قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبري ل سن ة 2008 الذي يحدّد ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد ق ائمة إيرادات ونفق ات حس اب التّخصيص الخ اص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتّضامن الوطني"، كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر "المادّة 2 : يسج ّل حساب التخصيص الخ اص رقم 069-302 :
في الإيرادات : -....................(بدون تغيير حتى)
- منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز للقواعد المحددة،
- دينار جزائري واحد (1) من منتوج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
- الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين طبقا للمادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
في النفقات :
- الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيّما : * .................(بدون تغيير حتى) * التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب الذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه، * نقل الطلاب القادمين من الجنوب المسجلين في الجامعات المتواجدة في الشمال خلال السنتين الجامعيتين 2014/2015 و 2015/2016، -.......................(بدون تغيير)..........................
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
- إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية".
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الث اني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.