ج.ر عدد 42 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للمسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 42 3 محرم عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992 . 4 مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-11 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطن…………. مراسيم تنظيمية 22 يونيو سنة 1993، يتعلق باعتماد

مرسوم رئاسي رقم 93-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله .

مرسوم رئاسي رقم 93-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.

مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10 مرسوم تنفيذي رقم 93-147 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادراة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق

22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري.

مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية.

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس ( تابع) مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير في الولايات………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة. مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. : مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق للمنافسة والاسعار في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق بالمديرية العامة للحماية المدنية.

2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين

2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مفتش

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 مدير بوزارة الشؤون الدينية.

يونيو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 محرم عام 1414 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنوا قشط في 11 نوفمبر سنة 1992.

- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير س1989 سنة

  • وبعد الاطلاع على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. علي كافي بسم الله الرحمن الرحيم قرار بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة ان مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية الخامسة بنواكشط يومي 15 و 16 جمادى الاولى عام 1413 ه 1402 ور الموافق 10 و 11 نوفمبر سنة 1992

  • استنادا الى احكام المادة السادسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي
  • وعملا باحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بخصوص مقتضيات تعديلها

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية واذ يستذكر القرار الصادر عن الدورة العادية الاولى لمجلس الرئاسة، المنعقدة بتونس أيام 24 و 25 و 26 جمادى الثانية عام 1410 ه 1399 ور الموافق 21 الى 23/1/1990 والمتعلق بمواعيد انعقاد مجلس الرئاسة. وبعد استعراضه لحصيلة المسيرة الاتحادية المغاربية منذ الاعلان عن انشاء الاتحاد والتقدم الحاصل في بنائه. وحرصا منه على ضرورة دعم الاجهزة والمؤسسات الاتحادية وتطويرها للدفع بالعمل المغاربي واكساب منهجيته المزيد من الفاعلية وتوفير الوقت المناسب لتنفيذ القرارات والبرامج الاتحادية ومتابعتها . وتأكيدا منه على تمسكه بسنة التشاور . المستمر والتنسيق المتواصل بين اعضاء المجلس في توجيه مسيرة الاتحاد ومتابعة المستجدات العربية والدولية. يقرر : أولا : تعديل معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي في مادتيها الرابعة والخامسة على النحو التالي : المادة الرابعة معدلة : يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الاعضاء ، وهو أعلى جهاز فيه . للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الاعضاء. المادة الخامسة معدلة : يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. ثانيا : يرفع مجلس وزراء الخارجية تقريرا عن تنفيذ هذا القرار الى مجلس الرئاسة في دوراته العادية القادمة. حرر بانواكشط يوم الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1413 ه 1402 ور الموافق 1992/11/11 علي كافي زين العابدين رئيس المجلس الاعلى بن علي للدولة الجمهورية الجزائرية رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية معمر القذافي الحسن الثاني قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية ملك المملكة المغربية الاشتراكية العظمى معاوية ولد سيدي احمد الطايع رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93-11 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 59 و 115 و 117 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 ، الذي يحدد قائمة الاعياد الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 68-419 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968، الذي يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 ، الذي يحدد قائمة الاعياد الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى القانون رقم 19-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،

  • وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوطني يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي الى اعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه / العدد 42 3 محرم عام 1414 الوطني. المادة 2 : يعتمد تاريخ 19 مارس يوما للنصر. المادة 3 : يعتمد تاريخ 19 مايو يوما للطالب. المادة 4: يعتمد تاريخ 20 غشت يوما وطنيا للمجاهد. المادة 5: يعتمد تاريخ 17 اكتوبر يوما للهجرة. المادة 6: يعتمد تاريخ 11 ديسمبر يوما لمظاهرات الشعب. المادة 7 : يحتفل بهذه الايام تخليدا لذكريات تواريخ 20 غشت 1955 و 1956 و 19 مايو 1956 و 11 ديسمبر 1960 و 17 اكتوبر 1961 و 19 مارس .1962 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 /م، أ، د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 24 : تتكون مصالح الادارة من :

  • مصلحة المستخدمين والمالية مصلحة الوسائل مصلحة النظافة والامن “. المادة 2 : تعدل المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد أمين عام يكلف بتنشيط مصالح الادارة والمصالح التقنية لاسناد البحث وتنسيق ذلك، ويفوض له لهذا الغرض الامضاء”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93 – 146 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1314 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-25 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 377.400.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 377.400.000 دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. علي كافي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 42 3 محرم عام 1414 الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 الرئيسية. 800.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة .. 200.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 33-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 اعانة لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 2.300.000 2.000.000 10.000.000 6.500.000 35-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية في ورقلة. 1.100.000 36-36 اعانة لمعاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة. 2.300.000 41-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الفلاحي في الجزائر. 6.000.000 51-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج النباتي. 52-36 اعانة للمعاهد التقنية للانتاج الحيواني. 61-36 اعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 93-36 اعانة للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف 8.200.000 3.000.000 6.500.000 3.500.000 المياه . 400.000 94-36 اعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.300.000 مجموع القسم السادس 53.100.000

3 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 60.400.000 مجموع الفرع الأول 60.400.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. ……… 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع الفرع الثاني 317.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 377.400.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، لاسيما المادة 686 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 91 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 117 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد انتقاليا ولفترة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1993، العضوية السارية لمجالس الادارة في صناديق المساهمة. المادة 2 : يدير صندوق المساهمة مجلس الادارة تحت سلطة رئيسه. يتكون مجلس الادارة من ثلاثة ( 3 ) الى سبعة ( 7 ) أعضاء. المادة 3 : يفوض رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة بأوسع السلطات للتصرف باسم الصندوق في / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه كل الظروف. ويمارس صلاحياته وفق القانون الأساسي وتوجيهات الجمعيات العامة للصناديق ومداولات مجلس الادارة. المادة 4 : يمارس رئيس صندوق المساهمة، بين اجتماعات الجمعيات العامة، الصلاحيات المسندة قانونا للمساهمين في المؤسسات العمومية الاقتصادية والموكلة اليهم في شكل حافظات. ويقدم عرضا لمجلس الادارة عن القرارات المتخذة في هذا الاطار ويعرض ذلك على الجمعية العامة بمجرد عقد اجتماعها الأقرب لتوافق عليه. المادة 5 : يمارس رئيس مجلس الادارة، في المدة الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، الصلاحيات المسندة بصفة نظامية لهذا المجلس. المادة 6 : يوضع القائمون بالادارة تحت سلطة رئيس مجلس ادارة الصندوق الذي يسند لهم الأعمال والمهام الخاصة، عدا أثناء انعقاد اجتماعات مجالس الادارة وفي حالة المداولات والقرارات الجماعية. المادة 7 : لا يجتمع مجلس الادارة الا بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعماله. المادة 8 : يجب على صناديق المساهمة أن تطابق قوانينها مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ سريان مفعوله. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 147 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادراة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية، لاسيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تصاغ حسب الآتي : “ المادة 6 مكرر : يساعد المدير العام للحماية المدنية أيضا مدير للدراسات يتابع وينشط وينفذ المهام الخاصة والأنشطة التقنية المتعلقة بما يأتي : تنظيم شبكة وطنية لازالة الألغام والحراقين وإقامتها،
  • اقامة وسائل جوية وتنظيمها واستعمالها في اطار مهام الحماية المدنية تنظيم الغطس في الماء وتطويره ومهمة البحارة الاطفائيين للاسعاف والانقاذ تسيير العملية ذات الصلة باستعمال عناصر فوج الخدمة الوطنية بمقتضى مهام الحماية المدنية. يساعد مدير الدراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 76 – 90 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن أحداث المعهد الوطني للصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال القانوني بل هو من اختصاص المجال التنظمي، يرسم ما يلي : / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه المادة الاولى : يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، الصادر بالأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية المقر الهدف المادة 2 : يتخذ المعهد الوطني للصحة الحيوانية تسمية المعهد الوطني للطب البيطري، ويشار اليه فيما يأتي “ بالمعهد “. المادة 3 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا القانون الأساسي. يوضع تحت وصاية وزير الفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 4: يتولى المعهد، في اطار السياسة الوطنية في الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، ما يأتي : تكثيف الانتاجية الفلاحية بتحسين الصحة الحيوانية تطوير الأمن والنوعية الغذائية للمنتوجات ذات مصدر حيواني
  • البحث البيطري وبث المعلومات العلمية، الدعم العلمي والتقني للادارات والمنظمات المهنية في التربية الحيوانية والبيطريين المهتمين. المادة 5 : يقوم المعهد في اطار مهامه بما يأتي : يقوم بالتشخيص الاختباري المتخصص للأمراض الحيوانية، لا سيما على الأمراض المشهورة قانونا معدية، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الادارات والمنظمات المهنية في تربية الأنعام والاطباء البيطريين،

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية ينجز تحقيقات وبائية ويشارك في اعداد خريطة وبائية وطنية يكافح الأمراض الحيوانية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية يشارك في اعداد البرامج الوقائية لحماية الحيوانات وتنفيذها يقوم بواسطة التحاليل في المخبر والخبرات بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو من مصدر حيواني عند الاستيراد والتصدير، يشارك في المراقبة النوعية والصحية للمنتوجات الحيوانية والأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني بواسطة تحاليل مخبرية والخبرات يقوم بتدخلات مستعجلة، في حالة أخطار محدقة، على صحة الحيوانات أو أخطار التسمم أو التسمم والتعفن الغذائي يصادق على نتائج التحاليل ينجز تجارب وخبرات في مجال الصيدلة البيطرية

  • ينجز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي في ميدان الطب البيطري يقوم بعمليات الارشاد والتربية الصحية البيطرية بكل الوسائل الملائمة
  • يصدر كل النشرات والمجلات والصحف التي لها علاقة بنشاطه. المادة 6 : يمكن المعهد أن يقوم، عرضيا، بعمليات انتاج الطعم والأمصال والمضادات و “ الكيتس “ الضرورية لعمله. المادة 7 : يؤهل المعهد، قصد أداء مهمته وتحقيق أهدافه وفي اطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
  • ابرام كل اتفاقية أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة بمهامه المشاركة سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات التي لها صلة بهدفه، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 انجاز كل عملية عقارية أو منقولة لها علاقة بهدفه. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام. يزود بمجلس علمي. المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الاعضاء الآتين : ممثل وزير الفلاحة، رئيسا
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ممثل الوزير المكلف بالبحث
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية. يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن يعينه في مداولاته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه، الذين تكون لهم رتبة نائب مدير على الأقل في الادارة المركزية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي وكالات الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع وكالة أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها . يبقى العضو المعين للاستخلاف حتى غاية انتهاء الوكالة. المادة 11 : تكون وظيفة العضو في مجلس التوجيه مجانية. ويسدد المعهد نفقات التنقل والاقامة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي تترتب على هؤلاء الاعضاء بمناسبة ممارسة وظائفهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :

  • هيكلة المعهد،
  • النظام الداخلي للمعهد، برامج عمل المعهد، حصيلة السنة المنصرمة للمعهد، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والاتفاقات الأخرى مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد، مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها. قبول أو رفض الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم وعمل المعهد قصد انجاز مهامه. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير العام للمعهد. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه . واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 15 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل في غضون 15 يوما الى وزير الفلاحة للموافقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ شهرا بعد ارسالها. يقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد. المادة 16 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه. ويساعده مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. المادة 17 : يعد المدير العام مسؤولا على السير العام للمعهد، ويسيره في اطار التنظيم المعمول به. فهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. ويقوم لهذا الغرض بما يأتي : يحضر الميزانية ويأمر بصرف نفقات المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويمكنه أن يفوض امضاءه الى معاونيه في حدود اختصاصاته يشرف على تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ القرارات التي يتخذها،
  • يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المعهد، ويعين في المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين

3 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية

  • يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 18 : يتولى المجلس العلمي البت في الاعمال العلمية للمعهد. ولهذا الغرض يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي : برنامج الاعمال العلمية للمعهد وتقييمها الدوري،
  • تنظيم أشغال البحث وضبط الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته ان يمهل انجاز البرامج المقررة ضبط احتياجات المعهد فيما يخص التكوين العالي المرتبط بعمله. المادة 19 : يتشكل المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام للمعهد، من الاعضاء الآخرين الآتين : ممثل السلطة البيطرية الوطنية
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث
  • المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله
  • ممثل معهد باستور في الجزائر
  • المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله المدير الوطني للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة أو ممثله مديري المخابر الجهوية التابعة للمعهد. يمكن المجلس العلمي أن يدعو كل شخص نظرا لكفاءته. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي بطلب من رئيسه. المادة 21 : تدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر ، ويعد المجلس فضلا على ذلك تقريرا سنويا لتقييم الأعمال العلمية للمعهد ويرسلها الى السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 المادة 22 : يتولى المعهد كتابة المجلس العلمي. المادة 23 : ينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومخبر مركزي ومخابر بيطرية جهوية. المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 25 : تعرض ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، على مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها. ثم تعرض للموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 26 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. تشتمل الايرادات على ما يأتي :
  • اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به
  • انتاج الخدمات التي يقدمها،
  • الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد. تشتمل النفقات على ما يأتي :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاطه. المادة 27 : تمسك محاسبة المعهد على الشكل الاداري حسب قواعد المحاسبة العمومية. تسند السجلات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 28 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ الأوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات. يعرض المدير العام للمعهد حساب التسيير مع الحساب الاداري على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة. المادة 29 : يسلم الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف الى وزير الفلاحة للمصادقة عليه. المادة 30 : يعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى المعهد . المادة 31 : يلغى الأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام

- مرسوم تنفيذي رقم 93 – 149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتسمن القانون الاساسي للمكتبة الوطنية. ان رئيس الحكومة .

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم / العدد 42 3 محرم عام 1414 وبمقتضى الامر رقم 70-34 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم المكتبة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالارشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية والغاءها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال القانوني، بل هي من اختصاص المجال التنظيمي يرسم ما يلي : : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم القانون الاساسي للمكتبة الوطنية. المادة 2 : توضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يكون مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن انشاء ملحقات في أي مكان من التراب الوطني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : مهمة المكتبة الوطنية أن تجمع وتحافظ وتبلغ التراث الثقافي الوطني أيا كانت وسائطه، وتكفل التفتح على التراث العالمي. فهي تشارك في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات والوثائق، وفي هذا الاطار تضطلع المكتبة الوطنية بما يأتي :

  • تجمع شموليا الوثائق الخاضعة للايداع القانوني وتعالجها وتحافظ عليها دوما وتطبق التشريع المرتبط بها، تقتني وتعالج وتحافظ وتوزع المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية والبصرية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 تجمع مجموعات المخطوطات والقطع النقدية والاوسمة والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وتضبط فهرس ذلك، تكون وتحافظ على مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذلك الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية تحافظ على المطبوعات الرسمية الاجنبية المحصل عليها من خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات للتبادل الدولي وتتصرف تصرف المؤتمن عليها، تضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثون، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم،
  • تشارك في تطوير البحث تبادر بالمشاريع وتشارك في برامج البحث التي لها علاقة بميادين نشاطها،
  • تعد وتنشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على الوثائق المعنية وتحديد أماكنها ( الفهارس المرجعية، قواعد المعطيات، خزائن المعلومات والفهارس الجامعة ……). تقوم باعداد جرود التراث الثقافي الوطني المكتوب والمحافظ عليه في المكتبات عبر التراب الوطني وفي الخارج،
  • تشارك في تطوير اقتصاد المكتبات وتقنيات الوثائق تشارك في التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات المكتبيين والتقنيين والاخصائيين في الاعلام العلمي، تقوم بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية تشارك في اقامة الشبكة الوطنية المراكز الوثائق ومصالحها وفي سيرها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشارك في انجاز شبكات المطالعة العمومية وفي تنشيطها، تنظم الانشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بهدفها،

  • تقدم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز الوثائق ومصالحها في البلاد . تسند الى الوثائق، التي تنشر عبر التراب الوطني، الرمز التقنيني المقرر في اطار الاتفاقات الدولية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المكتبة الوطنية مجلس توجيه ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني. المادة 6 : تشتمل المكتبة الوطنية، زيادة على المديرية العامة على الامانة العامة وعلى المديريات التابعة لها وعلى مديريات المكتبات المتخصصة والاقسام والمصالح التقنية. يحدد التنظيم الداخلي في المكتبة الوطنية وملحقاتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالميزانية ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية
  • ممثل للوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل للوزير المكلف بالشبيبة / العدد 42 3 محرم عام 1414
  • ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين
  • ممثل للوزير المكلف بالشؤون الدينية
  • ممثل للمجلس الوطني للتخطيط
  • المدير العام للأرشيف الوطني المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية
  • المدير العام لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني
  • مدير جامعة، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، مدير معهد اقتصاد المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي مدير متحف وطني يعينه الوزير المكلف بالثقافة
  • باحثين أو مدرسين اثنين معروفين باهتمامهما بالكتاب والمكتبات، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • شخصيتين لهما سمعة ثابتة وشهرة عمومية لمشاركتهما في تطوير الفنون والعلوم والآداب، يعينهما الوزير المكلف بالثقافة مفتش رئيسي في المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالثقافة
  • محافظ رئيسي في المكتبات الجامعية، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثلين اثنين، ينتخبهما المستخدمون والتقنيون في المكتبة الوطنية. ويشارك المدير العام والعون المحاسب بالمكتبة الوطنية في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الاشغال المدرجة في جدول الاعمال. المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة. مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية تكوين المجلس العلمي والتقني وعمله، آفاق تطوير المكتبة الوطنية. الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المكتبة الوطنية وحصائلها المحاسبية،

  • أية مسألة يعرضها عليه المدير العام. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين عمل المكتبة الوطنية وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها . المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه، الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام. ويمكن المجلس ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو أغلبية أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 10 : يعين اعضاء مجلس التوجيه لفترة أربع (4) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي فترة عضوية الاعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها ويتمم العضو الخلف المعين مدة سلفه حتى انتهائها. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 المادة 11 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية، وحينئد تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة من عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومختوم يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها. وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها الا في حالة الافصاح صراحة عن معارضتها خلال هذا الاجل نفسه. لا تصبح قابلة للتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية والحسابات الادارية واقتناء المباني أو التنازل عنها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك في اعطائها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يتولى كتابة المجلس المدير العام للمكتبة الوطنية. المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 16 : يساعد المدير العام : أمين عام، يكلف بتنسيق المصالح الادارية والتقنية في المؤسسة مديرون
  • رؤساء أقسام نواب مديرين
  • رؤساء مصالح.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعين هؤلاء بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 17 : يسير المدير العام المكتبة الوطنية ويقوم في هذا الاطار بما يلي : يمثل المكتبة الوطنية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المكتبة الوطنية

  • يقترح برامج الاعمال ويسهر على انجازها،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين
  • يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
  • يمثل المكتبة الوطنية في علاقاتها مع الهيئات الاجنبية النظيرة ولدى الهيئات والمؤسسات الدولية في اطار الاحكام التنظيمية المعمول بها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، يسهر على احترام النظام الداخلي. المجلس العلمي والتقني المادة 18 : يوضع المجلس العلمي والتقني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، لدى المدير العام، / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه وهو هيئة استشارية متعددة التخصصات، تتولى ابداء الرأي في النشاط العلمي والتقني للمكتبة الوطنية ، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يعد برامج البحث السنوي والمتعددة السنوات للمؤسسة ويحدد كيفيات تطبيق البرنامج السنوي المقرر، يعد الحصيلة الدورية للاعمال العلمية المباشرة ويقوم النتائج التي تحققها وحدات البحث. المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار التشكيلة المتعددة التخصصات في المجلس العلمي والتقني وكيفيات عملها، بعد مداولة مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتتح السنة المالية للمكتبة الوطنية في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تشتمل ميزانية المكتبة الوطنية على ما يأتي : 1 / في باب الايرادات :
  • اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
  • اعانات المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية
  • الهبات والوصايا
  • الايرادات المرتبطة بنشاط المكتبة الوطنية. 2 / في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المؤسسة
  • أية نفقات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية.

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 22 : تمسك حسابات المكتبة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المكيف لاجل المؤسسات ذات الطابع الاداري، وتسند المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا العون المحاسب مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يعرض المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في المؤسسة، على مجلس التوجيه ليصادق عليها وعلى السلطات المعنية لتوافق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 24 : ترسل الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به حصيلة نهاية السنة وحساباتها وكذلك التقرير السنوي عن الانشطة خلال السنة المالية المنصرمة مشفوعا بآراء مجلس التوجيه وتوصياته. المادة 25 : تخضع المكتبة الوطنية للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد مصطفى عزايز، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 26 : يترتب عن تحويل مجموع الارصدة الوثائقية والمؤلفات وغيرها من الوثائق من المكتبة الوطنية، مهما تكن وسائطها نحو ملحقاتها و/ أو المكتبات المتخصصة، اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالثقافة. المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70-34 المؤرخ في 29 مايو سنة 1970 والمذكور أعلاه . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية سعد عويسي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد مجيد يونس، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي كيحل، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير ببشار.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد يوسف بودي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة بالبليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم نعاس، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والاسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد سالم بن حسين، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد محمد عزوطي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية باتنة. / العدد 42 3 محرم عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمن، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد فريد كبوشي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر بتيش مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز قويدر، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد بلعربي حرير، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد الطاهر وحدي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد مصطفى بوري، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية سعيدة.

3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد الأخضر بعزوزي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد حمداوي حفناوي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد جلول بلولادي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد جمال حاسني، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر حمادو، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد مشراوي حاج، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد الوهاب سعيد، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية ميلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد علي بلحلفاوي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد عبد اللطيف بن زين مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد الهادي بوخطوش، نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد كمال ركاش، نائب مدير للعمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد سعيد سليماني، نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 محرم عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد أحسن ميمي، نائب مدير للكوارث الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد العربي عرايبية، نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد بلقاسم كتروسي، نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد موسى كورطة، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد سليمان بلقاسم، نائب مدير للمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية .. + المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد رابح بوساحة، مديرا للمجاهدين في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم بودوح، بصفته نائب مدير لشؤون الحج بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يعين السيد قويدر نقادي، رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر