مرسوم تنفيذي رقم 99-296 مؤرخ في 8 رمضان عام التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتمم المرسوم 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم 13
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي :
تعتبر وظيفة المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية وظيفة عليا في الدولة وترتب في الصنف ه القسم 1 ، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
تعتبر وظيفتا المدير العام المساعد والأمين العام، وظيفتين علييين في الدولة وترتبان في الصنف ب، القسم 2 ، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه ".
( الباقي دون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.