مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
- مدير الديوان، يساعده مدير للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل الآتية :
مديرية المعاشات مديرية التراث التاريخي والثقافي، مديرية النشاط الاجتماعي مديرية الاعلام الآلي والبطاقية والرقابة مديرية ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية المعاشات من :
المديرية الفرعية للمعطوبين المديرية الفرعية لذوي الحقوق، المديرية الفرعية للطعون.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التراث التاريخي والثقافي من :
المديرية الفرعية للدراسات والوثائق
- المديرية الفرعية لحماية التراث المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط. 8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الاجتماعي من :
- المديرية الفرعية للحماية الطبية الاجتماعية المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية الاقتصادية
- المديرية الفرعية للتقنين.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الاعلام الآلي والبطاقية والرقابة من :
- المديرية الفرعية لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات
- المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي
- المديرية الفرعية للرقابة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين (2) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل فيما يخصه الاختصاصات والمهام التي تسند اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الضروري لسير الهياكل والأجهزة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 16-100
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- قرار (2011)
- + 25 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-100
مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قراران مؤرّخان في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي والبطاقية و الرقابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار
قراران مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الأشغال العمومية
-
قرار
قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات
-
قرار
قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة وزارة السكن 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين 20 والعمران
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000 ، الموظفين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير 14
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 46 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يتضمن والبطاقية والرقابة. 45 تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي 46
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها . . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 11
-
قرار وزاري مشترك رقم 96-201
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. 14
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.