مرسوم تنفيذي رقم 96-202 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996ة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 214 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، تعتبر استثمارات ذات منفعة عامة، الاستثمارات المتعلقة بإحداث النشاط، وتوسيع طاقته وإعادة الاعتبار له، وإعادة هيكلته، واستئنافه، بعد الإقفال أو إعلان الإفلاس، والمنجزة في ولايات الطوق الثاني في الجنوب، ألا وهي بشار، البيض، ورقلة، غرادية، النعامة، الأغواط، الوادي، وكذلك بلديات ولايتي بسكرة والجلفة المذكورة فيما يأتي :
بلديات ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات، سيدي خالد، أولاد جلال، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش، الفيض، عين ناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة والغروس.
بلديات ولاية الجلفة : أمّ العظام، قطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار .
المادة 2
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار المرتبطة بها، والمحدّدة بنسبة خمسة وعشرين (25) في المائة من النسبة المدينة التي تطبقها مؤسسات القرض.
المادة 3
فتح المادةتتولى مؤسسة القرض اقتطاع التخفيض، وتدفعه الخزينة، ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.