قرار

قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة وزارة السكن 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين 20 والعمران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.