مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
والأمر بالصرف من هذا الحساب هي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني a والعائلة " " .
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
في الإيرادات : 25 % من منتوج حقوق الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات المنتوج الكلي لرسوم التضامن المؤسسة بأحكام قانون المالية لسنة 1990،
- المساهمات التطوعية ..... بدون تغيير إلى غاية) في النفقات :
المساعدة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا أعمال الإرهاب
- المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية ».
"المادة 4 : تحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد · أو يحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-424
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.