قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المكتبة الوطنية الجزائرية في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمكتبة الوطنية الجزائرية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام - - - - مدير عام - - - - مساعد أمين عام - - - - مدير تقني أ 1 م - 1 432 مدير أ 1 مَ - 1 432 إداري رئيس أ 1 م - 2 259 قسم شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس قرار من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة بالثقافة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها قرار من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة، المكلف
- متصرف، حائز شهادة ليسانس التعليم بالثقافة العالي أو شهادة معادلة لها يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم أورتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف،
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 1 م - 3 مصلحة تقنية رئيس أ 1 م - 3 مصلحة إدارية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 156 - محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، حائز شهادة مقرر من ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها المدير العام يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 156 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة مقرر من لها، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة المدير العام موظف،
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرم عام أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة خليدة تومي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.