مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996، تستفيد الاستثمارات التي ينجزها المجاهدون وأبناء الشهداء تخفيضا في معدل فوائد القروض البنكية الممنوحة لهذا الغرض.
المادة 2
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيضا في معدل فوائد قروض الاستثمار المرتبطة بها ، يحدّد بنسبة خمسين في المائة (%50 %50) من نسبة المدين التي تطبقها مؤسسات القرض.
المادة 3
فتح المادةتتولّى مؤسسة القرض اقتطاع مبلغ التخفيض مقدما وتدفعه الخزينة ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ".
ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير .
المخفض من نسبة الفائدة.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك.
المادة 5
فتح المادةتحدّد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك رقم 96-201
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.