قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة وملحقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائريّة وملحقاتها.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائريّة وملحقاتها، تحت سلطة المدير العامّ الذي يساعده مدير عامّ مساعد وأمين عامّ ما يأتي :
أ) مديرية تطوير المجموعات ومعالجتها وحفظها والتي تضم ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الاستغلال البيبليوغرافي وإنمائه والذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة الاقتناءات،
- مصلحة المعالجة الوصفية،
- مصلحة المعالجة الفكرية والتحليل التوثيقي،
- مصلحة الإعلام الآلي.
2 - قسم الإيداع القانوني والمطبوعات الدورية والمنظمات الدولية والذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة الإيداع القانوني،
- مصلحة الرصيد المغاربي،
- مصلحة المنظمات الدولية،
- مصلحة المطبوعات الدورية.
3 - قس م الحفظ والمخط وطات والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة،
- مصلحة الحفظ والتجليد،
- مصلحة التصوير.
ب) مدي رية الاتصال والبحث والتي تضم ثلاثة (3) أقسام :
1 - قس م خدم ات المستعمل ين وال ذي يضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الإعارة وتوجيه القراء،
- مصلحة المطالعة العمومية،
- مصلحة مكتبة الطفولة والشباب،
- مصلحة السمعي البصري.
2 - قسم التعاون والتكوين والنشاطات الثقافية والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التبادل والهبات،
- مصلحة التكوين،
- مصلحة التنشيط والنشاطات الثقافية.
3 - قسم البحث العلمي والمنشورات والذي يضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البحث البيبليوغرافي والتقييس،
- مصلحة البحث العلمي،
- مصلحة المنشورات.
ج) مديرية التجهيز والصيانة والأمن والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيز، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة الصيانة،
- مصلحة الوقاية والأمن.
د) مديري ة الإدارة والوسائل والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والمراقبة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
و) الملحقات والتي تضم ثلاث (3) مصالح :
- المصلحة التقنية،
- مصلحة المستخدمين،
- المصلحة الإدارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.