قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يتضمن والبطاقية والرقابة. 45 تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي 46
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرحمان بوكروم، مدير الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 محمد الشريف عباس *||
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.