قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين.
المادة 2
فتح المادةيجب على المستخدم طالب الحصول على إعانة لتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتوظيف الأشخاص المعوقين، أن يودع لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ملفا تقنيا ماليا يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب منح الإعانة،
- وضعية تعداد المستخدمين المأجورين المحدد في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة،
- عقود التوظيف للأشخاص المعوقين،
- شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق للأشخاص الواجب توظيفهم،
- البطاقة التقنية لتهيئة مناصب العمل للحصول على التجهيزات،
- التقدير المالي لأشغال التهيئة الواجب إنجازها والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
- آجال إنجاز أشغال التهيئة لمناصب العمل واقتناء التجهيزات،
- نسخة من الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه المعدة بين مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستخدم، تحت طائلة البطلان، خصوصا على ما يأتي :
- العمليات والتدابير المتعلقة بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين،
- مبلغ الإعانة وتوزيعها حسب نوع تهيئة وتجهيز مناصب العمل، وكيفيات دفعها،
- التقدير المالي لأشغال التهيئة الواجب إنجازها وكذا التجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
- آجال إنجاز أشغال تهيئة مناصب العمل والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
- طبيعة الإعاقة المبررة لتهيئة مناصب العمل و/أو الحصول على التجهيزات،
- التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة للمستخدم،
- كيفيات مراقبة تنفيذ الاتفاقية،
- الإجراءات التحفظية في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية،
- شروط تعديل الاتفاقية وفسخها.
تلحق بهذا القرار الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق معها الاتفاقيات المبرمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية لتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين، المدرجة في إطار الاتفاقية، موضوع تقييم مالي مفصل يلحق بالاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةتتحقق مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، من الملف التقني المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ثم ترسله إلى اللجنة المذكورة في المادة 6 أدناه.
ويمكن هذه المصالح، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلف بمعالجة الملفات التقنية المالية، للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين، تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، من :
- ممثل (1) عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل (1) عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل (1) عن وزارة المالية على المستوى المحلي.
يمكن اللجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 6 ديسمبر سنة 2017 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 10
فتح المادةيرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقاط المسجلة في جدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة ومستوى تمويل مشاريع تهيئة وتجهيز مناصب العمل واقتناء التجهيزات لفائدة الأشخاص المعوقين.
تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 13
فتح المادةتضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتفضي الملفات المعالجة من طرف اللجنة إلى إعداد شهادة القابلية أو مقرر الرفض من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
تبلّغ شهادة القابلية أو مقرر الرفض إلى المستخدم، من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةفي حالة رفض ملفه، يمكن المستخدم أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ قرار الرفض.
المادة 16
فتح المادةتقدم الملفات المقبولة من طرف اللجنة مصحوبة بشهادة القابلية، قصد التمويل لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م تقوم المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه، بتمويل تهيئة مناصب العمل و/أو اقتناء التجهيزات في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بالإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب ألاّ تستعمل الإعانة المالية إلاّ للأغراض التي منحت لأجلها.
المادة 18
فتح المادةمن أجل ضمان تطبيق أحكام هذا القرار، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بالمراقبة التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- تنفيذ بنود الاتفاقية،
- استعمال الإعانة لإنجاز تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
- التأكد من الوجود الفعلي لتهيئة وتجهيز مناصب العمل موضوع الاتفاقية،
- احترام آجال تنفيذ أشغال تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
- التأكد م ن عق ود توظيف الأشخاص المعوقين.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان راوية مراد زمالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية الملحق الاتفاقية النموذجية التي تحدد شروط منح الإعانة المالية قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين .)*( المبرمة بين :
مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الواقع مقرها في ..................................، ممثلة بمديرها : السيد / السيدة : ..................................، من جهة، و المستخدم ...... (تعيين اسم الهيئة المستخدمة) ....، الواقع مقرها في ...................................................، ممثلة بمديرها / المسير : السيد / السيدة : ....................................، من جهة أخرى : )*( : الاتفاقية المبرمة طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط منح الإعانة لفائدة المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين.
المادة 2 : يتعين على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل في الميادين التي تخص :
- تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول إلى العمل بكل أشكاله : ❖ تسهيل الوصول إلى مكان العمل ومختلف الخدمات، على الخصوص المطعم وقاعة العلاج ودورات المياه.
- تكييف مناصب العمل : ❖ تخفيف المجهودات الخاصة بالعمل والنقل والتفريغ، ❖ توفير مقاعد مكيفة، ❖ تهيئة سيارة خدمة تخصص للعمال المعوقين.
- وضع تجهيزات جديدة خاصة : ❖ شراء عتاد خاص بالعاملين الذين يعانون من ضعف البصر، مثل الحلول المعلوماتية (برمجيات البراي ومكبر الحروف)، ❖ وضع عتاد خاص للعمال الذين لديهم عاهة سمعية مثل الإشارات الضوئية المنبهة.
- التكوين الخاص : ❖ تكوين حول استعمال المساعدات التقنية، ❖ تكوين خاص بإعادة التصنيف والتحويل المهني.
المادة 3 : يتعيّن على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل ....... (تحديد طبيعة التهيئة ونوع التجهيز) ...... في آجال ...... (تحديد الآجال) ......
ومكان التهيئة ...... (تعيين المكان) .............................
المادة 4 : يجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني منح الإعانة التي تغطي المصاريف الحقيقية اللازمة لتهيئة وتجهيز مناصب العمل الواجب إنجازها لفائدة العمال المعوقين، وتتكفل هذه الإعانة بتغطية الفارق بين تكلفة منصب العمل المكيف ومنصب العمل العادي. 6 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 5 : يتم التكفل بالمبالغ المستحقة لتنفيذ تهيئة وتجهيز مناصب العمل المذكورة في هذه الاتفاقية في إطار الصندوق الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عن طريق منح القرض إلى الحساب المفتوح :
باسم ..... (تحديد المستفيد) : ........................
لدى : .......................... الواقع في ...........................
RIB رقم : ..............................................................
المادة 6 : يقدّر مبلغ الإعانة باحتساب كل الرسوم المذكورة في هذه الاتفاقية :
بالحروف : .......................................................
بالأرقام : ........................................................
المادة 7 : يتم تمويل الإعانة الممنوحة للمستخدم المعني بناء على تقديم الملف التقني المالي المقبول من طرف اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مرفقا بشهادة القابلية، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 8 : الأسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية هي تلك المذكورة في التقدير المالي لتهيئة مناصب العمل والفواتير الأولية للتجهيزات الواجب اقتناؤها المرفقة في ملحق الاتفاقية وتعدّ هذه الأسعار ثابتة، غير قابلة للتحيين والمراجعة خلال كل فترة تنفيذ هذه الاتفاقية، ما عدا التعديلات القانونية في الحقوق والرسوم.
المادة 9 : يتم تسوية المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين بالتراضي في مرحلة أولى.
وفي حال عدم التسوية بالتراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 10 : في حالة إخلال المستخدم بواجباته التعاقدية، يعذر بتصحيح النقائص المحسوبة عليه من طرف المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الاجتماعي.
وإذا لم يمتثل للإعذار في الآجال المحددة له، يمكن المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الوطني، فسخ الاتفاقية من جانب واحد مع تعويض كل مبلغ الإعانة.
المادة 11 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة ومراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1439 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين.
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من التوقيع عليها من طرف المتعاقدين.
حرر ب ........................ في .............................
قرئت وصودق عليها مدير النشاط الاجتماعي الهيئة المستخدمة والتضامن للولاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.