قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظي في بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، كما يأتي :
المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 1
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3
- مساعد بالديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات 1
- مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.