قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة وزارة السكن 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين 20 والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد دوادي راهم نائب مدير المعطوبين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001.
محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم زاوي، نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحكيم زاوي، نائب مدير الرقابة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001.
محمد الشريف عباس وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.