قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد ت شكيلة كل لج نة وف قا للجدول الآتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة .2007 جمال ولد عباس ق رار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.