قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة رشيدة عربيد، نائبة مدير الطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس ---------------- إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الحكيم عصام، نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة ا لمجاهدين، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عبد الحكيم عصام، نائب مدير التوجيه و التنشيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضّمن تعيين السيد خالد رمضان، نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرر مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد رمضان، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 محمد الشريف عباس وز ارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.