مرسوم تنفيذي رقم 05-489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم. 20
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 149-93 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 :
يسير الملحقة مدير يعيّن بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
مدير الملحقة هو أمر بالصرف ثانوي".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 149-93 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : يفوّض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف بصفته أمرا بالصرف ثانويا".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 149-93 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.