قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة · حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 94-266 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.
الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن
مرسوم تنفيذي رقم 94-267 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “ حساب تصفية المؤسسات العمومية”.
مرسوم تنفيذي رقم 94-268 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077-302 الذي أموال المؤسسات العمومية “. عنوانه “ تسوية التثبيتات المدرجة في
مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم (استدراك). مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة برئاسة الجمهورية.
1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول رؤساء مجالس قضائية.
غشت سنة 1994 ، يتضمنان انهاء مهام
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 فهرس ( تابع مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق نواب عامين لدى مجالس قضائية. ) أول غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت مجالس قضائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27
سنة 1994 ، يتضمن تعيين نواب عامين لدى
غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية …. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 الإدارة والوسائل بوزارة التجارة ……
سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) قرارات، مقررات، وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة
آراء 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 17 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 ، يتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-09 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها ربع ( 4/1 ) دينار جزائري.
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
- مدير الديوان، يساعده مدير للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2 ) الهياكل الآتية : مديرية المعاشات مديرية التراث التاريخي والثقافي، مديرية النشاط الاجتماعي مديرية الاعلام الآلي والبطاقية والرقابة مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية المعاشات من : المديرية الفرعية للمعطوبين المديرية الفرعية لذوي الحقوق، المديرية الفرعية للطعون. المادة 3 : تتكون مديرية التراث التاريخي والثقافي من : المديرية الفرعية للدراسات والوثائق
- المديرية الفرعية لحماية التراث المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط.
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 4 : تتكون مديرية النشاط الاجتماعي من :
- المديرية الفرعية للحماية الطبية الاجتماعية المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية الاقتصادية
- المديرية الفرعية للتقنين. المادة 5 : تتكون مديرية الاعلام الآلي والبطاقية والرقابة من :
- المديرية الفرعية لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات
- المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي
- المديرية الفرعية للرقابة. المادة 6 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات. المادة 7 : يحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين (2) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل فيما يخصه الاختصاصات والمهام التي تسند اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد المستخدمين الضروري لسير الهياكل والأجهزة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير التربية الوطنية في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 الوطنية في ميدان التربية الوطنية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التربية الوطنية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم. وبهذه الصفة، يدخل في صلاحياته ما يأتي :
- التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين
- التكوين الأولي وتحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعليم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والاداري وتحسين مستواهم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وبصفة عامة كل الأنشطة المكملة للمدرسة التي تنظم لفائدة التلاميذ وكذا الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لصالح التلاميذ والمستخدمين
- جميع الأنشطة المرتبطة بضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتقنينها واعتمادها،
- اعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية وقواعد استعمالها وصيانتها، الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك. المادة 3: يتولى وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، دفع تطوير أنشطة التربية والتكوين ويبادر بكل تدبير من شأنه أن يضمن ترقية التربية لتحسين نوعية التعليم ومستواه. وبهذه الصفة، يقترح التدابير المتعلقة بما يأتي :
- تحديد الأهداف العامة للتعليم،
- التجديد والتكييف الدائمان لبرامج التعليم ومحتوياتها،
- تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة تحديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار، تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، تحديد كيفيات تتويج الدراسة وشروط معادلة الشهادات واعتماد المؤهلات. المادة 4 : يتولى وزير التربية الوطنية دفع أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك، ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية يشجع تصور للكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات التربوية واعدادها
- يشجع إعداد كل وسائل الدعم التربوي التكميلة المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه الخاضعة لاعتماده، يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية يقوم بأية دراسة تتعلق بسير المنظومة التربوية في جوانبها التنظيمية والاقتصادية،
- يتولى نشر المعلومات ونتائج الأبحاث ذات الطابع التربوي والعلمي والتقنولوجي والتقدم الحاصل في مجال التربية.
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتولى وزير التربية الوطنية أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي يمكن من رفع مستوى توظيف المعلمين ينظم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولي للمعلمين يطور برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المخصصة لمستخدمي التعليم والتأطير، يشجع رفع شأن عمليات التكوين وتحسين المستوى بإدراجها في تسيير الحياة المهنية،
- يشارك في تكوين مستخدمي التعليم التحضيري والتعليم المكيف وتحسين مستواهم. المادة 6 : يتولى وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، مايأتي : يشجع تطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية،
- يعمل لترقية سياسة الترفيه التربوي لا سيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات يعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة. المادة 7 : يتولى وزير التربية الوطنية، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين بما يسمح للشبان والكبار أن يواصلوا تحصيلهم العام وتكوينهم بعد مرحلة المدرسة مدى الحياة. المادة 8 : يتكفل وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بترقية سياسة تضمن للتلاميذ الرفاهية الضرورية لحسن سير دراستهم، لا سيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة للصحة المدرسية والوقاية الطبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 المادة 9 : يحدد وزير التربية الوطنية أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها، كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها. ويسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديدا يضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين ويسهر على تنفيذ تلك السياسة. ويسهر، زيادة على ذلك، على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية وعلى مراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها، كما ينشط وينسق بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل في التكامل الاقتصادي المرتبط بمجال اختصاصه. المادة 10 : يتولى وزير التربية الوطنية ما يأتي : يضبط مقاييس سير المؤسسات يحدد قواعد تنظيم المؤسسات التعليمية وعملها ويسهر على تطبيقها،
- يحدد قواعد استعمال التجهيزات وصيانتها، يتصور قواعد تنظيم التعليم التحضيري وسيره. المادة 11 : يسهر وزير التربية الوطنية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها . ويتخذ، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط. كما يسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم. المادة 12 : يبادر وزير التربية الوطنية بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري والمالي في
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 الهياكل المركزية وغير الممركزة في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على تطبيق هذا التدبير. المادة 13 : يبادر وزير التربية الوطنية باقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات. المادة 14 : يبادر وزير التربية الوطنية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. المادة 15 : يضطلع وزير التربية الوطنية بما يأتي : يشارك في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتخذ، فيما يخص وزارته التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين،
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية، يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 16 : يقترح وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما يقترح اقامة أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه. ويشارك في اعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. ويتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من وسائل مادية ومالية وبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-266 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ) ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال – رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان. 2 ) الهياكل الآتية : مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 مديرية التعليم الثانوي التقني
- مديرية التكوين مديرية التقويم والتوجيه والاتصال مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية المستخدمين
- مديرية المالية والوسائل،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون. المادة 2 : تتكون مديرية التعليم الأساسي من : المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت، والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني،
- المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث،
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس المادة 3 : تتكون مديرية التعليم الثانوي العام من :
- المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية
- المديرية الفرعية للتعليم المتخصص، المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس. المادة 4: تتكون مديرية التعليم الثانوي التقني من : المديرية الفرعية للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية المديرية الفرعية للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ه المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس. المادة 5 : تتكون مديرية التكوين من : المديرية الفرعية للتكوين الأولي، المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين
- المديرية الفرعية لبرامج التكوين. المادة 6 : تتكون مديرية التقويم والتوجيه والاتصال من : المديرية الفرعية للتقويم المديرية الفرعية للتوجيه والاتصال
- المديرية الفرعية للوثائق. المادة 7 : تتكون مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي من :
- المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية والصحة المدرسية
- المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية. المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط من : المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية المديرية الفرعية للاحصائيات المديرية الفرعية لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية. المادة 9 : تتكون مديرية المستخدمين من : المديرية الفرعية للمستخدمين المسيرين مركزيا، المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير اللامركزي،
- المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والمسارات المهنية. المادة 10 : تتكون مديرية المالية والوسائل من : المديرية الفرعية للميزانية والوصاية على المؤسسات،
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات. المادة 11 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتعاون من : المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية المديرية الفرعية للدراسات القانونية
- المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 12 : يحدد وزير التربية الوطنية مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) الى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات المسندة اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : يحدد عدد المستخدمين الضروري لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-267 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه حساب تصفية المؤسسات العمومية “. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 151 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 151 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 الذي عنوانه “ حساب تصفية المؤسسات العمومية “ المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وعند الاقتضاء في كتابات أمناء الخزينة في الولايات. المادة 2 : الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية ويمكنه عند الاقتضاء، تعيين آمرين بالصرف ثانويين. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 076-302 . ما يأتي : في باب الايرادات :
- عائد تحصيل أصول المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة
- تخصيص من ميزانية الدولة عند الحاجة في باب النفقات : كل النفقات المرتبطة بعمليات تصفية المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة بما في ذلك الأجور وتعويضات التسريح. يمكن أن تنفذ بدون ضمان النفقات المقيدة في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-268 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077 302 الذي عنوانه R تسوية التثبيتات المدرجة في أموال المؤسسات العمومية “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 152 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 077-302 الذي عنوانه “ تسوية التثبيتات المدرجة في أموال المؤسسات العمومية “ المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. المادة 2 : الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 077-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية. في باب النفقات : النفقات المتعلقة بإعادة شراء الدولة من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، عناصر الأصول المطلوب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات إعادة شراء الدولة عناصر الأصول المطلوب دفعها في أملاك المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وشروط تقويمها. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 94 131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 40 الصادر بتاريخ 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، تنهى مهام السيد علي بن زرقة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يعين السيد كمال حكيمي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يعين السيد عثمان حميدي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 الصفحة 15 - العمود الثاني - الاسم رقم 39. بدلا من : بن هدى رمضان. يقرأ : بن هدي رمضان. ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يعين السيد علي بن زرقة، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يعين السيد عبد الناصر بن زقوته، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تنهى مهام
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ه السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية التالية :
- عبد الحميد قجور، أدرار، محمد بوسنة، الشلف عبد الرزاق ماحي، الاغواط بلقاسم رزق الله، باتنة عبد القادر الضاوي، بجاية ناصر حاجي، بسكرة
- عياش زعيتر، البليدة حسين فريجة، تا منغست محمد رامول، تبسة
- الصديق قنطري، تيزي وزو
- حسن خنشول، الجلفة محمد سماير، جيجل عبد العزيز عقار ، عنابة مسعود بوفرشة، قالمة علي بومجان المدية محمد المهدي بريم، مستغانم مدني علوي، المسيلة نذير بوزياني، معسكر،
- علي قوقة، ورقلة،
- محمد زيتوني، وهران، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلخير فنتيز، سطيف،
- الصديق معزوزي، سعيدة حملاوي مواجي، تيارت سعيد بوحلاس، البويرة حمانة خنفر، بشار حسين بلبشير، أم البواقي،
- الوردي بن عبيد، تلمسان مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :
- كمال فنيش، أم البواقي، عون الله بومدين، بجاية
- الأمين لعجايلية، البويرة إدريس صوافي، تا منغست علي جروة، تبسة محمد السعيد ، تلمسان، عبد القادر فرحات حبوشي، الجلفة الدوادي مجراب، سعيدة مبروك مهداوي، سكيكدة، محمد از رو، سكيكدة مهدي نواري، قسنطينة عابد يحياوي، المدية عبد الله بوزناد، مستغانم مصطفى بن عبد الله، معسكر، عبد القادر بن يوسف، وهران، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية، لتكليفهم بوظائف أخري : قدور براجع، تيزي وزو محمد لعموري، سطيف،
- الهادي حمدي باشا ، باتنة
- أحمد رحابي، بشار ،
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
- كمال ليتيم، تيارت منصور قديدير، أدرار،
- أحمد الشافعي، الشلف محمد بن ناصر، بسكرة محمد الطاهر لعمارة، جيجل محمد قطوش، الأغواط، أحسن بوخنفرة، ورقلة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء مجالس قضائية بالجهات القضائية التالية :
- سليمان بودي، أدرار، رشيد بن مسعود، الشلف عبد الكريم كيحل الأغواط، عبد العزيز نويري، أم البواقي حمانة خنفر، باتنة
- ابراهيم رحمين، بجاية عمار عداسي، بسكرة محمد بن سالم، بشار ، محمد سي علي البليدة، الصديق تواتي، البويرة محمد قويدري تا منغست حملاوي مواجي، تبسة
- جلول مختار ، تلمسان
- بن عيسى صافية تيارت للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 السعيد بوحلاس، تيزي وزو
- كمال بن شاوش، الجزائر
- نور الدين سليماني، الجلفة عبد الصمد بن عميرة، جيجل حسين مسعودي، سطيف محمد لعموري، سعيدة، الوردي بن عبيد ، عنابة الصديق معزوزي، قالمة عبد القادر بلقاسم، المدية مختار سيدهم، مستغانم محمد قطوش، المسيلة بوعلام بوعلام، معسكر، محمد تيغرمت، ورقلة حسين بلبشير، وهران، مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يعين السادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية التالية :
- محمد العساكر، أدرار،
- الطيب بوعكاز، الشلف الهاشمي عدالة، الأغواط،
- رابح بوشليط، أم البواقي،
- الساسي خبيزي باتنة
- أحمد الشافعي، بجاية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ابراهيم بولحية، بسكرة، علي الواحد، بشار ، قدور براجع البليدة محمد عمارة البويرة محمد عبد اللهوم، تامنغست
- أحمد قريني، تبسة،
- عبد القادر صحراوي، تلمسان،
- بن عيسى حجاج، تيارت عبد الله ملاك، تيزي وزو
- ادريس المهدي، الجلفة
- عمار رواينية، جيجل محمد الطاهر لعمارة، سطيف، محمد بن ناصر، سعيدة
- أحمد رحابي، سكيكدة،
- الهادي حمدي باشا، عنابة
- كمال ليتيم، قسنطينة
- بلخير فنتيز، المدية عبد الحفيظ رحماني، مستغانم يحي بوخاري، معسكر، محمد الصالح سلطاني، ورقلة، منصور قديدير، وهران، مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة. وكالة الأنباء الجزائرية “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 يعين السيد علي طلمات عمار، مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية “، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1993 ، مهام السيد علي طلمات عمار، بصفته مديرا عاما لديوان رياض الفتح، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يعين السيد عيسى الوناس، مديرا للادارة والوسائل بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 18 الصادر بتاريخ 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. الصفحة 11 - العمود الأول - السطر 31 يضاف :
- العلي خيرية، المولودة في 17 فبراير سنة 1994 بأدرار. الباقي بدون تغيير).
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1411 الموافق 13 يناير سنة i 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تستبدل بقائمة المحليات المكثفة الملحقة بالقرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، القائمة الواردة في ملحق هذا القرار. المادة 2 : زيادة على العلامات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي التعبئة المستعملة لتوضيب المنتوجات التي تحتوي على محليات مكثفة، كما ورد تحديدها في الملحق، وعلى سبيل اعلام المستهلك، حسب الحالة، أحد البيانين الآتيين : منتوج محلي ومسكر جزئيا، منتوج محلي دون سكر”. يجب أن تكون هاتان العبارتان بارزتين تسهل قراءتهما ويتعذر محوهما. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1994 ساسي عزيزة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 الملحق قائمة المحليات المكثفة المسموح باستعمالها في إنتاج بعض المواد الغذائية المواد الاستعمال السكارين مشروبات غازية ( بدون كحول ). مشروبات غير غازية على أساس مشروبات غازية ( بدون كحول ). أسيسلفام البوتاسيوم فطور الصباح بالحبوب. مربي هلام وفواكه مطبوخة. مشروبات غازية ( بدون كحول ). النسبة القصوى للاستعمال 80 مغ / لتر عصير الفواكه. 80 مغ / لتر 350 مغ / لتر 350 مغ / كغ 1000 كغ / كغ 600 مع / لتر مشروبات غير غازية على أساس عصير الفواكه. 600 مغ / لتر حليب معطر . أسبارتام زبادي ( ياغورت ) . فاكهة بالحليب. علك للمضغ. علك الحلويات. مربي هلام وفواكه مطبوخة. سيكلامات مشروبات غازية ( بدون كحول ). 600 مغ / لتر 600 مغ / لتر 1000 مع / لتر 4000 مغ / كغ 2000 مغ / كغ 1000 مع / لتر 400 مع / لتر مشروبات غير غازية على أساس عصير الفواكه. 400 مغ / لتر قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات منح المساعدات لصندوق تعويض الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالحدود القصوى للربح عند الانتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز، المذكور أعلاه. “ المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي: خبزة وزنها 500 غ ( شكل مستدير أو طويل ) : 6,00 دج للوحدة،
- خبزة وزنها 250 غ ) شكل مستدير أو طويل ) : 3,00 دج للوحدة، يتسامح في تفاوت وزن أنواع الخبز العادي بمقدار 15 غراما بالنسبة لخبزة 250 غراما و 20 غراما لخبزة 500 غرام. وتتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعروضة للبيع أو عينة عشر وحدات على الأقل “. “ المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “ الخبز المحسن “ للمستهلكين كما يأتي: خبزة وزنها 500غ ( شكل مستدير أو طويل ) : 8,00 دج للوحدة، خبزة وزنها 250 غ ) شكل مستدير أو طويل ) : 4,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “الخبز المحسن”. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1994. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتض القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، لا سيما المادة 31 منه
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات أخذ العينات ونماذج مطبوعات مراقبة الجودة وقمع الغش يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات الميكروبيولوجية المطبقة على بعض المواد الغذائية. المادة 2 : المواد الغذائية المعنية بأحكام هذا القرار هي : اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها،
- الأسماك ومنتوجات الصيد البحري الأخرى،
- المصبرات ونصف المصبرات المنتوجات المحتوية على البيض والمرطبات ودهون المرطبات
- الحليب ومشتقاته
- المياه والمشروبات غير الكحولية
- الدهون الحيوانية والنباتية
- المنتوجات المجففة. المادة 3: يجب أن تكون المواد الغذائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، خالية من العضويات الحية أو من السموم التي يمكن أن تعرض صحة المستهلك للخطر. المادة 4 : تحدد المواصفات الميكروبيولوجية المتعلقة بالمواد الغذائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الجداول المبينة في الملحق الأول بهذا القرار . المادة 5 : تمثل الثوابت س ، م 1 ، م 2، ج المستعملة في الجداول الملحقة بهذا القرار ما يأتي :
- س : عدد الوحدات من عينات المنتوج المفحوص
- م 1 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو في المليلتر الواحد من المنتوج المحلل ( 25 غراما للسلمونيلا ) وهو المقدار الأدنى الذي يعتبر المنتوج دونه ذا نوعية مرضية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21
- م 2 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو في المليلتر الواحد من المنتوج المحلل ( 25 غراما للسلمونيلا ) ويطابق القيمة التي ان تجاوزها عدد الجراثيم تكون نوعية المنتوج غير مقبولة
- ج : العدد الأقصى من وحدات عينات المنتوج المحلل الذي يمكن أن يتجاوز “ م 1 “ على أن يبقى أقل من “ م 2 “ دون أن ترفض المجموعة. المادة 6 : يجب أن تستوفي المصبرات الغذائية، مهما يكن نوع التغليف المستعمل ، شروط اختبارات الاستقرار الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار قبل وضعها رهن الاستهلاك. المادة 7 : تستبعد اختبارات الاستقرار على المصبرات الموضبة في علب حديدية أو زجاجية أو بلاستيكية أو تركيبات حديدية بلاستيكية التي تنطوي على عيوب كبرى مثل الانتفاخ والتسرب والتلين خاصة. المادة 8 : يترتب على مختلف الاختبارات المنجزة ما يأتي : يجب أن لا يعاين أي عيب ظاهر، لاسيما الانتفاخ أو التسرب
- يجب أن لا تتعدى متغيرات ب أ ش بين وحدات العينات المجففة ووحدة العينة الشاهدة الموضوعة في درجة حرارة متوسطة أثناء الدورات المقررة بنسبة 0,5 للوحدة. المادة 9 : تحدد في الملحق الثالث بهذا القرار تقنيات أخذ العينات الموجهة الى المخبر وتفسير نتائج التحليل عندما تكون شروط النظافة التي تتم فيها عمليات استيلام المواد الغذائية المذكورة في المادة 2 أعلاه وتحويلها وتوضيبها وايداعها ونقلها موضوع رقابة قانونية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 ساسي عزيزة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الملحق المقاييس الميكروبيولوجية الجدول الأول المتعلقة ببعض الأغذية الأول المقاييس الميكروبيولوجية للحليب ومشتقاته المنتوجات س 1 الحليب : جراثيم هوائية في 30 م 1 جراثيم ممرضة 1 مضادات حيوية 1 2 حليب مبستر موضب : جراثيم هوائية في 30 م
بكتيريا القولون
- عند الخروج من المصنع 1
- عند البيع 1
- استافيلوكوكوس أوريس
3 حليب معقم وحليب معقم بالحرارة المرتفعة ( طبيعي ومعطر ) :
- اختبار الاستقرار 5
- اختبار الكحول 5
- اختبار الحرارة 5 4 حليب مركز غير مسكر :
- اختبار الاستقرار 5
- اختبار الكحول 5
- اختبار الحرارة 5 5 حليب مركز مسكر : جراثيم هوائية في 30 م 5 بكتيريا القولون 5 استافيلوكوكوس أوريس 5 بكتيريا هوائية مرجعة للسلفين في 46 م 5 سالمونيلا 5 خمائر وفطريات العفن ( الأعفان ) 5 6 حليب مجفف ( في رزم بوزن 500 غ كحد أقصى ) :
- جراثيم هوائية في 30 م 5 ج م 1 2 5 62.10
منعدمة منعدمة منعدمة منعدمة 3.10 4 5 2.10 1 10 10 2
1 10 1 سلبي 1 سلبي 1 سلبي 1 سلبي 1 سلبي 1 سلبي 2 410 510 1 منعدمة 1 منعدمة 1 منعدمة منعدمة 0 منعدمة منعدمة 1 منعدمة 2 45.10 52.10
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الملحق الأول المنتوجات س بكتيريا القولون 5
- استافيلوكوكوس أوريس 5 مضادات حيوية 1 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5
- خمائر وفطريات العفن 5 سالمونيلا 5 7 حليب مجفف موجه للصناعات أكياس بوزن 50 كلغ ) : جراثيم هوائية في 30 م 1 بكتيريا القولون 1 سيدوموناس ايروجنوزا 1
- سيدموناس فلورسنس 1
- مضادات حيوية 1 8 يا غروت : بكتيريا القولون 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5
- استافيلوكوكوس أوريس 5 سالمونيلا 5 بكتيريا الحليب ( ياغورت ) 1 9 جبن طري : بكتيريا القولون 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 استافيلوكوكوس أوريس 5 سالمونيلا 5 10 جبن ذو عجينة رخوة (لدنة، لينة) : بكتيريا القولون 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5
- استافيلوكوكوس أوريس 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 ( تابع ) ج 2 1 2 2 5 50 1 منعدمة منعدمة 1 منعدمة 2 0 10 50 210
0 منعدمة منعدمة 5 2.10 6 2.10 1 10 ≥ 10 ≥ 10 منعدمة 10 2 2 10 2 10 30
2 10 3.10 0 منعدمة منعدمة ≥ 10 7 10 210
2 10 30 22.10 2 10 0 منعدمة منعدمة 210 10 3
10 210
210 310
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول ( المنتوجات س بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5 سالمونيلا 5 11 جبن ذو عجينة صلبة أو نصف صلبة :
- استافيلوكوكوس أوريس 5 سالمونيلا 5 S
12 مثلجات وقشدة مثلجة : جراثيم هوائية في 30 م
مجموعة بكتيريا القولون البرازية
- استافيلوكوكوس أوريس
سالمونيلا 10 S
13 قشدة مبسترة : S جراثيم هوائية في 30 م S 5 بكتيريا القولون 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 استافيلوكوكوس أوريس 5 أنزيم الفوسفاتيز 5 14 قشدة ناضجة : مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 استافيلوكوكوس أوريس 5 سالمونيلا 5 أنزيم الفوسفاتيز 5 / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 تابع ) ج م 1 2 2 منعدمة 10≤ 0 منعدمة منعدمة 210 3 1 10 0 منعدمة منعدمة 4 3.10 5 2 2.10 2 10 230 2 10 10 0 منعدمة منعدمة 4 5 2 3.10 3.10 2 10 50 2 10 30 10 50
سلبي 2 10 30 2 10 50 0 منعدمة منعدمة 1 سلبي
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 ( تابع ) الجدول الثاني المعايير الميكروبيولوجية للحوم الحمراء المنتوجات 1 هياكل أو مقاطع نصف جملة مبردة أو مجمدة (1) : جراثيم هوائية في 30 م 5 سالمونيلا 5 2 قطع موضبة في محيط مفرغ من الهواء أو غير ذلك، مبردة أو مجمدة (1) : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 سالمونيلا 5 3 لحوم موضبة على شكل قطع للبيع بالتجزئة (2) : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5
- استافيلوكوكس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5 سالمونيلا 5 4 لحوم مفرومة : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5
- استافيلوكوكس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 D 46 م 5 سالمونيلا 5 5 أحشاء الذبيحة : جراثيم هوائية في 30 م 5 سالمونيلا 5 6 دواجن كاملة : جراثيم هوائية في 30 م 5 سالمونيلا (3) 5 7 دواجن منزوعة العظام نيئة : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 والدواجن والمنتوجات المشتقة منها ج م 1 2 2 25.10 410 0 منعدمة منعدمة 2 45.10 510 210 310
0 منعدمة منعدمة 3 610 710 2 23.10 310 210 310
10 210
0 منعدمة منعدمة 55.10 65.10
2 210 310 2 210 310
2 30 0 منعدمة منعدمة 55.10 710
0 منعدمة منعدمة 55.10 710
0 منعدمة منعدمة 2 5.10 5 710 2 310 410
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول المنتوجات س
- استافيلوكوكوس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5 سالمونيلا 5 8 مرقاز أو منتوجات أخرى مجزرة نيئة تستهلك بعد الطهي : مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5
- استافيلوكوكس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5
- سالمونيلا 5 9 منتوجات مجزرة مطهاة، أطباق مطهاة بقاعدة لحم وسمك : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 استافيلوكوكس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5
- سالمونيلا 5 10 شواء وشرائح دواجن مطهاة : جراثيم هوائية في 30 م 5 مجموعة بكتيريا القولون البرازية 5 استافيلوكوكس أوريس 5 بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 5 سالمونيلا 5 ملاحظة : (1) تؤخذ العينة في العمق بعد كي المساحة. (2) تخص العينة العمق زائد المساحة بدون كي. (3) انعدام السالمونيلا في 25 غ من العضلات الصدرية. / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 (تابع) ج م 1 1 2 2 5.10 2 410 30 23.10
0 منعدمة منعدمة 310 410
310 10 4 2 5 2 2 50 5.10 0 منعدمة منعدمة
2 53.10 5.10
2 10 3.10 210 10 3 2 5 2 2 30 10 منعدمة منعدمة 2 5.10 5 5.10 6 2 10 210 2 210 310 2 10 210 0 منعدمة منعدمة
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 العدد 57 27 الملحق الأول (تابع) الجدول الثالث المعايير الميكروبيولوجية للأسماك ومنتوجات الصيد البحري المنتوجات 1 قطع أسماك ورقائق أسماك مبردة أو مجمدة : جراثيم هوائية في 30 م مجموعة بكتيريا القولون البرازية
- استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا 2 سلطعون كامل مطهي مبرد أو مجمد) : جراثيم هوائية في 30 م مجموعة بكتيريا القولون البرازية استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا الجدول الرابع المعايير الميكروبيولوجية للمنتوجات المحتوية على المنتوجات 1-1 بيض بقواقع : سالمونيلا 2 مرطبات ودهون المرطبات : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون مجموعة بكتيريا القولون البرازية
- استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا 3 عجينة بالبيض وخليط للحلويات المحتوية على البيض :
- استافيلوكوكس أوريس فطريات العفن سالمونيلا س ج م 2 1 2 5 3 510 , 710 5 3 10 310 5 3 10 35.10 5 0 منعدمة منعدمة 5 3 610 10 7 : 5 3 10 210 5 3 10 2 10 3 5 0 منعدمة منعدمة البيض، مرطبات ودهون المرطبات س ج م 1 م م. 2 5 0 منعدمة منعدمة 5 2 3.10 5 10 7 210 3.10 3 5 2 5 2 10 30 5 2 10 2 1 2 10 3 5 0 منعدمة منعدمة 2 3 5 2 10 10 5 2 210 10 3 5 0 منعدمة منعدمة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الملحق الأول (تابع) الجدول الخامس المعايير الميكروبيولوجية المنتوجات 1 زبدة مبسترة : جراثيم هوائية في 30 م مجموعة بكتيريا القولون البرازية خمائر فطريات العفن
- استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا 2 زيت الزبدة مادة دهنية لحليب مجفف : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون مجموعة بكتيريا القولون البرازية استافيلوكوكس أوريس بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م خمائر وفطريات العفن 10 ملل سالمونيلا 3 مرغرين : جراثيم هوائية في 30 م مجموعة بكتيريا القولون البرازية خمائر فطريات العفن استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا 4 سمن : جراثيم هوائية في 30 م بكتيريا القولون مجموعة بكتيريا القولون البرازية بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م خمائر وفطريات العفن 10 ملل سالمونيلا للدهون الحيوانية والنباتية س ج 1 م 1 م م 2 10 2 410 5 2 5 2 0 10 5 2 10 210 5 2 0 10 5 2 10 210 5 0 منعدمة منعدمة 25.10 5 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 9 بروتوجرثومة 5 منعدمة 5 منعدمة 210 10 41 5 2 5 2 0 10 10 210 5 2 5 2 0 10 10 210 5 2 5 منعدمة منعدمة 25.10 5 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 9 بروتوجرثومة 5 0 منعدمة منعدمة
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 29 الملحق الأول (تابع) الجدول السادس المعايير الميكروبيولوجية للمياه المنتوجات 1 - مياه توزيع معالجة : جراثيم هوائية في 37 م / ملل جراثيم لا هوائية في 22 م / ملل بكتيريا القولون في 37 م / ملل بكتيريا القولون / 100 ملل مجموعة استربتوكوك (د) 50 / ملل بروتو جراثيم لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م / 20 ملل بكتيريا لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م / 20 ملل 2 مياه معدنية مستوية أوغازية في قوارير : جراثيم هوائية في 37 م / ملل جراثيم هوائية في 22 م / ملل بكتيريا القولون في 37 م / 100 ملل مجموعة استربتوكوك (د) 50 ملل بروتو جراثيم لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م / 20 ملل بكتيريا لاهوائية مرجعة للسلفيت في 46 م / 20 ملل سيد موناس 3 مشروبات غازية مسكرة ( محلاة ) :
- خمائر فطريات العفن قابلة للتعايش بكتيريا القولون مجموعة بكتيريا القولون البرازية مجموعة استربتوكوك (د) / 50 ملل 4 تعبئة المياه والمشروبات الغازية : جراثيم هوائية بإناء 5 عصير الفواكه أو الخضر :
- خمائر مخمرة / ملل فطريات العفن ليكونوستك ستروفورم / ملل (1) كلوستريديوم بتريك / 100 ملل 6 سكر موجه لصنع المشروبات :
- خمائر
- فطريات العفن ( 1 ) : لعصير الخضر فقط. والمشروبات س ج م 1 م 2 1 . منعدمة 1 > 210 1 10 1 منعدمة 1 منعدمة 1 منعدمة 1 ≥ 5 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 2 10 10 2 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 10 210 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة 5 1 منعدمة 1 منعدمة 1 منعدمة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 الملحق الأول (تابع) الجدول السابع المعايير الميكروبيولوجية للمنتوجات المنزوعة الماء غير أخرى مختلفة المنتوجات 1 التوابل : جراثيم هوائية في 30 م فطريات العفن اشرشيا كولاي سالمونيلا 2 التمور، التين، البرقوق، عنب جاف …………. خمائر فطريات العفن اشرشيا كولاي 3 الحبوب ومشتقاتها : فطريات العفن بروتو جراثيم غير هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م 4 نباتات مجففة ( شاي، تيزانة ) : جراثيم هوائية في 30 م مجموعة بكتيريا القولون البرازية بروتو جراثيم لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م فطريات العفن سالمونيلا 5 خميرة جافة : سكاروميسيس سرفسيا ( خلية / غ ) …. بكتيريا القولون اشرشيا كولاي 6 بن أخضر ( قهوة ) : :- : : فطريات العفن 7 - فواكه جافة ( الجوز، اللوز، الفول السوداني…) :
- اشرشيا كولاي خمائر محبة للأسموز فطريات العفن 8 السكر : جراثيم هوائية في 30 م بروتو جراثيم لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م خمائر فطريات العفن الواردة في الجداول السابقة ومنتوجات س ج م 1 J. 2 5 2 510 710 5 2 310 410 5 2 10 210 5 0 منعدمة منعدمة 5 2 210 310 5 2 10 410 5 2 أقل من 3 10 5 2 210 25.10 5 2 210 310 5 2 410 610 5 2 10 210 5 2 10 310 5 2 310 410 5 0 منعدمة منعدمة 5 ≤ 710 10 2 3 5 2 10 5 2 اقل من 3 5 2 210 410 5 2 أقل من 3 10 5 2 10 310 5 2 210 410 5 2 20 210 5 2 1 10 5 2 1 10 5 2 1 10
8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 31 الملحق الملحق (تابع) الجدول الثامن المعايير الميكروبيولوجية لنصف المصبرات المنتوجات 1 نصف مصبرات ذات مصدر حيواني (1) : جراثيم هوائية في 30 م (2) بكتيريا لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م مجموعة أنتيرو باكتر
- استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا 2 نصف مصبرات ذات مصدر نباتي : جراثيم هوائية في 30 م (2) بكتيريا لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م مجموعة أنتيروبكتيري
- استافيلوكوكس أوريس سالمونيلا س ج 1 2 5 1 10 5 10 6 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 0 منعدمة 5 1 510 610 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 1 منعدمة 5 0 منعدمة ( 1 ) حالة خاصة بالسردين المملح : بكتيريا لا هوائية مرجعة للسلفيت في 46 م : م = أقل من 10 في كل غرام. ( 2 ) التعداد في وسط ماء البحر أو في غياب ذلك في الماء أيام. الملحق الثاني اختبارات الاستقرار تتضمن تجارب الاستقرار حسب نوع المصبرات العمليات الآتية : 1 ) مصبرات مصنوعة من أغذية حيوانية أو من أصل حيواني : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة خمسة عشر (15) يوما تحت حرارة تقدر بسبع وثلاثين (37) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجة حرارية واحدة (1) ب تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2) . المملح بنسبة 3,5 . وبدرجة حرارة خاصة تقدر ب 20 درجة مدة 5 ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة ( 20 إلى 25 درجة حرارية ). 2 ) مصبرات مصنوعة من أغذية نباتية : أ - تجفف وحدتان (2) من العينات مدة واحد وعشرين (21) يوما تحت حرارة تقدر بثلاثين (30) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2). ب تجفف وحدتان (2) من العينات مدة سبعة (7) أيام تحت حرارة تقدر بخمس وخمسين (55) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2) . ج - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة ( 20 إلى 25 درجة حرارية ). 3 ) مصبرات حمضية يكون فيها ب أ ش (PH) أقل من 4,5 :
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 أ - المصبرات الحمضية المصنوعة من أغذية حيوانية أو أصل حيواني يكون فيها ب أ ش (PH) أقل من 4,5 : تجفف وحدتان (2) من العينات مدة خمسة عشر (15) يوما تحت حرارة تقدر بسبع وثلاثين (37) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراريتين (2). توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة ( 20 إلى 25 درجة حرارية ). ب المصبرات الحمضية المصنوعة من أغذية نباتية يكون فيها ب أ ش أقل من 4,5 : تجفف وحدتان (2) من العينات مدة واحد وعشرين (21) يوما تحت حرارة تقدر بثلاثين (30) درجة حرارية، تزيد أو تقل بدرجتين حراويتين (2). .. - توضع وحدة العينة الشاهد في درجة حرارية متوسطة ( 20 إلى 25 درجة حرارية ). الملحق الثالث تقنية أخذ التجارب وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية 1 ) تقنية القيام بالتجربة : يتضمن القيام بالتجربة المعدة لتحضير التعليق الأصلي والتخفيفات المئوية ما يأتي :
- الأجزاء السطحية والعميقة، لا سيما بالنسبة للمنتوجات التي تكون على شكل رقائق مفرومة أطباق مطهاة مسبقا ………. الجزء العميق بعد إزالة الجزء السطحي للمنتوج، لاسيما بالنسبة للحوم ( قطع ) والدواجن ) قطع ) ومشتقات اللحوم ( قطع ) والاسماك الكاملة،
- وفقا لطبيعة المنتوج المنتوج المتجانس أو الأجزاء السطحية والعميقة من منتوجات الحليب والمنتوجات السائلة أو نصف السائلة في حالة الفحوص الميكروبيولوجية المنجزة بعد التسمم المعدي للأغذية، لا بد من تطبيق البحث عن الجراثيم الممرضة، و / أو سمومها حيث تشمل الفحوص السطح والعمق على حد سواء. 2 تفسير نتائج التحليل الميكروبيولوجية : يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الملحق، فيما يخص أخذ العينات وتفسير نتائج التحليل الأعمال المنجزة في هذا المجال لدى المنظمات الدولية. 1-2 مخطط ذو ثلاثة أقسام : عرف هذا المخطط بهذا المعنى لأن نتائج الفحوص المفسرة على أساس هذه القاعدة تسمح بتحديد ثلاثة أقسام للعدوى وهي :
- القسم الذي يقل عن المعيار “ م 1 “ أو يساويه،
- القسم المندرج بين المعيار “ م 1 “ والحد “ م 2 “،
- القسم الذي يفوق حد “ م 2 “. تعبر المعايير الوصفية “ م 1 “ و “ م 2 “ عن عدد الجراثيم الموجودة في غرام واحد أو ملليتر واحد من الغذاء وفي 25 غرام من الغذاء بالنسبة للسلمونيلا. “ م 1 “ : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا نوعية مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية. “ م 2 “ الحد الأقصى للقبول الذي يعتبر النتائج غير مرضية ان تجاوزه دون أن يعتبر رغم ذلك المنتوج ساما “ س “ : عدد الوحدات المكونة للعينات. “ج” عدد وحدات العينات المعطية للقيم بين “ م 1” و “ م 2 “ .
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية 2.1.2 تطبيق عملي : طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار، تعتبر النوعية الميكروبيولوجية للحصة : 2.1.2.1 – مرضية عندما تكون النتائج المحصل عليها أقل أو مساوية ل “ م “. 1 “. 2.1.2.2 - مقبولة عندما تكون النتائج المحصل م 1 م “ و “ م 2 “ وج / س أقل من 2 عليها تقع : بين “ م “
مع المخطط س = 5 و ج = 2 ، أ و ج / س أقل من 3 3 مع المخطط س = 5 و ج = 3. 5 2.1.2.3 تعتبر النتائج غير مرضية : أ - عندما يكون ج / س أكبر من مع المخطط س = 5 , و ج = 2 وعندما يكون ج / س أكبر من 3 مع المخطط س = 5 و ج = 3 ، ب 5 ب 5 في جميع الحالات عندما تكون النتائج المحصلة تفوق تفوق م2. 2 . غير أنه عندما يكون تجاوز نسبة الجراثيم الهوائية في درجة حرارية تقدر ب ( + ) 30 م. وتكون المعايير الأخرى محترمة، يجب أن تكون موضوع تفسير لاسيما فيما يتعلق بالدواجن واللحوم والمنتوجات النيئة. غير أنه يجب اعتبار المنتوج ساما أو فاسدا عندما تبلغ العدوى قيمة جرثومية محدودة “ ق “ التي هي محددة في الحالة العامة كما يأتي : = 10.1 3 = م في حالة استافيلوكوكس أوريس، يجب أن لا تتعدى أبدا القيمة ق نسبة 5.10 4 من الجراثيم في الغرام الواحد من المنتوج. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 33 2-2 المخطط ذو القسمين : يحدد هذا المخطط على هذا النحو، لكون نتائج الفحوص المفسرة على هذا الأساس تسمح بتجديد قسمين ( 2 ) من العدوى. يوافق غالبا نمط المخطط الذي لا يقبل أي تسامح حتى وان كان ذا طابع تحليلي، التعابير الآتية : منعدم في “ : تعتبر النتيجة مرضية.
- “ وجود في “ : تعتبر النتيجة غير مرضية، وفي هذه الحالة، يصرح بأن المنتوج غير صالح للاستهلاك . يقسم المخطط ذو القسمين وحدات العينة الى صنفين : ن صنف مرضي ان كانت نتيجة التحليل أقل من “م 1 “ ويكون المنتوج صالحا للاستهلاك. صنف غير مرضي عندما تكون نتيجة التحليل تفوق “م1 ويصرح بأن المنتوج غير صالح G للاستهلاك . ملاحظة : يطبق هذا المخطط على العدوى بواسطة السلمونيلا على وجه الخصوص. 2-3 - حالات خاصة بالمصبرات : عندما لا تستوفى المصبرات شروط اختبارات الاستقرار، كما هو محدد في هذا القرار، لا تتم عملية النقل الى الأصلية إلا في حالة تطبيق مخطط للعينات تم تحديده مسبقا.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 8 ربيع الثاني عام 1415 ه إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 09 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها ربع ( 4/1 ) دينار جرائري. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما أحكام كتابة الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 وبلاغات والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم خمسين ( 50 ) وعشرين (20) وعشرة ( 10 ) وخمسة ( 5 ) واثنان ( 2 ) وواحد ( 1 ) ونصف ( 2/1 ) وربع ( 1/4 ) وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20 ) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنان (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1)، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها ربع (4/1) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من 28 يونيو سنة 1994. المادة 2 : الميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة ربع (1/4) دينار جزائري من صنف أحادي المعدن من الألومينيوم وباللون الأبيض. 2.1 : المميزات : القطر : 16,50+ 0,05 مم الوزن : 0,031,15
- سمك الاطار : 0,052,35 مم. 3.1 : التركيب : الألومينيوم : 97 % المغنيسيوم : 3 %
8 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية 4.1 : الوصف 1 الوجه : 1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 4/1، منمنم. 2 ) خيط دائري يحيط الرقم 4/1 3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر
- في الأسفل : دينار
- أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 4/1 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 35 2 الظهر : 1 ) الموضوع الرئيسي : الوجه الأمامي لرأس فنك مقابل. 2 ) يتضمن محيط القطعة رسما دائريا منمنما مستوحى من حلي جزائرية تقليدية تشكل دائرة شبه كاملة. وفي أعلى القطعة، التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 الحافة ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر