مرسوم تنفيذي رقم 96-45 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-424

    مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.