قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-186 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-294 المؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكورة أعلاه.
الفصل الأول — الإعانات العينية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية
المادة 2
فتح المادةتشمل الإعانات العينية الممنوحة لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية، لا سيما :
أ / - إعانات مادية :
- اقتناء الأدوية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين غير المؤمّنين اجتماعيا، الذين يعانون من أمراض مزمنة طبقا للتنظيم المعمول به،
- التكفل بدفع تذاكر الرحلات الجوية للأشخاص المسنين المرضى المحرومين، وكذا تذكرة سفر لمرافق واحد، الذين تستدعي حالتهم التنقل للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية خارج ولاياتهم،
- اقتناء حفاظات للكبار.
ب / - اقتناء ال تجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :
- أريكة متنقلة ذات الاستعمال اليدوي المزدوج،
- أريكة متنقلة بسيطة للكبار،
- عدسات النظارات وهياكلها،
- أدوات التجبير السمعية (بكل ملحقاتها)،
- أدوات المساعدة على المشي،
- قوامات العنق من مختلف الأحجام،
- أجهزة قياس نسبة السكري في الدم،
- أجهزة قياس ضغط الدم الشراييني،
- الأفرشة الواقية من التقرحات الجلدية،
- دعائم المراحيض والحمامات.
الفصل الثاني — الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنين لا سيما المتواجدين في وضع صعب و/أو دون روابط أسرية والأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 3
فتح المادةتشمل الإعانات الاجتماعية كل الخدمات المقدمة بالمنزل لفائدة الشخص المسن ذات طابع اجتماعي وصحي ونفسي، لا سيما ترتيبات الإعانة بالمنزل، وتشمل على الخصوص :
أ - المساعدة على النظافة والهندمة اليومية :
- الغسل، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النظافة الجسدية،
- المساعدة على النظافة الداخلية للشخص المسن في وضعية تبعية والذي يستعمل الحفاظات،
- المساعدة على حسن الاعتناء بالهندام للشخص المسن.
ب - المساعدة في الأعمال المنزلية :
- غسل الأواني،
- غسل الملابس،
- ترقيع الملابس،
- إزالة الغبار،
- غسل الأرضية والزجاج،
- تحضير الوجبات.
ج - المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية :
- المتابعة الدائمة للصحة النفسية للشخص المسن،
- مرافقة الشخص المسن خلال زيارته للأقارب أو الأصدقاء،
- الإشراف على نشاطات التسلية والترفيه،
- المساعدة على التسوق،
- المساعدة على القراءة،
- المساعدة في المواظبة على الورشات المفتوحة لفائدة الأشخاص المسنين في إطار الاستقبال النهاري حسب الاحتياج المعبّر عنه،
- القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التجهيزات الخاصة والأجهزة،
- المرافقة للأماكن العمومية.
د - الخدمات الصحية، وتشمل لا سيما :
- المرافقة خلال الفحوصات الطبية الدورية المنتظمة للمؤسسات الاستشفائية العمومية،
- تعقيم الجروح،
- رعاية المرضى الذين يستخدمون القساطر،
- رعاية المرضى الذين لديهم فتحات لإخراج فضلات الجسم من جدار البطن،
- الحقن،
- متابعة الإصابات الجلدية طبقا لتعليمات الطبيب المعالج المبيّنة في الوصفة الطبية،
- تقديم النصائح فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والتحويل إلى المستشفى عند الاقتضاء، والتكفل بالشخص المسن في وضعية تبعية،
- سحب عينات الدم.
المادة 4
فتح المادةتستفيد عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين المحرومين يوليو سنة م و/أو دون روابط أسرية من دعم الدولة في مجال الخدمات المقدمة في إطار المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية، وكذا الخدمات المذكورة في الفقرتين (ج) و(د) للمادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المصالح المكلفة بالتضامن الوطني بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة .2017 مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.