، أن يتخذ كل الاجراءات ذات الطابع العملي والتنظيمي، لاسيما الاجراءات التي تيسر للمستثمرين استيفاء اجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا في هذا المجال وضمن الآجال القانونية. وبهذه الصفة يمكنه أيضا، عند الاقتضاء، أن يخطر أية إدارة أو هيئة معنية بصفة أو بأخرى بالاستثمار. الفصل الرابع كيفيات منح المزايا المادة 27 : تمنح المزايا المنصوص عليها في الانظمة التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بناء على قرار الوكالة بعد تقويم قبلي المشاريع الإستثمار تجريه مصالح الوكالة على أساس الجداول وشبكات التحليل التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة. المادة 28 : تعد الجداول وشبكات التحليل تطبيقا للمقاييس الموضوعة اعتمادا على السياسة الاقتصادية في مجال الإستثمار، وتنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : تسجل مقررات منح المزايا أو رفضها في محضر يبلغه المدير العام للوكالة الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس الإدارة في أجل أقصاه . ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ المقرر. ويترتب على أي مشروع استثمار اتخاذ المقرر المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، يوقعه المدير العام للوكالة ويسلمه للمستثمر في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني لطلب المزايا والتصريح بالإستثمار . الفصل الخامس المتابعة المادة 30 : تتمثل متابعة الإستثمارات المذكورة في المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، فيما يأتي : 1 - في اتجاه المستثمر : التأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في انجاز استثماره ومساعدته، عند الحاجة، لدى الإدارات والهيئات المعنية بصفة أو بأخرى بإنجاز الإستثمار 2 في اتجاه السلطات العمومية : التأكد من مدى احترام القواعد والالتزامات المتبادلة والمبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. المادة 31 : تتابع مصالح الوكالة المؤهلة قانونا الإستثمار الذي استفاد هذه المزايا بالاتصال مع الإدارات المكلفة بالسهر على احترام الشروط المرتبطة باستفادة المزايا المحصل عليها . المادة 32 : يتعين على المستثمر الذي استفاد المزايا، في إطار متابعة الإستثمار، أن يودع مرة في السنة للوكالة كشفا يبرز فيه مدى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويمكن استكمال هذا الكشف بأية معلومة أخرى تتعلق بانجاز الإستثمار . الفصل السادس الطعن المادة 33 : يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، أمام رئيس الحكومة في عريضة يكتبها ويوقعها المستثمر وترسل بالبريد مع الإشعار بالاستلام. وترفق هذه العريضة بمقرر الوكالة موضوع الطعن وبأي عنصر مبرر للطعن المرفوع ضد هذا المقرر . المادة 34 : يرفع الطعن المذكور أعلاه خصوصا في حالة رفض المزايا المطلوبة أو منح فترة اعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد في الآجال القانونية المحددة بستين ( ) يوما .60 المادة 35 : إذا أكد مقرر رئيس الحكومة وجاهة الطعن الذي تقدم به المستثمر، تسلم الوكالة للمستثمر فورا مقرر منح المزايا المطلوبة. وفي الحالة العكسية، يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل للطعن القضائي طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 36 : يبلغ مقرر رئيس الحكومة الى المستثمر والوكالة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطعن الباب الثالث أحكام مالية المادة 37 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية على السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه. المادة 38 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 تتضمن الإيرادات ما يأتي :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية الوطنية الإعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية
- الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدف الوكالة
- الايرادات المتنوعة. 2 وتتضمن النفقات ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز المادة 39 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي الخاص بنشاط السنة المنصرمة الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والى مجلس المحاسبة. المادة 40 : يلتزم المدير العام للوكالة، بصفته الأمر بالصرف، بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة كما يعد سندات ايرادات الوكالة . المادة 41 : يسند مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 42 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 43 : يتولى مراقب مالي، يعينه الوزير المكلف بالمالية لهذا الغرض، ممارسة الرقابة القبلية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 44 : تصنف وترتب وظيفة المدير العام للوكالة استنادا للوظيفة العليا في الدولة التي يشغلها مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. المادة 45 : تصنف وترتب وظيفتا مدير الدراسات والمدير في الوكالة استنادا للوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير في مصالح رئيس الحكومة. المادة 46 : ترتب مناصب عمل رئيس مصلحة في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب المدير في مصالح رئيس الحكومة. المادة 47 : تحدد مرتبات المستخدمين الآخرين اللازمين لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 48 : يستفيد مستخدمو الوكالة بنفس النظام التعويضي المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 49 : يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم أي عقد أو اتفاقية يتعلقان بهدف الوكالة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية. المادة 50: تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ينشر مقرر الوكالة في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينص مقرر منح المزايا على ما يأتي : عنوان شركة المستثمر عنوان المقر الاجتماعي
- القانون الأساسي للمؤسسة،
- فرع النشاط المقرر في المشروع موضوع هذا المقرر،
- الأنشطة الرئيسية المعتزم القيام بها، نظام المزايا الممنوح مدة المزايا الممنوحة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 الالتزامات التي يتحملها المستثمر. المادة 51 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-131 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه المادة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي كشف مدى تنفيذ الالتزامات السنة ………..
- فروع الأنشطة :
- الشعار أو الأحرف الأولى :
- تسمية الشركة أو عنوانها :
- عنوان المقر الاجتماعي :
- الهاتف :
- الفاكس :
- التيلكس :
- الأنشطة الرئيسية :
- الشركة – الأم :
- القانون الأساسي للمؤسسة
- المساهمون
- عدد المؤسسات : منها : وحدات الإنتاج :
- منها : وحدات التوزيع :
- منها : وحدات الخدمات :
- إسم المسؤول :
14 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية المؤشرات السنة 1 النشاط الإنتاجي وحدة القياسات
- الإنتاج المادي السنة 2 الموارد البشرية وحدة القياسات ( مناصب العمل والأجور )
- عدد العمال الدائمين : منهم المستخدمون الإطارات : منهم أعوان التحكم :
- المؤقتون والموسميون
- مصاريف المستخدمين للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 الرئيسية السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 السنة السنة السنة السنة السنة 3 الحسابات والمجاميع | وحدة القياسات الرئيسية ( الاستغلال الواردات الصادرات ).
- الاستثمارات الخامة
- منها الاستثمارات الصافية
- رقم الأعمال
- القيمة المضافة
- نتيجة الاستغلال
- وضعية الخزينة
- التموينات المحلية بالمواد الأولية
- الاستيراد الخاص بالتسيير
-
- استيراد التجهيزات
- مجموع الصادرات
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالنظافة والأمن وبطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص اللاحقة وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها. يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار. المادة 2 : المناطق الحرة، هي مساحات مضبوطة حدودها، تمارس فيها أنشطة صناعية وخدمات و / أو تجارية طبقا للشروط الواردة في المواد من 25 الى 34 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ووفق أحكام هذا المرسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدث المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويحدد موقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها وعند الاقتضاء يحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها. ويمكن أن تشتمل أرض الأساس على مطار أو ملك وطني مينائي أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية. وإذا تضمنت المنطقة الحرة، كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والأنشطة المينائية أو المطارية مطبقين عليها، لاسيما فيما يخص المهام المرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. المادة 3 : تصنف جميع الأملاك العقارية (الأراضي والمباني ( التي تشتمل عليها المنطقة الحرة في الأملاك الوطنية العمومية للدولة حسب الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. الفصل الثاني امتياز المنطقة الحرة وتسييرها المادة 4 : يمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة وتسييرها شخصا معنويا عموميا أو خاصا على أساس اتفاقية يلحق بها دفتر شروط يحدد خصوصا حقوق صاحب الامتياز وواجباته، ويدعى في هذا المرسوم “المستغل” كما يحدد الإتاوة السنوية التي يجب عليه أن يدفعها لإدارة الأملاك الوطنية. المادة 5: يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة واستغلالها عن طريق مزايدة وطنية ودولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق التراضي، تقوم بهما وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها. ويترتب على منح الامتياز هذا إعداد اتفاقية بين المستغل والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها. ويوافق على الاتفاقية بمرسوم تنفيذي. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويلحق بهذا المرسوم نموذجان للاتفاقية ولدفتر الشروط العام. المادة 6: مسؤولية المستغل كاملة وتامة في مجال احترام المحافظة على البيئة وحمايتها ونقل المواد الخطيرة ومعالجتها داخل المنطقة وفي مدخلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتحدد اتفاقية إطارية يعدها المستغل الأنظمة الداخلية التي تحكم العلاقات بين المستغل والمتعاملين الممارسين في المنطقة الحرة. المادة 7 : يخضع مستغل المنطقة الحرة لأنظمة التجارة الخارجية والجمارك والصرف والتشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به المطبق على المتعامل في “ المنطقة الحرة “ ولأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : يقبض مستغل المنطقة الحرة إيجارا على المنقولات والعقارات ومكافآت على الخدمات المقدمة. الفصل الثالث العمل المادة 9 : يصدر المتعاملون ويستوردون بحرية خدمات وبضائع يستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجمركي والجبائي والمصرفي الخاص، المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما باستثناء ما يأتي : البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، البضائع التي تخل بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العام أو النظافة العمومية أو الصحة العمومية أو البضائع التي تخالف القواعد السارية على حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق التأليف والاستنساخ وحماية بيانات المصدر. المادة 10 : تخضع طبقا لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة حركات رؤوس الأموال في المنطقة الحرة، بينها وبين التراب الجمركي أو بينها وبين طرف يوجد خارج التراب الوطني.
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 11 تخضع عمليات تزويد المتعاملين الموجودين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من التراب الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ومراقبة الصرف وللنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير. المادة 12 : يجب أن لا يتجاوز تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي نسبة 20% من رقم الأعمال خارج الرسوم المفروضة على متعامل ينتج السلع و/ أو الخدمات . غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المواد الطاقوية والتي تعادل أو تفوق 50 %، يمكن أن تدخل التراب الجمركي الى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز نسبة 50 %. وتخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به والدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد. المادة 13 : يمكن أن توضع كميات الحطام والنفايات، لاسيما النسيجية والجلدية واللدائنية والزجاجية والآتية من مواد البناء، حيز الاستهلاك في التراب الجمركي بناء على طلب المستغل مع مراعاة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وبغض النظر عن أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه. الفصل الرابع النظام الجمركي المادة 14 : تخضع للحراسة الجمركية حدود المنطقة الحرة ومداخلها ومخارجها. و يمكن أن يخضع للمراقبة الجمركية الأشخاص ووسائل النقل الذين يدخلون المنطقة الحرة أو يخرجون منها. المادة 15 يمكن أن توضع كل البضائع في منطقة حرة، مهما تكن طبيعتها أو كميتها أو أصلها أو مصدرها أو إتجاهها، وتكون مدة إقامتها غير محدودة. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 ولا يطالب بأي ضمان مالي لقبول البضائع في المنطقة الحرة. ولا تتعارض الفقرة الأولى مع ما يأتي : أ) - تطبيق الموانع أو التضييقات المبررة بسبب الأخلاق العامة والنظام العمومي والأمن العام وحماية صحة الأشخاص والحيوان وحياتهم وحماية التحف التي لها قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية أو الملكية الصناعية والتجارية. ب ) - بإمكان مصلحة الجمارك أن تشترط وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد البضائع الأخرى أو التي تتطلب لأسباب أخرى منشآت خاصة في محال مجهزة خصيصا لاستقبالها، وإذا لم تكن هذه المحال يجب رفضها. المادة 16 : يجب أن ترفق البضائع عند دخولها وخروجها بتصريح جمركي مبسط يسلم للمصالح الجمركية. يجب أن تقدم الى مصلحة الجمارك البضائع الآتية : أ ) - البضائع التي تكون موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي، ويترتب على دخولها في المنطقة الحرة تخليصها بمقتضى هذا النظام، غير أن مثل هذا التقديم غير ضروري إذا كان الاعفاء من وجوب تقديم البضائع مقبولا في إطار النظام الجمركي المعني. ب ) - البضائع التي تكون موضوع مقرر يمنح استرداد الحقوق عند الاستيراد أو تخفيضها ويرخص بوضع هذه البضائع في المنطقة الحرة. المادة 17 : يخول كل فقد للبضائع خلال خزنها أو أثناء نقلها، بعد الخروج من المنطقة الحرة أو قبل الدخول فيها الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي في هذا المجال. المادة 18 : يمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة محل تنازل أو تحويل بين متعاملين موجودين فيها. كما يمكن استعمال البضائع المقبولة في المناطق الحرة لتموين السفن.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 : يمكن أن تتلف البضائع الموجودة في المنطقة الحرة عند الاقتضاء، بعد استشارة السلطات المختصة في مجال حماية البيئة أو تعالج بكيفية تنزع منها إما كل قيمة تجارية أو كل احتمال لأي ضرر أو تسمم أو خطرهما أو في غياب ذلك يجب تصديرها، المادة 20 : يمكن السلطة الجمركية في أي وقت أن تراقب البضائع المحفوظة في محال المتعامل الموجود في المنطقة الحرة. وتتناول رقابة البضائع مراجعة محاسبة المواد التي يجب على المتعاملين أن يمسكوها، كما تتناول البطاقات التقنية للصنع. وتسمح محاسبة المواد بالتعرف على البضائع وإظهار حركاتها. وترمي المراقبة الجمركية في المنطقة الحرة إلى التأكد أن البضائع لا تجرى عليها إلا العمليات المرخص بها. الفصل الخامس نظام التشغيل المادة 21 : يجب أن يصرح المستخدم بالمستخدمين التقنيين ومستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المناطق الحرة عند استخدامهم لدى مستغل المنطقة الذي يتعين عليه أن يبلغ بذلك مصالح التشغيل المختصة إقليميا . . تخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وأسرهم للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يجب أن ينص عقد استخدام اليد العاملة غير المؤهلة لفترة غير محدودة على تعويض يدفع في حالة التسريح. ويجب أن لا يكون هذا التعويض أدنى من التعويض المنصوص عليه في الأحكام التشريعية المعمول بها . المادة 23 : طبقا للمادة 28 الفقرة الأخيرة، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، يجب على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري أن يقدموا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب. يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل السادس أحكام مختلفة المادة 24 : تحدث لدى وزير المالية لجنة وطنية للمناطق الحرة. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي : وزير المالية، رئيسا الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية )،
- الوزير المكلف بالتجهيز ( التهيئة العمرانية )، وزير البريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بنك الجزائر، وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني
- أربعة ( 4 ) ممثلين للمتعاملين ومستغل إحدى المناطق، يعينون طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي. وتكلف هذه اللجنة بما يأتي :
- تدرس وتقترح تعيين المناطق وتضبط حدودها،
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة
- تبادر بأي تدبير يسمح بتحسين تسيير المناطق وجعل النشاط فيها ذي مردودية أحسن. تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو بمبادرة من ثلثي ( 3/2 ) أعضائها، يعين وزير المالية أعضاء اللجنة بقرار يتضمن تنصيبها . وتبين بدقة، عند الحاجة في النظام الداخلي للجنة صلاحياتها وتنظيمها وقواعد عملها. المادة 25 : يزود المتعاملون في المنطقة الحرة ببطاقة تجارية خاصة، تعد على أساس شهادة يسلمها المستغل ويبين فيها التوطين في المنطقة الحرة المقصودة. المادة 26 : يكون لدى المستغل التمثيل الدائم للمصالح العمومية الضرورية لعمل المنطقة الحرة. تضطلع مصالح الجمارك أو الدرك أو الشرطة والحماية المدنية بمهامها في المنطقة تحت أوامر رؤسائها السلميين. المادة 27 : لا يجوز الدخول إلى المنطقة الحرة إلا للأشخاص والمركبات المرخص لهم بذلك. يحدد وزير المالية بقرار شروط الدخول وكيفياته. المادة 28 : لا يجوز لأي شخص أن يقيم في المنطقة الحرة، باستثناء المستخدمين المرخص لهم بذلك بمقرر وزير المالية بعد استشارة وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها. المادة 29 : لا يرخص البيع بالتجزئة داخل المنطقة ماعدا في المناطق الحرة التجارية. غير أنه يمكن بيع المنتوجات الضرورية لحياة المنطقة نفسها. المادة 30 : يستفيد المتعاملون في المنطقة الحرة الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 به وفي الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر . المادة 31 : يبين وزير المالية بقرار، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي إتفاقية تتعلق بمنح إمتياز إستغلال المنطقة الحرة وتسييرها في …… بين الطرفين المتعاقدين : الدولة ويمثلها وزير المالية، من جهة، وشركة ………….. التي يقع مقرها في … ويمثلها رئيسها المدير العام السيد ……….. الذي اختار موطنا له في بموجب السلطات التي خولت له والمسمى “ المستغل “ أو “ صاحب الامتياز “ من جهة أخرى، يستهل بعرض ما يأتي : تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار والمرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة، والمرسوم التنفيذي رقم ……….. المؤرخ في والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة في والمرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بمنح امتياز المنطقة الحرة في والمرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوطنية الخاصة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ( المادة 156 منه ) وتبعا لرأي وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها. يتفق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الإدارة، المستغل الذي يقبل ( الميناء ) و / أو ( المطار ( امتياز الأراضي والبنايات التي تتكون منها المنطقة الحرة في المنشأة بالمرسوم التنفيذي رقم …….. في .المؤرخ …….. والمذكور أعلاه التي تحتوي قوامها على ……. المادة 2 : تعين حدود المنطقة الحرة في المبينة في مستخرج خريطة. بمقياس بحاشية حمراء كما هي معرفة في المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في ………… والمذكور أعلاه وترفق نسخة منها بهذه الاتفاقية. المادة 3 : هدف الامتياز الممنوح هو أن يخول الحق المطلق في تهيئة المنطقة الحرة في وتسييرها واستغلالها طبقا لبنود هذه الاتفاقية وشروطها وأحكام دفتر الشروط العام الملحق بها. المادة 4 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة أربعين ( 40) سنة قابلة للتجديد باتفاق كتابي بين الطرفين ولمدة معادلة الا في حالة النقض الذي يبلغ كتابيا بإشعار مكتوب قبل سنة من انتهاء مدة الامتياز. ويمكن تمديد هذا الامتياز بتجديد ضمني لفترات مدة كل منها خمس ( 5 ) سنوات. يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تسلم الإدارة المنطقة الحرة في للمنتفع بالامتياز، خلال الشهر الذي يلي نشر المرسوم المتضمن الموافقة على هذه الاتفاقية . المادة 6 : يثبت تسليم المنطقة الحرة ومكوناتها في محضر يوقعه حضوريا الممثلان اللذان تعينهما الإدارة وصاحب الامتياز، ويرفق بالمحضر جرد مفصل للأملاك المنقولة والعقارية المسلمة. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه المادة 7 : يلتزم صاحب الامتياز بالتنصيب الفوري بعد تسلم المنطقة، مستخدمي الإدارة والتسيير والصيانة والحراسة في المنطقة الحرة. المادة 8 : يتعين على المنتفع زيادة على ذلك، وطبقا لدفتر الشروط أن يقوم بما يأتي : أشغال تهيئة ………….. في أجل مدته.
- بناء العمارات تجهيز المنطقة ب . صيانة الموجودات الثابتة والعتاد مع تجديدها كلما كان ذلك ضروريا. المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز أن يكتتب التأمينات اللازمة عن كل أخطار الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا تصيب الأملاك الممنوح امتيازها أو المحدثة في المنطقة بفعله أو فعل الغير أو من جراء حدث غير متوقع. المادة 10 : يلتزم صاحب الامتياز أن يقدم لوزارة المالية تقريرا سنويا عن نشاطات الشركة مع برامج الإستثمار المعتزم انجازها. المادة 11 : يلتزم المنتفع بالامتياز بتسهيل أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان وزارة المالية المؤهلون قانونا لهذا الغرض ويزودهم بكل المعلومات أو الوثائق المفيدة لحسن القيام بمهامهم على أحسن وجه. المادة 12 يدفع المنتفع بالامتياز في بداية كل سنة لقباضة الأملاك الوطنية التابعة للدولة في ……………….. ) اتاوة سنوية مبلغها . ويمكن أن تراجع هذه الإتاوة بعد كل خمس ( 5 ) سنوات لإدخال الظرف الاقتصادي في الاعتبار. المادة 13 لايتم أي تنازل كامل أو جزئي عن الامتياز ولا يقع أي تغيير لصاحب الامتياز إلا برخصة صريحة من الإدارة مع بقاء كل حقوق الدولة محفوظة.
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 14 يفسخ الامتياز بقوة القانون في الحالات الآتية : حالة إفلاس أو تصفية قضائية أوحل حالة تلف تام أو جزئي للمنطقة الحرة بفعل أو حدث طاريء يجعل استغلالها مستحيلا. المادة 15 : يجرد صاحب الامتياز بقوة القانون من حقوقه في حالة عدم احترامه أحد بنود وشروط هذه الاتفاقية أو أحكام دفتر الشروط وذلك بعد أن يوجه له إعذار بواسطة رسالة مسجلة من وزارة المالية التي تحدد له أجل ستة ( 6 ) أشهر كي يتخذ التدابير اللازمة لتدارك التقصير الملاحظ. المادة 16 لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية الا بملحق يبرم بين الطرفين المتعاقدين ويوافق عليه حسب الأشكال نفسها . عن صاحب الامتياز عن الدولة الجزائرية الرئيس المدير العام الوزير المكلف بالمالية دفتر الشروط العام الملحق بالاتفاقية المتضمن امتياز المنطقة الحرة أحكام عامة : المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط هذا: يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط العامة امتياز استغلال المناطق الحرة وتسييرها. المادة 2 : قوام الامتياز : يمكن أن يحتوي امتياز المنطقة الحرة على ما يأتي :
- المنشآت الموجودة في الميناء أو المطار وملحقاتها والعتاد المخصص لتسييرها. البنايات والأراضي الموجودة في المنطقة الحرة عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19
- المنشآت والبنايات التي ينجزها المنتفع بالامتياز بما في ذلك المحلات التي تأوي المصالح العمومية من شرطة وجمارك وحماية مدنية. تدرج البنايات والأراضي التي تخصصها الدولة للمصالح العمومية من شرطة وجمارك وحماية مدنية في قوام الامتياز، ولا تخضع لدفع الاتاوة الإيجارية. المادة 3: يمكن القيام بكل أنشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المنطقة الحرة باستثناء الممنوع منها. تنفيذ أشغال التهيئة المادة 4 : الأشغال التي تتكفل بها الدولة : تتكفل الدولة بإنجاز المنشآت الأساسية التي تسمح بما يأتي :
- ربط المنطقة الحرة بخطوط الطرق الرئيسية التي تربط الناحية بالتراب الوطني. إيصال المنطقة بمختلف شبكات التزويد بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب والهاتف والتيلكس
- إيصال المنطقة بشبكات صرف مياه الأمطار وتطهير المياه المستعملة المادة 5 : الأشغال التي يتكفل بها المستغل: يتكفل المستغل بأشغال تهيئة المنطقة الحرة وتشتمل هذه الأشغال على مايأتي : تهيئة شبكة طرق المواصلات ومواقف السيارات الإيصال بالشبكات البسيطة بناء مباني الاستغلال، بناء مباني حاجات المتعاملين، بناء السياج المحيط بالمنطقة، عند الاقتضاء ونقط العبور طبقا لمواصفات مصالح الجمارك.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يقدم المستغل في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الموافقة على اتفاقية الامتياز، مخطط التهيئة المفصل للمنطقة الحرة ومخططات تجزئة الأراضي للبناء الموضوعة طبقا للتنظيم المعمول به ويقدم، زيادة على ذلك، المشاريع النهائية للمنشآت والأشغال التي يعتزم إنجازها في المنطقة. المادة 7 : يعلم مانح الامتياز صاحب الإمتياز بموافقته على المشاريع المقدمة في أجل لا يتعدى شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وعند انقضاء هذا الأجل تعتبر هذه المشاريع موافقا عليها. المادة 8 : يجب على المستغل أن يشرع في أشغال انجاز مشاريع تجزئة الأراضي للبناء في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة على الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، وفي حالة عدم انجاز كامل للمنشآت أو بعضها في الآجال المقررة يوجه إعذار للمستغل من أجل أن يقوم بتنفيذ ذلك وعند الاقتضاء، تتولى الدولة تلقائيا تنفيذ الأشغال الباقي إنجازها على نفقة المستغل . المادة 9: مسؤولية المستغل أمام مانح الامتياز. المستغل مسؤول عن المنشآت الممنوح امتيازها، وعليه أن يبقيها في حالة جيدة من أجل الخدمة ويتحمل طوال كل مدة الامتياز جميع مصاريف الصيانة والمحافظة المرتبطة بالامتياز. لا يكون المستغل مسؤولا عن فساد الشبكات والمنشآت التي يسلمها له مانح الامتياز إذا نتج ذلك عن أفعال طارئة أو حالة قوة قاهرة. المادة 10: الشروط المالية : يترتب على استغلال المنطقة الحرة دفع إتاوة سنوية يحدد مبلغها وكيفيات دفعها في الاتفاقية. المادة 11 : استغلال المنطقة الحرة. يتكفل المستغل بضمان مايأتي :
- الاتصال بالمستثمرين لتقديم المنطقة وترقية الاستثمارات فيها. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415
- منح بطاقات الدخول الى المنطقة الحرة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة. متابعة أنشطة المتعاملين المتموقعين في المنطقة ومراقبتها، وفي هذا الاطار يسهر على مطابقة المنشآت لقواعد الأمن ومقاييسه وحماية البيئة توفير كل الخدمات الضرورية لحسن سير المنطقة، بناء أي ملك عقاري يهم المنطقة وكذلك كراء كل ملك عقاري أو منقول واستغلالها داخل المنطقة وكذلك توفير جميع الخدمات الضرورية لصيانتها وحسن عملها . المادة 12 : يتعين على المستغل أن يضمن مباشرة أو بواسطة هيئات متخصصة كل الخدمات التي تسمح للمتعاملين أن يستفيدوا في أحسن الظروف من كل المرافق التي تجهز بها المنطقة. ويظل المستغل الوسيط الوحيد بين المتعاملين والهيئات المعنية. المادة 13 : إذا كانت المنطقة الحرة تحتوي كليا أو جزئيا على ميناء أو مطار ، يجب على المستغل أن يعد خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الموافقة على اتفاقية الامتياز، نظاما خاصا بالميناء أو المطارفي …. ويعرض هذا النظام على الوزير المكلف بالنقل للموافقة عليه. المادة 14 يجب أن يتضمن النظام الداخلي في المنطقة الحرة وعقود الايجار البنود التي تسمح بالتأكد أن الارتفاقات وأنظمة التعمير والهندسة المعمارية وكذلك التدابير التنظيمية الخاصة بالنظافة والبيئة والأمن يحترمها المتعاملون. المادة 15 : يتولى المستغل مباشرة أو بواسطة شركات متخصصة تسيير الميناء أو المطار الممنوح امتيازه ويسير مصالحه بما في ذلك الشحن والتفريغ باستثناء المهام المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية. المادة 16 : يجب على الأشخاص العموميين أو الخواص الذين يرغبون في إحداث أنشطة في المنطقة
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية الحرة أن يحصلوا من المستغل على رخصة تمركز توضح طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها ومدة التمركز. المادة 17 : يمكن المستغل أن يضع تحت تصرف المتعاملين قطعا أرضية مهيئة لبناء محال ضرورية لأنشطتهم، المادة 18 : لا يدخل المنطقة الحرة الا الأشخاص الذين يزودون برخصة مرور يسلمها المستغل ويمكن أن يخضع لمراقبة أعوان الجمارك أي شخص أو مركبة عند الدخول الى المنطقة أو الخروج منها. ويمكن الزوار عرضا أن يدخلوا المنطقة متى كانت بحوزتهم رخصة خاصة، إلا أنه يجب أن يرافقهم الأعوان الذين يعينهم المستغل. المادة 19 : ينوب مانح الامتياز لدى انقضاء الامتياز في كل حقوقه عن المستغل في المنطقة الحرة وملحقاتها وتجهيزاتها وأدواتها، ويشرع في التمتع فورا بجميع منتوجات ( الميناء ) أو ( المطار ) وبالعمارات أو الأراضي المتوفرة. ويقوم ممثلو مانح الامتياز والمستغل بالتعرف على التجهيزات والمنشآت والأعتدة المخصصة للتسليم وجردها قبل سنة واحدة من تاريخ انقضاء الامتياز. مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية والمندوب للتخطيط ، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بالتوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 93 – 97 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، لاسيما المادة 24 منه ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها. المادة 2 : يندرج تصنيف المناطق الخاصة الى مناطق يتطلب ترقيتها ومناطق للتوسع الاقتصادي ويسجل تعيينها وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال التهيئة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه العمرانية كما هي مبينة بدقة في القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ولاسيما المادة 51 منه. الفصل الأول المناطق المطلوب ترقيتها المادة 3 : استجابة لحاجات الاستثمارات وترقيتها، حسب مفهوم المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات المعينة والمضبوطة حدودها حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. لا يمكن مخالفة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في مراجعة قوائم هذه المناطق. الفصل الثاني مناطق التوسع الاقتصادي المادة 4 : تتكون مناطق التوسع الاقتصادي من الفضاءات الجيو اقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكامله وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو الهياكل القاعدية المطلوب حشدها ورفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها. المادة 5 : تحدد قائمة مناطق التوسع الاقتصادي إنطلاقا من نتائج التحاليل التى تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص ما يأتي :
- المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية والمنشآت الأساسية القاعدية اللازمة لإقامة الاستثمارات، ويحدد بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال التخطيط وأخصها مايلي :
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- الموارد المائية
- التطهير،
- وسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية
- التزويد بالطاقة. أي مؤشر آخر أو أداة قد توجه اختيار موقع الاستثمارات وتسهل الاسراع في إنجازها واستغلالها حسب شروط المردودية المقبولة، لا سيما دراسة المقترحات التابعة من الأشغال التحضيرية أو من عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية والجهوية في التهيئة العمرانية وكذلك كل أداة رسمية أخرى لتطبيق السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية. المادة 6 : لا يمكن أن يدرج ضمن مناطق التوسع الاقتصادي ما يأتي :
- المناطق المطلوب ترقيتها كما هي معينة ومضبوطة حدودها حسب الشروط التي ذكرت بها المادة 3 أعلاه، الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه، مساحات الارتفاق أو الخدمة وخاصة المساحات التي تشتمل عليها الموانيء والمطارات ، مواقع المركبات السياحية والاستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالسياحة. المادة 7 : لا يمكن أن تستفيد الإستثمارات جديدة الإنشاء داخل المناطق والأقطاب والمساحات والمواقع المبينة في المادة 6 أعلاه، بالمزايا المخولة بعنوان مناطق التوسع الاقتصادي بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 1993 والمذكور أعلاه، باستثناء الاستثمارات الرامية الى إنتاج المواد أو الخدمات الفلاحية في المساحات المسقية الكبرى. المادة 8 : يمكن أن تستفيد بالمزايا، حسب الشروط التي حددها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، استثمارات إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة التي تنجز في المناطق والمساحات والأقطاب والمواقع المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : تعين منطقة التوسع الاقتصادي كل الولاية أو بعضها أو مجموعة منها أو مجموعة بلديات بقرار مشترك بين السلطات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتخطيط، بناء على اقتراح الجماعات المحلية يقدم بعد مشاورة الوزارة أو الوزارات القطاعية المعينة وعند الاقتضاء، بعد استشارة الاتحادات و / أو الجمعيات التي يهمها الأمر. المادة 10 : بصرف النظر عن الأحكام المذكورة في المادة 9 أعلاه ، يمكن أن تنتفع بالمزايا المنصوص عليها في المواد من 20 الى 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار عمليات الاستثمار والاستغلال التي ينجزها صاحب الإمتياز في المنطقة الحرة إذا كان المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المنطقة الحرة المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة يبين هذه المنطقة ويصفها منطقة توسع اقتصادي حسب مفهوم المادة 4 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن ترقية الاستثمار، لاسيما المادة 23 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 117 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط امتياز أراضي الأملاك الوطنية الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع الاستثمار في مناطق خاصة وكيفيات ذلك. المادة 2 : يجب أن تكون الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع امتياز واقعة في المناطق الخاصة المصنفة مناطق مطلوب ترقيتها و مناطق توسع اقتصادي كما هي محددة في التنظيم المعمول به. يجب أن تكون الأراضي المعنية متوفرة، أي غير مخصصة ولا محتملة التخصيص لأغراض احتياجات سير المصالح العمومية أو لانجاز مشاريع التجهيزات العمومية.
14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويجب أن لا تتجاوز مساحات الأراضي المعتزم منح امتيازها، المقاييس المطلوبة لإنجاز مشروع الاستثمار كما هو منصوص عليها في التصريح الذي يعرض على السلطة الإدارية المؤهلة والمذكورة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3: يمكن أن يترشح للانتفاع بامتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الذين يقومون بعمليات استثمار في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ، شريطة أن لا يكونوا حائزين بصفتهم ملاكا في المنطقة المقصودة قطعة أرض يمكن أن تستعمل أساسا لأقامة مشروعهم. المادة 4 : يقدم طلب الامتياز الذي تبين فيه بدقة مساحة القطعة الأرضية المطلوبة وموقعها بالضبط في الوقت نفسه الذي يقدم فيه تصريح الاستثمار للسلطة الادارية المذكورة في المادة 2 كي يعرض على الوالي المختص إقليميا قصد دراسته حسب الإجراء التنظيمي المعمول به. المادة 5: يمنح الامتياز لمدة تتراوح بين عشرين ( 20 ) وأربعين ( 40 ) سنة محسوبة تبعا لأهمية الاستثمار، قابلة للتجديد حسب الكيفيات المقررة في دفتر الشروط المطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم والشروط المالية الآتية : الدينار الرمزي طوال المدة المتروكة للمنتفع لاستكمال إقامة مشروعه دفع إتاوة ايجارية طوال المدة المتبقى سريانها. ينتفع أصحاب الامتياز الذين تربطهم بالدولة الاتفاقية المذكورة في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالامتياز مقابل دينار رمزي طوال كل مدة هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 المادة 6 : يحق صاحب الإمتياز الحصول على ما يأتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما شريطة أن ينجز فعلا مشروع الاستثمار حسب الشروط والآجال المقررة : إما تجديد الامتياز عند انقضائه وإما التنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع الذي تعاينه قانونا السلطة المؤهلة. المادة 7 : إذا خالف صاحب الإمتياز التزاماته لاسيما المتعلقة منها بانجاز مشروعه حسب الشروط والآجال المحددة، يفسخ الامتياز وفقا للتشريع المعمول به وما ينص عليه دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز أراضي أملاك الدولة لإنجاز الإستثمارات في المناطق الخاصة ( المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم - 94-322 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 ). تمهيد : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات والبنود والشروط العامة لامتياز أراضي الأملاك الوطنية، المحدث بالمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، لإنجاز مشاريع استثمارات في المناطق الخاصة. 1 تعريف الامتياز : الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتقاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص، مقيما أو غير مقيم، أو مؤسسة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في اقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة في إطار المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار. 2 إجراء تقديم الطلب : يقدم طلب الامتياز الى وكالة ترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته المؤهلة لتسلم تصريح استثمار المترشح ودراسته. ويجب أن يبين في الطلب بدقة مساحة الأرض وموقعها، ويرفق بتصريح الطالب بشرفه أنه لا يحوز بصفته مالكا في المنطقة المقصودة قطعة أرض تسد حاجات مشروعه. وتعرض الوكالة السالفة الذكر هذا الطلب فورا مرفوقا بالوثائق والمعلومات المفيدة المتعلقة بمشروع الاستثمار المصرح به وقوامه على الوالي المختص إقليميا ليدرسه حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها. 3-3 دراسة الطلب : يجب على الوالي أن يبلغ رأيه خلال أجل لا يتجاوز شهرا واحدا الى الوكالة التي تعلم الطالب. ويبلغ مقرر المنح الى مدير أملاك الدولة في الولاية مع بيان الأجل المخول للمستثمر قصد إنجاز مشروعه وعند الاقتضاء اذا كان المستثمر مرتبطا باتفاقية كما نصت عليه المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 في حالة ما إذا كان استثماره له أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني. 4 الشروع في الانتفاع مدة انجاز الاستثمار : ترخص إدارة الأملاك الوطنية بالشروع في القطعة الأرضية بمجرد ما تبلغ الوكالة مقرر منح الامتياز، ويثبت تاريخ الشروع في الحيازة بمحضر يمثل نقطة انطلاق الامتياز. ان أجل إنجاز الاستثمار هو الذي نصت عليه المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويمكن أن تمدده الوكالة إذا تعذر عدم مراعاة مضمونه لأسباب / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 قاهرة مدة تساوي المدة التي استحال خلالها على صاحب الامتياز القيام بالتزاماته. 5 المدة - التجديد - تحويل الامتياز : يمنح الامتياز لمدة تتراوح بين عشرين ( 20 ) و أربعين (40) سنة، تطابق مدة اهتلاك الاستثمار ويمكن صاحب الامتياز عند انقضائها أن يطلب تجديدها مدة أخرى تساويها بطلب صريح يبلغ لمدير أملاك الدولة في الولاية قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل. ويمكن صاحب الإمتياز أيضا أن يطلب خلال مدة الامتياز أو عند انقضائها تحويل ذلك الامتياز الى تنازل حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. يعرض طلب التجديد أو التنازل على الامتياز الموافقة الوكالة عليه ويجب ان تبين بدقة ما إذا كان صاحب الإمتياز قد وفى بكل التزاماته وخصوصا إذا أنجز فعلا مشروعه حسب الشروط والمقاييس المحددة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدد الامتياز تجديد اضمنيا. 6 شروط الامتياز المالية : يمنح الامتياز حسب ما يأتي : بالدينار الرمزي طوال المدة المخولة صاحب الإمتياز لإنهاء إقامة مشروعه مقابل دفع إتاوة ايجارية طوال المدة الباقي سريانها بعد ذلك الإنهاء، وتدفع هذه الاتاوة سنويا ومقدما ويمكن مراجعتها في إطار التشريع المعمول به وإذا تأخر دفع المبلغ السنوي منها يتابع تحصيله بكل الطرق القانونية. يستفيد صاحب الامتياز الذي تربطه بالدولة الاتفاقية المذكورة في الفقرة 3 أعلاه، الحصول على الامتياز بالدينار الرمزي طوال كل مدة الاتفاقية. 7 الضرائب الرسوم والمصاريف الأخرى : يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يتسبب فيها الامتياز، باستثناء التي يعفى من دفعها في إطار المنافع التي تمنحها الوكالة إياه.
14 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 8 الضمان : يفترض أن يكون صاحب الامتياز يعرف معرفة جيدة القطعة الأرضية الممنوحة ويتسلمها في الحالة التي تكون عليها يوم الشروع في حيازتها دون أن يستطيع ممارسة أي طعن ضد الدولة لأي سبب كان. 9 الارتفاقات : يتحمل صاحب الامتياز كل خصوم الارتفاقات التي تثقل القطعة الأرضية الممنوحة كما ينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة. 10 التحف والأثريات : تطبيقا للتشريع المعمول به تحتفظ الدولة بملكية التحف والاثريات والأشياء الهندسية المعمارية والكنوز والأوسمة والنقود القديمة والأطلال والمناجم والمنجميات ومنابع الفوسفات التي قد تكشف في القطعة الأرضية الممنوح امتيازها. وفي حالة اكتشاف مثل هذه الأشياء يجب على صاحب الامتياز، تحت طائلة التعويض عن الأضرار، أن يعلم فورا إدارة الأملاك الوطنية. 11 التأجير الثانوي - التنازل : لا يستطيع صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري ودون اتباع الاجراءات القضائية، أن يؤجر تأجيرا ثانويا أو يتنازل عن حق الامتياز من غير موافقة الوكالة وإدارة الأملاك الوطنية صراحة وكتابيا. كما يمنع صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري للامتياز وبقوة القانون ان يستعمل كل القطعة الأرضية أو جزء منها الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي انبنى عليها الامتياز. 12 فسخ الامتياز يمكن فسخ الامتياز في الحالات الآتية : في أي وقت باتفاق الطرفين بمبادرة من صاحب الامتياز شريطة أن يوجه اشعارا مقدما قبل ستة ( 6 ) أشهر. بمبادرة من الادارة عند عدم احترام صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة عليه، لاسيما إنجاز مشروع استثماره حسب الشروط والآجال المحددة. وفي كل هذه الحالات، يفسخ الامتياز بقوة القانون. 13 العقد الاداري : تتولى إدارة الأملاك الوطنية تحرير العقد الاداري اعتمادا على دفتر الشروط العامة هذا، ويجب أن يتضمن البنود والشروط الخاصة بكل امتياز. مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، لا سيما المادتان 4 و 13 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الحد الأدنى للأموال الخاصة التي تقرر ضمن خطة التمويل المذكورة في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار. المادة 2 : عبارة “ الأموال الخاصة “ المذكورة في المادة السابقة تعني المساهمة الأولية برأسمال المستثمر عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة. المادة 3 : يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الإستثمار المزمع إنجازه وحسب النسب الآتية : 15 %15 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الإستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار جزائري. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 20 %20 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار جزائري ويقل أو يساوي 10 ملايين دينار جزائري. 30 %30 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق 10 ملايين دينار جزائري. غير أن هذه النسب لا تنطبق على الاستثمارات التي تنجز ضمن الأنشطة الخاضعة لنصوص خاصة. المادة 4 : تخص الأحكام المذكورة أعلاه الاستثمارات الجديدة التي تنجز في إطار الإنشاء أو توسيع القدرة أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة. كما تطبق هذه الأحكام نفسها على الإستثمارات المذكورة في المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تقتضي الاستفادة من المزايا المذكورة في هذا المرسوم عندما تكون الإستثمارات المقصودة جارية. أما في حالة الاستثمارات التي وضعت حيز الاستغلال، فإن الأموال الخاصة المعرفة في الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يجب أن لا تقل عن 30% من الكلفة الفعلية لهذه الإستثمارات. المادة 5 : تقدم الأموال الخاصة قيما نقدية أو قيما عينية. المادة 6 : تتعامل المنظومة البنكية، طبقا لقواعد منح القروض وضوابطها، في كل الحالات مع معالجة طلبات التمويل البنكية المطلوب تقديمها، عند الاقتضاء، زيادة على المساهمة برأسمال المستثمر لضمان إنجاز الاستثمارات. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر