مرسوم تنفيذي رقم 07-193 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة 2007، يعدل ال مرس وم التنفيذي رقم 93-149 الم ؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والم تضم ن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه. / العدد 42 9 جمادى الثانية عام 1428 ه 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للأرشيف الوطني،
- مدير معهد اقتصاد المكتبات. ... (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.