مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مصالح كتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة مما يلي :
رئيس الديوان
- خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقين اثنين بالديوان ( 2 )
المادة 2
فتح المادةتعتمد كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة في أداء مهامها على هياكل الدعم التابعة لمصالح رئيس الحكومة، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتؤدي كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة مهامها في إطار التوجيهات التي يحددها رئيس الحكومة لاسيما من خلال :
أ ) فيما يتعلق بالتضامن الوطني :
- إعداد برامج للتضامن الوطني بالتنسيق مع الهيئات العمومية للدولة،
- ترقية التشاور بين المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية
- تشخيص وتنفيذ الدراسات التقنية والقانونية التي تستهدف تطوير أعمال التضامن الوطني وتحسينها.
ب ) فيما يتعلق بالأسرة :
- إعداد برامج لترقية الأسرة وحمايتها بالتنسيق مع المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
تشجيع نشاطات المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية وتنسيقها من أجل توجيهها نحو التكفل بمشاكل الطفولة والشبيبة والأسرة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-310
مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-198
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.