قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جم ادى الأولى ع ام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتّضامن الوطني".
المادة 2
فتح المادةيسجّل الحساب رقم 069-302 :
في الإيرادات :
- 50% من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
- 800 دج من م بالغ حقوق الط وابع على جوازات السفر،
- ن اتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين الماليّة،
- المس اهمات التط وعي ة لكل شخص طبيعي أو معنوي،
- منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة.
في النفقات :
- الإعانة الماليّة من الدولة في إطار التضامن الوطني، لا سيّما : * المساعدات الماليّة الاستثنائية لفائدة فئات الأشخاص المعوزين أو في وضع صعب، * تقديم إعانات للعائلات المنكوبة، * شراء ملابس بمناسبة العيد لفائدة الفئات المحرومة، * التمويل الجزئي للمطاعم الشعبية بمناسبة شهر رمضان، * شراء أدوات مدرسية وتقديم إعانات لفائدة الأطفال المعوقين والأطفال المعوزين، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه * اقتناء كراسي متحركة وعربات بمحرك (ومركبات ذات ثلاث عجلات و/أو سيارات مهيأة) لفائدة الأشخاص المعوقين ونظارات للأطفال ضعيفي البصر، * شراء أدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا، * المساهمة المحتملة في تمويل المشاريع التي تهدف إلى مكافحة الفقر والإقصاء لفائدة الفئات المعوزة، * التكفل بعطل الأطفال المعوزين، * التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لا سيّما المطاعم لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف الطبي الاستعجالي الاجتماعي، * اقتناء حافلات النقل المدرسي والمكيفات والمدفئات لفائدة المؤسسات المدرسية أو المتخصصة المتواجدة في المناطق النائية و/ أو المحرومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 مايو سنة 2008 م * التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه،
- مس اعدة من الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الث اني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة .2008 وزير المالية وزير التضامن الوطني كريم جودي جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.