مرسوم تنفيذي رقم 95-249 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، و تتمم كما يأتي :
"المادة 16 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون، ونواب مديرين ورؤساء دراسات، يعينون بمراسيم تنفيذية.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 46 : تدفع مرتبات وظيفتي نائب المدير ورئيس الدراسات في الوكالة، وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة المسماة نائب مدير في مصالح رئيس الحكومة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.