قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لجنة للخدمات الاجتماعية. 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان شعبان زروق وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.