قراران مؤرّخان في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد رمضان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني 27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-264 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1435 الموافق 13 مايو سنة .2014 الطيب زيتوني وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.