قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، كما يأتي :
"المادة 2 : يسجل حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 :
في باب الإيرادات : ............................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات :
– الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيما : .......................................................(بدون تغييرحتى ) عمليات التضامن بمناسبة : * شهر رمضان على الخصوص في شكل : .
إعانات مالية لفائدة العائلات المعوزة من خلال البلديات. ...........................(الباقي بدون تغيير).......................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان راوية غنية الدالية وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.