قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد ياحي، نائب مدير الدّراسات والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين الآنسة صليحة بن نوار، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة صليحة بن نوار، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.