قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد العيد ربيقة، مدير إدارة الوسائل ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011.
محمد الشريف عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.