قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يحدّد تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ونظامها الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتشتمل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها الموضوعة تحت سلطة المدير العام، ويساعده الكاتب العام، على الهياكل الآتية :
- قسم الشباك الوحيد،
- قسم الترقية العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه قسم المتابعة والمساعدة قسم تقويم المشاريع
- قسم التوسع الاقتصادي مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهامه ثلاثة مساعدين لهم رتبة مدير.
المادة 4
فتح المادةيساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه مساعد له رتبة مدير.
المادة 5
فتح المادةتوضع مديرية الإدارة والمالية تحت سلطة مدير، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةيدير كل قسم منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مدير للدراسات، يساعده مديران وأربعة رؤساء دراسات.
المادة 7
فتح المادةيعيّن المدير العام بمقرر مديري الدراسات والمديرين ورؤساء الدراسات داخل الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تحدث في الأقسام مناصب عليا لرؤساء المشاريع والمكلّفين بالدراسات ويحدد عددها وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتضمّ كلّ مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية، من مكتبين إلى أربعة مكاتب ويحدد المدير العام للوكالة بمقرر تسمياتها واختصاصها. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيلحق النظام الداخلي في الوكالة بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 94-319
- مرسوم تنفيذي
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.