قرار

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 40

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.