قراران مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فؤاد بن سليمان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 محمد الشريف عباس إنّ وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة دليلة خداش، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 محمد الشريف عباس وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.