مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 21 (الفقرة 4) من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة:
الفصل الثاني — ميادين التطبيق والأبعاد
المادة 2
فتح المادةتستفيد من أحكام هذه المرسوم الاستثمارات المذكورة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يباشرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون.
المادة 3
فتح المادةتمثل نفقات المنشآت القاعدية المذكورة في هذا المرسوم، النفقات التي تغطي إنجاز الحد الأدنى من المنشآت القاعدية الضرورية لقابلية نجاعة الاستثمار .
يمكن أن تشمل الأشغال المعنية بهذه النفقات ما يأتي : * إنجاز الطرق الرابطة بالشبكة الوطنية، الولائية أو البلدية * الإيصال بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب و / أو قنوات صرف المياه، * إنجاز وسائل تصريف الفضلات أو التزويد بالمياه بواسطة التنقيب إذا كان الربط بالشبكة العمومية تعترضه صعوبات خاصة، * توصيل الطاقة * ربط الاستثمارات التي تشكل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والخاضعة لنظام الاتفاقية بشبكة السكة الحديدية.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات التي عرضت عليها الأماكن الواقعة في المناطق المهيئة، كما لا تخص المنشآت القاعدية الواقعة داخل حدود الأراضي المخصصة للاستثمار، باشتثناء حفر الآبار.
الفصل الثالث — تحديد مبلغ تكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية
المادة 5
فتح المادةتستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : أدرار، وإيليزي، وتامنغست، وتندوف، بتكفل الدولة بكامل النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : بشار ، والبيض، وغرداية، وورقلة، والنعامة والأغواط، والوادي، وكذلك البلديات الآتي ذكرها من ولايتي بسكرة، والجلفة، من تكفّل الدولة بخمسين في المائة (50 %) من النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وهي :
- بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال أولاد رحمة، دوسن، ليوة، مخدمة، أورلال، مليلي، عماش، العش، الفض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فغالة لغريس.
بلديات ولاية الجلفة : أم الأدم، قطارة ، سد رحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبارة عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتستفيد الاستثمارات الواقعة في مناطق الترقية غير المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه من تكفل الدولة بنسب محددة عن طريق السلم التقييمي المعمول به داخل الوكالة.
الفصل الرابع — كيفيات مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، وشروطها
المادة 8
فتح المادةيقدم المستثمر طلب مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية أثناء التصريح بالاستثمار، مرفوقا بملف يتعلّق بأشغال المنشآت القاعدية التي ينوي إنجازها، مصادق عليه من طرف المصالح التقنية المحلية أو أحد مكاتب المراقبة التقنية المعتمدة من الدولة.
المادة 9
فتح المادةتكلّف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بدراسة الطلبات التي يقدمها المستثمرون والمتعلقة بتكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية.
وتحدد الوكالة، بعد إجراء تقييم، عند الاقتضاء، والمصادقة الأولية عليه من طرف مجلس الإدارة، مستوى مساهمة الدولة بالنفقات، وتقوم بتدوينها في مقرر منح المزايا.
الفصل الخامس — كيفيات دفع مساهمة الدولة نفقات المنشآت القاعدية
المادة 10
فتح المادةتتمثل مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، في تعويض المستثمر كل النفقات المدفوعة من طرفة أو جزء منها حسب النسب والشروط المحددة في مقرر منح المزايا.
المادة 11
فتح المادةيتوقف تعويض الدولة النفقات على مطابقة الإنجاز مع الأشغال المصرح بها من طرف المستثمر.
تتولى الخزينة الدفع في حساب المستثمر على أساس كشف تصادق عليه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، مرفوقا بفاتورات نهائية وبشهادة المطابقة التي تسلّمها الهيئة المحلية المؤهلة. / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه
الفصل السادس — تغطية النفقات المتعلقة بتكفل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية
المادة 12
فتح المادةتتم تغطية النفقات المتعلقة بتكفل الدولة كليا أو جزئياً بنفقات المنشآت القاعدية بواسطة قروض تسجل في ميزانية الدولة.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات الجديدة التي تم الالتزام بها أو كانت حيز الإنجاز عند تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-374
مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.