مرسوم تنفيذي رقم 92-145

مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " معقل بلول " H ضمن الآثار والأماكن التاريخية. 18 / العدد 48 أول

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الأمير عبد القادر " ضمن الآثار التاريخية. 17 تصنيف دار الباي المسماة "دار 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " النصر "

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الشعب "

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-141

    مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية لفائدة الهياكل الاعلامية

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-122

    مرسوم تنفيذي رقم 93-122 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 9 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 15 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية". 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-50

    مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-256

    مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-149

    مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات والاتصال الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 18 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 19 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف المصورة المتخصصة المنحلة. 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " المجاهد "

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الجمهورية "

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " معقل إيقلفان " ضمن الأماكن والآثار التاريخية

  • قرار

    قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-458

    مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-290

    مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-282

    مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. 1461

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-281

    مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-181

    مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-180

    مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-147

    مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-146

    مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-188

    مرسوم تنفيذي رقم 92-188 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي. 1212

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-291

    مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.