ج.ر عدد 66 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الرسمية : ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجان للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر مرسوم تنفيذي رقم 94-309 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع 11 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994، يحدد

الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل

مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني.

مرسوم تنفيذي رقم 94-311 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات

مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة …

مرسوم تنفيذي رقم 94-313 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا .

الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم

مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19 مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين . مرسوم تنفيذي رقم 94-317 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة المسعفين وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم

الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال

الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه.

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية فهرس ( تابع للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 ) مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ( إستدراك ) .. 22 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق مدير الانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

10 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات …………….. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلار……….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو…

سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير

سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول المعهد العالي للبحرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول

عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير

عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام التقليدية. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجزائر ) استدراك …

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الحكومة. الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطق رسمي باسم

وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 رئيس الديوان .

الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994، يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للاحتياط والتوفير وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-111 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان دعم الحصول على ملكية السكن

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 بعنوان “ الصندوق الوطني. للسكن “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. المادة 2 : يكون التدخل المالي للصندوق الوطني. للسكن في حدود موارده حسب الأشكال الآتية : مساعدات مالية ، تخفيض في نسب الفوائد تمديد مدة تسديد القرض. المادة 3 : تكيف مستويات الدعم المالي للصندوق الوطني للسكن حسب دخل الأسر. ويقصد بعبارة “دخل الأسر” حسب مفهوم هذا المرسوم، دخل رب الأسرة وزوجه اللذين يعيشان عادة تحت سقف واحد . المادة 4: يمكن أن يسند الوزير المكلف بالسكن المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لصالح الصندوق الوطني للسكن، كلها أو بعضها، إلى الصندوق الوطني للسكن لكي يسيرها على أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط. المادة 5 : لا يكون الدعم المالي للصندوق الوطني للسكن مانعا لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم ولاسيما تلك التي تمنحها :
  • الجماعات المحلية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • صناديق الخدمات الاجتماعية
  • التعاضديات
  • هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-309 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-213 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتا مليون دينار (3.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتا مليون دينار (3.200.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

11 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 الملحق الجدول “ أ “مساهمات نهائية : القطاعات الصناعات التحويلية. المناجم والطاقة. ( منها الكهرباء الريفية ).

  • الفلاحة والري.
  • المنشآت الأساسية الإقتصادية والإدارية.
  • قطاعات مختلفة. المجموع. بآلاف (دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 250.000 ) 200.000 ( 800.000 400.000 1.700.000 3.200.000 الجدول ب مساهمات نهائية : القطاعات
  • التربية - والتكوين.
  • المنشآت الأساسية الإجتماعية - الثقافية.. مخططات التنمية …البلدية. بآلاف ( دج ) الاعتمادات المخصصة 1.200.000 .500.000 1.200.000
  • إعانات مالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 300.000 المجموع. مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان 19 الصندوق الخاص للتضامن الوطني “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور, لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، 3.200.000 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لا سيما المواد 27 و 98 و 102 و 103 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-197 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتضامن يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني “ تطبيقا لأحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بالصرف لهذا الحساب هو كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي : العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه في الايرادات : المنتوج الجزئي لمساهمة التضامن الوطني،

  • المنتوج الكلي لرسوم التضامن المؤسسة بأحكام قانون المالية لسنة 1990 والمذكور أعلاه
  • المساهمات التطوعية لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز القواعد المحددة. في النفقات :
  • المساعدة المالية من الدولة في إطار التضامن الوطني،
  • المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية. المادة 4 : تحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادة 5 : يحدد وزير المالية عند الحاجة، كيفيات تسجيل العمليات المحاسبية الخاصة بهذا الحساب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-311 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-160 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار ( 160.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار ( 160.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 - الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-162 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف الجدول ( رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الاول فرع وحيد دينار ( 20.880.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (880.000 20 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي . أ ) الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.500.000 5.250.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 525.000 مجموع القسم الأول 13.275.000

11 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 الجدول ( أ ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة …….. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الايجار …. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة ……. الاعتمادات الملغاة (دج) 10.000 للبيان الثاني 10.000 300.000 للبيان 2.250.000 للبيان الثالث 2.550.000 1.370.000 للبيان 1.000.000 820.000 100.000 500.000 للبيان التعويضات للبيان مجموع القسم الرابع 3.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. للبيان مجموع القسم الخامس للبيان

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 الجدول ( أ ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 825.000 250.000 مجموع القسم السابع 1.075.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين.

  • الرواتب المسبقة . للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.880.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.880.000

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الاول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة …… الاعتمادات المخصصة (دج) 7.500.000 5.250.000 الأجور ولواحقها. 525.000 القسم الأول 13.275.000 10.000 للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 300.000 للبيان 2.250.000 للبيان مجموع القسم الثالث 2.550.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجدول ( ب ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات …….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الايجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 1.370.000 للبيان 1.000.000 820.000 100.000 500.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………. للبيان مجموع القسم الرابع 3.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 825.000 250.000 القسم السابع 1.075.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. مجموع

الرواتب المسبقة - للبيان القسم الثالث للبيان

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاج الاجتماعي المساعدة والتضامن ( تابع ) - الاعتمادات المخصصة (دج) 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.880.000 مرسوم تنفيذي رقم 94 – 313 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-162 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وستة وستون ألف ومائة دينار (2.066.100 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وستة وستون ألف ومائة دينار (2.066.100 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 . مقداد سيفي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية.. 2.001.000 مجموع القسم الأول 2.001.000 مجموع العنوان الثالث 2.001.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.001.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور 65.100 الرئيسية مجموع القسم الأول 65.100 مجموع العنوان الثالث 100 : 65 مجموع الفرع الجزئي الثالث 65.100 مجموع الفرع الأول 2.066.100 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.066.100

11 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفرع فرع التجارة الأول وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة . والأسعار الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 2.001.000 مجموع القسم الثالث 2.001.000 مجموع العنوان الثالث 2.001.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.001.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية العنوان وسائل القسم وقمع الغش الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 65.100 مجموع القسم الثالث 65.100 مجموع العنوان الثالث 65.100 مجموع الفرع الجزئي الثالث 65.100 مجموع الفرع الأول 2.066.100 الاعتمادات المخصصة 2.066.100 مجموع

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 94-314 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية ، وبناء عار الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها، وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإنشاء مركزين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 30 ورقلة العين البيضاء 39 الوادي الوادي المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 . مقداد سيفي

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 مرسوم تنفيذي رقم 94 – 315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات الرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة .1987 إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها، وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المورخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه إلى مركز متعدد الخدمات الرعاية الشباب. المادة 2 : ينشأ في محل مدرسة صغار المكفوفين ببكارية (ولاية تبسة مركز متعدد الخدمات الرعاية الشباب يخضع لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحول إلى المركز المتعدد الخدمات الرعاية الشباب المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأملاك المنقولة والعقارية والأصول والخصوم وكذلك الحقوق والالتزامات الخاصة بمدرسة صغار المكفوفين في بكارية. المادة 4 : يتمم الملحق رقم 3 الذي يحدد قائمة المراكز المتعددة الخدمات الرعاية الشباب المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 12 - تبسة بكارية المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم قائمة دور الأشخاص المسنين و/ أو المعوقين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-60 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين و / أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-105 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ (ولاية قالمة وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للأشخاص المسنين و / أو المعوقين العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأشخاص المسنين أو المعوقين بإنشاء مركزين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 12 - تبسة عين زروق 41 - سوق أهراس - سدراتة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-317 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها.
  • - إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإنشاء دارين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه : الولاية حي مقر المؤسسة 10 - ولاية البويرة حي 1100 مسكن - البويرة 14 - ولاية تيارت - شارع فريقو - تيارت المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 14:15 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 24 و 26 و 42 و 43 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه كما يأتي : “ يكون المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة نائب محافظ بنك الجزائر متساوية مع المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة كاتب للدولة، ابتداء من أول غشت سنة 1994 “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. (إستدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994. العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه الصفحة 13 - العمود الثاني - المادة 4 بالنسبة للأعوان التقنيين في الفلاحة بدلا من : الرقم الاستدلالي 213. يقرأ الرقم الاستدلالي 228. ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، بصفتها مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر العماري، بصفته مديرا للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالته على التقاعد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الهاشمي حمديكان، بصفته مديرا للتقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 10 أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد عبد الكريم، بصفته مديرا

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23 للاعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عثمان مكاوي، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مهنة معلوم، بصفته مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محند أمزيان بلقاضي، بصفته نائب مدير للمباني بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مولود مقسم بصفته نائب مدير للاتصال الهاتفي العمومي بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد قازم، بصفته نائب مدير للتقنين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد لخضر بوعزيز، بصفته نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سيد أحمد كركوش، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد لونيس بلحراث، بصفته نائب مدير للعمل التجاري والتسعير بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عثمان مكاوي، مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول. عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مهنة معلوم، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد علي آيت وعراب، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد مزياني، نائب مدير لشبكات المؤسسات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مولود مقسم، نائب مدير للهندسة والتجهيز بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 محمد قازم، نائب مدير للتقنين، والوثائق والمنازعات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد لخضر بوعزيز، نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد سيد أحمد كركوش، نائب مدير للتخطيط والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد لونيس بلحراث، نائب مدير للتسويق والشبكة التجارية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى هني، بصفته مديرا للمعهد العالي للبحرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للبحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد علي قربوعة، مديرا للمعهد العالي للبحرية.

جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة . والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سليمان طهاري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد بن تركية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة حورية بايو، زوجة موفق، بصفتها نائبة مدير للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الجزائر ( استدراك ).

  • الجريدة الرسمية - العدد رقم 5 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1414 الموافق 26 يناير سنة 1994. الصفحة 20 - العمود الثاني – السطر 9. بدلا من : … مديرا للتعمير والبناء في ولاية الجزائر . يقرأ : . . . مديرا للبناء في ولاية الجزائر. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن. تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81 - ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المقرر المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين الناطق الرسمي باسم الحكومة DE يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد عطاف، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ناطقا رسميا باسم الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص، مديرا لديوان وزير السكن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص، مدير الديوان الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993. محمد مغلاوي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993.

11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند حمريوي، رئيسا لديوان وزير السكن يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محند حمريوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السكن المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر