قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث التاريخي والثقافي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إبراهيم عباس، مدير التراث التاريخي والثقافي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2003.
محمد الشريف عباس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.