قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزيرة الثقافة عن وزير الماليّة خليدة تومي الأمين العامّ ميلود بوطابة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.