مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية
أ - الإدارة المركزية : 1 – إسماعيل غسول، بصفته مديرا للاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد.
ب - المصالح الخارجية :
2- مسعود العمري، بصفته رئيس أمن ولاية أم البواقي، بناء على طلبه،
3 - دين سكوم، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد،
4 - محمد قاسمي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد.
ج - مؤسسات تحت الوصاية :
5 - مهدي مشراوي، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم :
أ - الإدارة المركزية : 1 – نور الهدى نبيلة بوغالم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
2 - سليمان رابعة، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد،
3 - أحمد براهيمي، بصفته مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة، بناء على طلبه، 4 – مجيد آيت علاق، بصفته نائب مدير للبيئة.
ب – مؤسسات تحت الوصاية :
5 - محمد الطاهر بوعروج، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل :
أ - الإدارة المركزية :
1 - لحسين ولد سعادة، بصفته مدير النقل البري، لإحالته على التقاعد، 2-محمد الصادق كنيش، بصفته نائب مدير للموارد البشرية 3 – نبيل عيمر، بصفته نائب مدير للنقل الجوي بمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، لإحالته على التقاعد. 7 سبتمبر سنة 2005 م ب – المصالح الخارجية : 4 – بوحركات آيت معمر، بصفته مدير النقل في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد.
ج - مؤسسات تحت الوصاية : 5 – نكتال برارحي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية :
أ - الإدارة المركزية :
1 - ناصر بن هنية، بصفته مدير دراسات
2 - عائشة عايش ، بصفتها مفتشة، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3-قويدر ختة، بصفته نائب مدير للتقييس لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب – المصالح الخارجية :
4 - قادة أو كبان ، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
5 - عبد الحكيم واضح ، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م أ – مصالح رئيس الحكومة :
1 - حميدة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة
2 - عبد الحميد يوسف، رئيس دراسات 3 – كمال الواحد ، رئيس دراسات.
ب – الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
4 - عز الدين معوج، رئيس دراسات بقسم دعم الاستثمار.
ج - الوكالة الفضائية الجزائرية : 5 – أبوبكر الصديق قجار ، مدير التخطيط والتعاون الدولي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
1 - هارون عولمي، نائب مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التكوين،
2 - سليمان حمدي، نائب مدير للقوانين الأساسية بمديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس 3 – محمد قسيور، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بمديرية المستخدمين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 لموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن تعيين المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 يعين السيد محمد الطاهر بوعروج، مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : 1 – محمد جمعة، مدير إدارة الوسائل،
2 - يوسف سماعين عزي، نائب مدير للنقل الجوي،
3 - مرجاني مرجاني، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية :
أ - الإدارة المركزية :
1 - عائشة عايش مديرة دراسات
2 - قويدر ختة، مفتشا،
3 - عبد الكريم ساقو ، نائب مدير الاستشراف.
ب – المصالح الخارجية : 4 – علي خليفاوي، مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر، 5 – قادة أو كبان، مدير الأشغال العمومية في ولاية الشلف
6 - عبد الحكيم واضح، مدير الأشغال العمومية في ولاية البليدة، 7-محمد بوعزغي، مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة، 8 – حورية آيت قاسي، زوجة راحو، مديرة الأشغال العمومية في ولاية بجاية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.