مرسوم تنفيذي رقم 97-319 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالتعاون
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والضرائب )، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل بنك الجزائر،
- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل العموميين
- ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل . الخواص يتولّى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 22 : الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارات الجمارك، وبنك الجزائر، والسجل التجاري، والأملاك الوطنية، والضرائب، والتهيئة العمرانية، والبيئة، والتشغيل، والمعهد الوطني للقياس والملكية الصناعية، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة ". 24 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، والتدخل أمام المصالح المركزية والمحلية ومكاتب إدارتهم أو الهيئة الأصلية لإزالة الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون.
يتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ المصالح المركزية والمحلية بدور ممثليها وصلاحياتهم لدى الشباك الوحيد ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 25 : ينشأ ضمن الدوائر الوزارية الممثلة لدى الشباك الوحيد منصب مندوب يصنف ويرتب استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية.
أما ممثلو الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزارية فيكونون محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد من النظام التعويضي الساري المفعول لدى الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من الذي تطبقه الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي الحالة العكسية، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى ما يدفع في إدارتهم أو هيئتهم الأصلية ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.