قرارات مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر بن سعد الله، نائب مدير الطعون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003.
محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة ميمية فالق، زوجة أوكرين نائبة مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة ميمية فالق نائبة مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003.
محمد الشريف عباس أول ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2003 م إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد السعدي لنوار ، نائب مدير لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات، بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد السعدي لنوار ، نائب مدير دراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المجاهدين، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003.
محمد الشريف عباس وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.