قرار
قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد العيد ربيقة، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.