مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، لجنة للتضامن.
وتسمى هذه اللجنة " اللجنة الوطنية للتضامن "
المادة 2
فتح المادةتمثل اللجنة الوطنية للتضامن اطارا للتشاور هدفه استلهام التعبير عن التضامن والعمل من أجل اتساعه في شتى أشكاله.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمضمون المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة أن تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاط التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة خصوصا بما يأتي :
تتصرف باعتبارها جهازا دائما للتشاور والاستكشاف بين المؤسسات التابعة للدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن تطور الخدمة التطوعية في مجال التضامن تبدي رأيها في أي طلب تقدمه جمعية ذات طابع اجتماعي للاعتراف بطابع المنفعة العامة، تقترح المشاريع النموذجية للتضامن وتساعد على انجازها، 8 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية أو المحلية وظروفها تطور الأعمال الإعلامية الرامية الى التآلف مع فكرة التضامن الوطني والفلسفة التي ينبني عليها، تقترح إنشاء أجهزة تشاورية أخرى.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة من : * ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري، * العمل والحماية الاجتماعية * الصحة والسكان * الشبيبة والرياضة * الشؤون الدينية * التربية الوطنية * السياحة والصناعة التقليدية * التكوين المهني * العدل * السكن * الميزانية * الإعلام، * الثقافة.
عشرين ( 20 ) ممثلا للجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي، عشرة ( 10 ) ممثلين للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية العمومية أو الخاصة الموجهة إلى التضامن الوطني عشرة ( 10 ) أشخاص يتم اختيارهم إختيارا شخصيا.
يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين أيضا بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يفيداها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةتحدث اللجنة الوطنية للتضامن داخلها لجانا مختصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها.
المادة 6
فتح المادةتحدد كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة تشكيل هذه اللجان ومهامها وقواعد عملها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل، ويمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب إحدى مؤسسات الدولة الممثلة في اللجنة أو بناء على اقتراح الأعضاء الآخرين فيها.
المادة 8
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية للتضامن من أجل تنفيذ مهامها على صعيد كل ولاية لجنة محلية تتمتع بالاختصاص ضمن الحدود المسطرة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
المديرين الولائيين المكلفين بما يأتي : * العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية * التقنين * الشباب والرياضة والثقافة * التشغيل والتكوين المهني * الصحة والسكان، * التربية الوطنية * الشؤون الدينية * ممثلي السلطات البلدية في الولاية، * ممثلي الجمعيات المحلية ذات الطابع الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة المحلية مرة كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل، كما يستدعيها الوالي للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
تعرض أشغالها أو تقدم اقتراحاتها وتوصياتها الى كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
المادة 11
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة المحلية عضو من ديوان الوالي.
المادة 12
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للتضامن واللجان المحلية قصد دراستها، تعد جدول أعمال اجتماعات أجهزة اللجنة الوطنية للتضامن ولجانها الفرعية تجمع وتحلل التقارير والوثائق التي تعدها اللجان المحلية وترسلها، تقوم بالمهام الإدارية والتقنية للجنة الوطنية للتضامن تقدم للجنة الوطنية للتضامن كل الخدمات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام.
المادة 13
فتح المادةيسير الكتابة التقنية كاتب يساعده كاتبان مساعدان.
يحضر الكاتب والكاتبان المساعدان اجتماعات اللجنة الوطنية للتضامن حضورا استشاريا، ويتولون كتابة اللجان الفرعية.
المادة 14
فتح المادةيعين الكاتب والكاتبان المساعدان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيماثل كاتب اللجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، مدير في الإدارة المركزية.
يماثل الكاتبان المساعدان نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 16
فتح المادةتزود الكتابة التقنية للجنة الوطنية للتضامن بمستخدمين تقنيين للدعم تضعهم، تحت تصرفها، كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
المادة 17
فتح المادةتخصص للجنة الوطنية للتضامن الاعتمادات الضرورية لتسييرها وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الدولة.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-192 المؤرخ في 9 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-203
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-310
مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.