قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمر بن سعد اللّه، مدير المعاشات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير ا لمجاهدين، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 محمد الشريف عباس ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.